مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد
إن حكومة المملكة العربية السعودية، واتحاد المصارف العربية المشار إليهما مجتمعين باسم «الطرفين».
انطلاقاً من دعم الاتحاد وتقديم التسهيلات اللازمة له للقيام بأعماله وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ورغبة من الطرفين في تحديد نطاق لعمل المكتب الإقليمي للاتحاد في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه.
اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمامها.
1- دولة المقر: المملكة العربية السعودية.
2- الاتحاد: اتحاد المصارف العربية.
3- المكتب: المكتب الإقليمي للاتحاد.
4- أنشطة الاتحاد: أي نشاط يؤديه الاتحاد من خلال المكتب، سواء بشكل مادي أم خلافه في دولة المقر أو غيرها من الدول الأخرى.
5- موظفو المكتب: الأشخاص الذين عينهم المكتب رسمياً.
6- أموال المكتب: الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك الأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي يديرها المكتب لتحقيق أهدافه.
المادة الثانية:
1- يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.
2- يجب أن يحصل الاتحاد على جميع التصاريح اللازمة من السلطات المختصة في دولة المقر لفتح المكتب.
المادة الثالثة:
يتمتع المكتب في دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في الآتي:
أ- التعاقد.
ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.
ج- التقاضي.
المادة الرابعة:
على المكتب ألا يستخدم مقره في أغراض تتنافى مع أعماله أو أهدافه أو مع مصالح دولة المقر العامة، وألا يسمح بأن يكون مقره ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقاً بسبب حالة تلبس، أو تكون السلطات المختصة في دولة المقر قد أصدرت أمراً بالقبض عليه أو بترحيله منها.
المادة الخامسة:
تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب وعلى ما يزاوله من نشاطات، وتكون محاكم دولة المقر وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه وأي منازعات تتعلق بشأن المكتب.
المادة السادسة:
تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب ليتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، ومن ذلك منحه التأشيرات لموظفيه وأفراد عائلاتهم الذين يعينهم الاتحاد، وخبرائه وضيوفه الرسميين.
المادة السابعة:
1- للمكتب أن يحوز العملات الورقية وغيرها، على أن تكون تعاملاته المالية عبر حسابات بنكية فقط وذلك بأي عملة يشاء، وبما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في دولة المقر.
2- يراعي المكتب -في مباشرته الحقوق المخولة له بموجب ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما تبديه دولة المقر من ملحوظات وتوصيات.
المادة الثامنة:
يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة أشهر) من تاريخ مباشرتهم للعمل. وإذا تم تغيير أي منهم، يبلغ المكتب مباشرةً وزارة الخارجية بذلك كتابة.
المادة التاسعة:
يتمتع رئيس المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم -من غير الجنسية العربية السعودية- بما يأتي:
1- إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الاتحاد.
2- حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم، مع إعفائهم من الرسوم والضرائب المتصلة بذلك، بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.
المادة العاشرة:
1- يكون للمكتب حرية الاتصال والمراسلة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة المقر.
2- يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم -طول مدة إقامتهم- باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.
3- تكون الاتصالات مع الجهات المختصة في دولة المقر من خلال وزارة الخارجية في دولة المقر.
المادة الحادية عشرة:
يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والاتحاد من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.
المادة الثانية عشرة:
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.
المادة الثالثة عشرة:
يتم التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في دولة المقر.
المادة الرابعة عشرة:
تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر الاتحاد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ 25 /4/ 1442هـ، الموافق 10 /12/ 2020م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية
عن اتحاد المصارف العربية
محمد الجراح الصباح
الرئيس