بروتوكول لاتفاقية العمل الجبري 1930م

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة بعد المائة في 28 أيار/مايو 2014؛

وإذ يقر بأن حظر العمل الجبري أو الإلزامي يشكل جزءاً من مجموعة الحقوق الأساسية، وأن العمل الجبري أو الإلزامي ينتهك حقوق الإنسان وكرامة ملايين النساء والرجال والفتيات والفتيان ويسهم في استمرار الفقر ويقف عائقاً في طريق تحقيق العمل اللائق للجميع.

وإذ يقر بالدور الحيوي الذي تضطلع به اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)، المشار إليها لاحقاً بتعبير «الاتفاقية»، واتفاقية إلغاء العمل الجبري 1957 (رقم 105)، في مكافحة جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، وأن الثغرات في تنفيذهما تستدعي مع ذلك اتخاذ تدابير إضافية.

وإذ يذكّر بأن تعريف العمل الجبري أو الإلزامي بموجب المادة 2 من الاتفاقية، يشمل العمل الجبري أو الإلزامي في جميع أشكاله ومظاهره وأنه يسري على جميع البشر دون تمييز.

وإذ يشدد على السمة العاجلة في القضاء على العمل الجبري والإلزامي في جميع أشكاله ومظاهره.

وإذ يذكر بالتزام الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية بأن تعاقب على العمل الجبري أو الإلزامي بوصفه جريمة جنائية، وبأن تضمن أن تكون العقوبات التي يفرضها القانون مناسبة فعلاً ومطبقة بصرامة.

وإذ يشير إلى أن الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقية قد استنفدت، وأن أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 1 وأحكام المواد من 3 إلى 24 لم تعد سارية.

وإذا يقر بأن سياق وأشكال العمل الجبري أو الإلزامي قد تغيرت وأن الاتجار بالأشخاص لغرض العمل الجبري أو الإلزامي الذي قد يستتبع الاستغلال الجنسي، هو شاغل من الشواغل الدولية المتزايدة ويقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء عليه فعلياً.

وإذ يشير إلى أن هناك عدداً متزايداً من العمال الواقعين في شراك العمل الجبري أو الإلزامي في الاقتصاد الخاص وأن قطاعات بعينها من الاقتصاد مستضعفة على وجه الخصوص، وأن مجموعات معينة من العمال معرضة لخطر كبير لأن تصبح ضحية العمل الجبري أو الإلزامي، لا سيما المهاجرون.

وإذ يشير إلى أن القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي يسهم في ضمان منافسة عادلة فيما بين أصحاب العمل كما يسهم في توفير الحماية للعمال.

وإذ يذكّر بمعايير العمل الدولية الملائمة، بما فيها بصورة خاصة، اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87) واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98) واتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100) واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111) واتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138) واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182) واتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97)، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) 1975 (رقم 143) واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) واتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181) واتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81) واتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)، فضلاً عن إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998) وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة (2008).

وإذ يشير إلى صكوك دولية أخرى ملائمة، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) والاتفاقية الخاصة بالرق (1926) والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (1956) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (2000)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (2000)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم (1990)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات للتصدي للثغرات في تنفيذ الاتفاقية وأكدّ من جديد أن تدابير الوقاية والحماية والانتصاف، من قبيل التعويض وإعادة التأهيل، هي ضرورية من أجل تحقيق القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي، وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة.

وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل بروتوكول للاتفاقية.

يعتمد في هذا اليوم الحادي عشر من حزيران/ يونية من عام ألفين وأربعة عشر، البروتوكول التالي الذي سيسمى بروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري، 1930.

المادة 1

1- تتخذ كل دولة عضو، عند إنفاذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بالقضاء على العمل الجبري أو الإلزامي، تدابير فعالة لمنع وإزالة اللجوء إلى العمل الجبري أو الإلزامي ولتزويد الضحايا بالحماية وسبل الوصول إلى وسائل الانتصاف المناسبة والفعالة، من قبيل التعويض، ولمعاقبة مرتكبي العمل الجبري أو الإلزامي.

2- تضع كل دولة عضو على الصعيد الوطني سياسة وخطة عمل للقضاء على نحو فعلي ودائم على العمل الجبري أو الإلزامي، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، تشملان إجراءات منتظمة تتخذها السلطات المختصة، وعند الاقتضاء، بالتنسيق مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومع المجموعات المعنية الأخرى.

3- يُعاد التأكيد على تعريف العمل الجبري أو الإلزامي الوارد في الاتفاقية، وعليه تشمل التدابير المشار إليها في هذا البروتوكول إجراءات محددة لمكافحة الإتجار بالأشخاص لأغراض العمل الجبري أو الإلزامي.

المادة 2

تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل منع العمل الجبري أو الإلزامي، ما يلي:

(أ) تثقيف وإعلام الناس، ولا سيما أولئك الذين يعتبرون مستضعفين بصورة خاصة، بغية الحيلولة دون وقوعهم ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي؛

(ب) تثقيف وإعلام أصحاب العمل، بغية الحيلولة دون أن يصبحوا ضالعين في ممارسات العمل الجبري أو الإلزامي؛

(ج) بذل جهود تضمن ما يلي:

«1» تطبيق تغطية وإنفاذ التشريعات المعنية بمنع العمل الجبري أو الإلزامي، بما في ذلك قانون العمل حسب مقتضى الحال، على جميع العمال وجميع قطاعات الاقتصاد؛

«2» تقوية خدمات تفتيش العمل وغيرها من الخدمات المسؤولة عن تنفيذ هذه التشريعات؛

(د) حماية الأشخاص، لا سيما العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية أو الاحتيالية المحتملة خلال عملية تعيينهم وتوظيفهم؛

(هـ) دعم العناية الواجبة التي يتعين على القطاعين العام والخاص بذلها للحيلولة دون وقوع مخاطر العمل الجبري أو الإلزامي ومواجهتها؛

(و) التصدي لجذور الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى اشتداد مخاطر العمل الجبري أو الإلزامي.

المادة 3

تتخذ كل دولة عضو تدابير فعالة من أجل التعرف على جميع ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي وتحريرهم وحمايتهم ومساعدتهم على التعافي وإعادة تأهيلهم، فضلاً عن تزويدهم بسائر أشكال المساعدة والدعم.

المادة 4

1- تضمن كل دولة عضو حصول جميع ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي، بصرف النظر عن وجودهم على الإقليم الوطني أو وضعهم القانوني فيه، على سبل الانتصاف المناسبة والفعالة، من قبيل التعويض.

2- تتخذ كل دولة عضو، بما يتفق مع المبادئ الأساسية في نظامها القانوني، التدابير اللازمة لتضمن ألا تكون السلطات المختصة مخوّلة أن تقاضي ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي أو أن تفرض عقوبات عليهم، بسبب ضلوعهم في أنشطة غير مشروعة أرغموا على ارتكابها كنتيجة مباشرة لخضوعهم للعمل الجبري أو الإلزامي.

المادة 5

تتعاون الدول الأعضاء مع بعضها البعض لضمان منع جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي والقضاء عليها.

المادة 6

تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، التدابير المتخذة لتطبيق أحكام هذا البروتوكول وأحكام الاتفاقية.

المادة 7

تلغى الأحكام الانتقالية الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 1، وفي المواد من 3 إلى 24 من الاتفاقية.

المادة 8

1- يجوز لأي دولة عضو أن تصدق على هذا البروتوكول وقت تصديقها على الاتفاقية أو في أي وقت لاحق، وذلك بإرسال تصديقها الرسمي على البروتوكول إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله.

2- يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيله وتغدو الدولة العضو المعنية ملتزمة بالاتفاقية بالإضافة إلى المواد من 1 إلى 7 من هذا البروتوكول.

المادة 9

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذا البروتوكول أن تنقضه متى كانت الاتفاقية مفتوحة أمام النقض بموجب المادة 30 منها، وذلك بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

2- يستتبع نقض الاتفاقية بموجب المادة 30 أو المادة 32 منها، بحكم القانون، نقض هذا البروتوكول.

3- لا يكون أي نقض لهذا البروتوكول عملاً بالفقرتين 1 أو 2 من هذه المادة، نافذاً إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.

المادة 10

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي ترسلها الدول الأعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذا البروتوكول، عند إخطارها بتسجيل ثاني تصديق على هذا البروتوكول.

المادة 11

يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي سجلها المدير العام، بغرض تسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 12

النصان الإنجليزي والفرنسي لهذا البروتوكول متساويان في الحجية.