تعديل الفقرة المتفرعة من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين

قرار رقم (552) وتاريخ 15 /09/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 41832 وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة السوق المالية رقم ص/20/3613/1 وتاريخ 23 /11/ 1441هـ، في شأن طلب الهيئة استثناء جميع الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من الحظر الوارد في المادة ( الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (81) وتاريخ 20 /2/ 1442هـ، والمذكرتين رقم (709) وتاريخ 5/5/ 1442هـ، ورقم (1329) وتاريخ 12 /8/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-42/11/د) وتاريخ 12 /3/ 1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/102) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5660) وتاريخ 18 /8/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: «الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء