الموافقة على قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
قرار رقم (2514) وتاريخ 2 /08/ 1442هـ
إنَّ وزير الـعدل؛
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (4) من المادة (السابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 24 /12/ 1439هـ، وبعد الاطلاع على مشروع قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، وبعد التنسيق مع لجنة الإفلاس بشأنها.
يقــرِّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تسري هذه القواعد على الإجراءات المفتتحة بعد نفاذها، وللمحكمة الاستعانة بها في تحديد الأتعاب المفتتحة قبل سريانها.
ثالثاً: تُـعِدّ الإدارة المختصة في الوزارة إجراءات طلب وصرف الأتعاب، على أن تضمن في قواعد إجراءات الإفلاس أمام المحاكم التجارية.
رابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني