مرسوم ملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 10/ 09/ 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (327/ 56) بتاريخ 28/ 1/ 1442هـ، ورقم (107/ 20) بتاريخ 18/ 7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (526) بتاريخ 8/ 9/ 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتصبح بالنص الآتي:
1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة –من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم– أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك».
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود