مرسوم ملكي رقم (م/ 79) وتاريخ 10/ 09/ 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174/ 44) بتاريخ 12/ 10/ 1439هـ، ورقم (185/ 37) بتاريخ 27/ 8/ 1441هـ، ورقم (23/ 4) بتاريخ 15/ 4/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8/ 9/ 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يسري النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 2/ 6/ 1424هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثاً: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13/ 8/ 1433هـ- لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود