الموافقة على تعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي
قرار وزير السياحة رقم (2651) وتاريخ 27/ 05/ 1442هـ
إن وزير السياحة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على تنظيم وزارة السياحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 9/ 1/ 1436هـ، التي نصت على أن "يصدر الوزير اللوائح اللازمة لهذا النظام".
وبناءً على الفقرة (2) من المادة الثالثة والأربعين من لائحة مرافق الإيواء السياحي الصادرة برقم (1/ 38) وتاريخ 15/ 8/ 1436هـ، التي نصت على أن "للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة".
وبناءً على ماتقتضيه المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
أولاً: الموافقة على تعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانيــاً: ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما بدءاً من تاريخ النشر.
ثالـثـاً: يستثنى المرخصون الحاليون من تطبيق المعايير التي تتطلب أعمالاً إنشائية.
رابعــاً: يلغي هذا القرار كل مايتعارض معه من قرارات سابقة.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب