اتفاقية بين المملكة ولاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، رغبةً منهما في المزيد من التطوير في علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية، ولعزمهما إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي دون إيجاد فرص لعدم استحقاق الضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، بما في ذلك من خلال ترتيبات للاستفادة من منافع هذه الاتفاقية لصالح مقيمين في دول ثالثة بشكل غير مباشر.
قد اتفقتا على التالي:
المادة الأولى
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
2- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة السعودية»).
ب) بالنسبة إلى جمهورية لاتفيا:
- ضريبة الدخل على المشاريع.
- ضريبة الدخل الشخصي.
- ضريبة الدخل على الممتلكات غير المنقولة.
(يشار إليها فيما بعد بـ«الضريبة اللاتفية»).
4- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها.
وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغيير جوهري أدخل في أنظمتها الضريبية.
المادة الثالثة
تعريفات عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح «المملكة العربية السعودية» إقليم المملكة العربية السعودية والذي يشمل أيضاً المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح «لاتفيا» جمهورية لاتفيا وعند استخدامها بالمعنى الجغرافي، فإنها تعني إقليم جمهورية لاتفيا، والذي يشمل أيضاً المناطق المتاخمة للمياه الإقليمية لجمهورية لاتفيا، والتي يجوز، بموجب قوانين لاتفيا والقانون الدولي، ممارسة حقوق لاتفيا فيها بشأن قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية.
ج) تعني عبارتا «دولة متعاقدة»، و«الدولة المتعاقدة الأخرى» المملكة العربية السعودية أو لاتفيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح «شخص» أي فرد، وأي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.
هـ) يعني مصطلح «شركة» أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا «مشروع تابع لدولة متعاقدة» و«مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة «نقل دولي» أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
د) يعني مصطلح «السلطة المختصة»:
1- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
2- بالنسبة إلى جمهورية لاتفيا، وزارة المالية أو ممثلها المفوض.
ط) يعني مصطلح «مواطن»:
1- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
2- أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنی معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة الرابعة
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.
2- عندما يكون فرد - وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة - مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح «الحيوية»).
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣- عندما يعد شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان إلى تسوية المسألة بالاتفاق المشترك، مع الأخذ في الاعتبار أن مركز الإدارة الفعلي هو أحد المعايير الأساسية في هذه الحالة.
المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «المنشأة الدائمة» المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
2- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
ج) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على 183 يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على 183 يوم خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
4- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة «المنشأة الدائمة»:
أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض أو توريد سلع أو البضائع التي يمتلكها المشروع فقط.
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.
ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر فقط.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل ناتجاً من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لكن مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة, إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وفي نفس الوقت:
أ) يبرم بشكل معتاد عقوداً، أو انه بشكل معتاد يقوم بالدور الرئيسي المؤدي لإبرام العقود والتي يتم إبرامها بشكل روتيني دون تعديل جوهري من قبل المشروع، وتكون هذه العقود باسم المشروع، أو لنقل ملكية أو منح حق استخدام ممتلكات المملوكة لذلك المشروع أو أن المشروع له الحق في استخدامها، أو من أجل تقديم خدمات من قبل المشروع.
ب) أو أنه يحتفظ في تلك الدولة بشكل معتاد بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع يورد منها بشكل منتظم سلع أو بضائع نيابة عن المشروع.
يعتبر ذلك المشروع أن له منشأة دائمة فيما يتعلق بأي نشاطات يضطلع بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن نشاطات مثل ذلك الشخص مقتصرة على تلك الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة، والتي أن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لن تجعل هذا المقر منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.
6- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
7- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- يكون لعبارة «الممتلكات غير المنقولة» المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة السابعة
أرباح الأعمال
1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطه كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيَّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيَّ من مكاتبه الأخرى.
4- لا تنسب أي أرباح لمنشأة دائمة استناداً إلى مجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع.
5- لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد سنة ما لم يكن هناك سبب معقول وكاف لخلاف ذلك.
6- عندما تشتمل الأرباح على بنود دخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، لن تتأثر أحكام تلك المواد بأحكام هذه المادة.
7- لا يوجد في هذه المادة ما يؤثر على تنفيذ أي من قوانين دولة متعاقدة متعلق بفرض الضريبة على الدخل المتحقق لغير مقيمين من أنشطة التأمين بشرط أنه إذا طرأ تغيير (خلاف التغيير الثانوي الذي لا يؤثر على الطبيعة العامة للقانون) على قانون ذي صلة في أي من الدولتين المتعاقدتين تتشاور الدولتان المتعاقدتان مع بعضهما البعض بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة حسب الاقتضاء.
المادة الثامنة
النقل البحري والجوي
1- تخضع الأرباح المتحققة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
2- لأغراض هذه المادة، تشمل عبارة «الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات»:
أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات على أساس كلي (وقت أو رحلة) ومستخدمة في النقل الدولي.
ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى ومستخدمة في النقل الدولي.
ج) والأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات (بما فيه المقطورات والمعدات المتعلقة المستخدمة في نقل الحاويات) المستخدمة في النقل الدولي.
شريطة أن يكون مثل هذا التأجير أو الاستخدام، كما هي الحالة، ثانوياً بالنسبة للتشغيل الدولي للسفن أو الطائرات من قبل المشروع.
3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
1- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأسماله.
ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى -عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة العاشرة
أرباح الأسهم
1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز 5 بالمائة (5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.
لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
3- على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم:
أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك أقسامها الإدارية وسلطاتها المحلية.
ب) البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
د) شركة (خلاف شركة تضامن) مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تملك مباشرة نسبة لا تقل عن 25% من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.
4- تعني عبارة «أرباح الأسهم» كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم «الانتفاع» أو حقوق «الانتفاع» أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى -التي لا تمثل مطالبات ديون- المُشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
5-لا تنطبق أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.
6-إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين
1- الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن يخضع ذلك الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (5%) من إجمالي قيمة الدخل من مطالبات الدين.
3- على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة إذا كان هذا الدخل متحقق وملكيته النفعية تعود إلى:
أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك أقسامها الإدارية وسلطاتها المحلية.
ب) البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) أي مؤسسة مالية تعود ملكيتها بالكامل لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
د) شركة (خلاف شركة تضامن) مقيمة في الدول المتعاقدة الأخرى؛ أو
هـ) أي شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بقروض مضمونة من قبل حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين.
4- تعني عبارة «الدخل من مطالبات الدين» كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
5- لا تنطبق أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.
6- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين -سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل من مطالبات الدين هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة ثابتة.
7- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
الإتاوات
1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:
أ) 5% من المبلغ الإجمالي للإتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية؛
ب) 7% من المبلغ الإجمالي من المبلغ الإجمالي للإتاوات في جميع الحالات الأخرى.
٣- يعني مصطلح «إتاوات» -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
4- لا تنطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
5- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشات في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6- عندما يكون مبلغ الإتاوات -بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
الأرباح الرأسمالية
1- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- الأرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
4- الأرباح الناتجة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم في شركة أو حصة مشابهة في شركة تضامن، أو كيان استئمان، أو أي كيان آخر مشابه، تستمد أكثر من 50% من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
5- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مقيمة في دولة متعاقدة، خلاف الكيانات المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، وغير مدرجة في سوق أسهم معترف به، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
6- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
1- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ- إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب- إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
2- تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة -فيما يتعلق بوظيفة- تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة من ذلك للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخری، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة الآتية:
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
ج) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في أي جهاز آخر مشابه لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة السابعة عشرة
أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين
1- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر فان ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو ترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
1- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:
- أحد مواطنيها.
- أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.
2- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل-أو من أموال توفرها- دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب) ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو إحدى سلطاتها المحلية.
المادة العشرون
الطلاب
1- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون - أو كان - مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة.
2- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي الذي يكون - أو كان- مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، تستحق نفس الإعفاءات أو التخفيف أو التخفيض فيما يتعلق الضرائب على الدخل كما هي متوفرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة.
المادة الحادية والعشرون
المعلمون والباحثون
1- الفرد الذي يزور دولة متعاقدة لغرض التدريس أو إجراء الأبحاث في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية معترف بها في تلك الدولة، والذي يكون -أو كان- مباشرة قبل الزيارة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً على أي من المكافآت من هذا التعليم أو الأبحاث لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ وصوله الأول لتلك الدولة بشرط أن تكون هذه المكافآت متحققة له من خارج تلك الدولة.
2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل من الأبحاث إذا كانت الأنشطة البحثية التي يقوم بها الفرد ليست للمصلحة العامة بل هي بشكل رئيس لمنفعة خاصة لشخص أو عدة أشخاص.
المادة الثانية والعشرون
الدخل الآخر
1- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.
2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
المادة الثالثة والعشرون
رأس المال
1- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة، والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية والمملوكة لمقيم في دولة متعاقدة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخری.
2- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة تشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعلقة الأخرى.
3- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، وبممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
4- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
المادة الرابعة والعشرون
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
1- يتم إزالة الازدواج الضريبي كالتالي:
عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو يمتلك رأس مالٍ يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى – ما لم تتوفر معاملة أفضل في قانونها المحلي - فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح:
أ- بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.
ب- بخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب ألا يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة.
المادة الخامسة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما، بما في ذلك الاتصال المباشر، من أجل التوصل إلى اتفاق ضمن المعنى الوارد في الفقرات السابقة.
المادة السادسة والعشرون
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة - أو تنفيذ- النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة المفروضة نيابةً عن الدول المتعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية، مادام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.
2- تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمة تلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات مثل ذلك الاستخدام.
3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (ordre public).
4- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. والالتزام الوارد في الجملة السابقة مُقيد بما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، ولكن لا يُفسر ذلك بأي حال على أنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.
5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية في شخص ما.
المادة السابعة والعشرون
أحكام خاصة
1- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لأي من الدولتين المتعاقدتين لمنع التهرب أو التجنب الضريبي.
2- بصرف النظر عن الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية بشأن بند من بنود الدخل أو رأس المال إذا تم الاستنتاج وبدرجة معقولة، بعد النظر في جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، أن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرِئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون متوافقاً مع أهداف ومقاصد الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة التاسعة والعشرون
النفاذ
1- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.
2- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على كلتا الدولتين المتعاقدتين:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة في -أو بعد- اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في -أو بعد- اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة الثلاثون
الإنهاء
1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى 30 يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.
2- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض بتاريخ 10/ 3/ 1441هـ الموافق 7/ 11/ 2019م من نسختين أصليتين باللغات العربية واللاتفية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
عن حكومة جمهورية لاتفيا
وزير الخارجية
إدجارس رينكيفيتش
بروتوكول
في لحظة التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد وافق الموقعون أدناه أن الأحكام التالية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية:
1- بالإشارة إلى المادة الثالثة، الفقرة (1) (د) من الاتفاقية، فإنه من المفهوم أن مصطلح «شخص» يشمل أيضاً دولة متعاقدة، أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
2- بالإشارة إلى المادة الرابعة، الفقرة (1) من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن مصطلح «مقيم في دولة متعاقدة» يشمل الشخص الاعتباري المؤسس وفقاً لقوانين الدولة المتعاقدة وغير خاضع للضريبة أو معفى بشكل عام من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ويكون قائم ومستمر في تلك الدولة المتعاقدة إما:
أ) حصرياً لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أخرى مماثلة، أو ب) لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مشابهة.
٣- بالإشارة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن الشخص المقيم في دولة متعاقدة ويزاول نشاطات بحرية (والتي تعرف بأنها النشاطات التي تمارس في أي منطقة مجاورة للمياه الإقليمية للدولة المتعاقدة بخصوص استكشاف أو استغلال قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية) في الدولة المتعاقدة الأخرى يعتبر أن له لها منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
4- بالإشارة إلى المادة السادسة من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن أي دخل من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
5- بالإشارة إلى المادة السابعة من الاتفاقية فإنه من المفهوم:
أ) أن أرباح مشروع دولة متعاقدة من تصدير البضائع للدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ما لم تنطبق أحكام الفقرة (5) من المادة الخامسة. وعندما تشمل عقود التصدير أنشطة أخرى يتم مزاولتها من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الأرباح الناتجة من مثل هذه الأنشطة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) أن مصطلح «أرباح الأعمال» يشمل ولكن لا يقتصر على الأرباح الناتجة من التصنيع والتجارة والخدمات المصرفية والتأمين، من عمليات النقل الداخلي وتقديم الخدمات. ولكن لا يشمل هذا المصطلح أداء خدمات شخصية من قبل فرد سواء كان موظفاً أو بصفة مستقلة.
6- بالإشارة إلى المادة العاشرة من الاتفاقية:
فإنه بصرف النظر عن أي من أحكام الاتفاقية، فإن أرباح شركة في دولة متعاقدة تزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وبعد أن يتم اخضاعها للضريبة بموجب المادة السابعة، يجوز أن تخضع للضريبة على المبلغ المتبقي من الأرباح في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة نسبة 5%.
7- بالإشارة إلى الاتفاقية فإنه:
في حالة أن المملكة العربية السعودية فرضت ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو أن الضريبة القائمة عُدلت وفقاً لذلك فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. حرر في الرياض بتاريخ 10/ 3/ 1441هـ الموافق 7/ 11/ 2019م من نسختين أصليتين باللغات العربية واللاتفية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
عن حكومة جمهورية لاتفيا
وزير الخارجية
إدجارس رينكيفيتش