تعديل الفقرة (5) من المادة (23) من لائحة تعويضات فرع المعاشات
قرار وزير المالية رقم (222/ تأمينات) وتاريخ 26/ 07/ 1442هـ
إن وزير المالية
بعـد اطلاعه على نظـام التأمينـات الاجتمـاعيـة الصـادر بالمـرسـوم المـلكـي رقم (م/ 33) وتـاريـخ 3/ 9/ 1421هـ.
وعلى اللوائـح التنفيـذيـة للنظام الصـادرة بقرار وزيـر العمـل والشؤون الاجتماعيـة رقم (128/ تأمينات) وتاريخ 25/ 10/ 1421هـ.
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1375) وتاريخ 26/ 07/ 1422هـ، بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة (23) من لائحة تعويضات فرع المعاشات.
يقرر الآتي:
أولاً: تعديل الفقرة (5) من المادة (23) من لائحة تعويضات فرع المعاشات، لتكون بالنص الآتي:
«في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه اللائحة والفقرات السابقة من هذه المادة، إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة لم يدخل ضمن المستحقين في معاش المشترك حين وفاته أو كان مستحقاً وانقطع نصيبه من المعاش في وقت لاحق، ثم تقدم بعد ذلك بطلب صرف نصيبه من المعاش وثبت استحقاقه، فإنه يبدأ استحقاقه في المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتقديم الطلب مع إعادة توزيع المعاش على كافة المستحقين، مالم يكن هناك فائض من المعاش يسمح بإضافة نصيبه كاملاً بأثر رجعي دون التأثير على أنصبة المستحقين الآخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش».
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق .
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية