تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية
قرار رقم (526) وتاريخ 08/ 09/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41834 وتاريخ 25/ 7/ 1442هـ، المشتملة على خطاب مجلس الشورى رقم 141 وتاريخ 7/ 2/ 1442هـ، في شأن مقترح المجلس تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (257) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، والمذكرة رقم (1402) وتاريخ 22/ 8/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27-20/ 42/ د) وتاريخ 16/ 5/ 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (327/ 56) وتاريخ 28/ 1/ 1442هـ، ورقم (107/ 20) وتاريخ 18/ 7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6017) وتاريخ 30/ 8/ 1442هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتصبح بالنص الآتي:
«1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة –من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم– أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك»
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء