مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة وجمهورية أفغانستان الإسلامية
رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية؛ وانطلاقاً من الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان الإسلامية الموقع عليها بمدينة المأتا في جمهورية كازاخستان بتاريخ 16 /6/ 1434هـ الموافق 26 /4/ 2013م، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى:
يشجع الطرفان على تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العام، وتبادل الوفود الطلابية.
المادة الثانية:
يتبادل الطرفان الخطط والبرامج الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين التربويين والخاصة بالمجالات التربوية والتعليمية المختلفة.
المادة الثالثة:
يتبادل الطرفان اللوائح والأنظمة والسلالم التعليمية وشروط القبول ومعادلة الشهادات الدراسية في مراحل التعليم العام.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على إتاحة الفرصة للوفود الطلابية، والنوادي العلمية للمشاركة في الأنشطة والبرامج التي تنفذ في البلدين.
المادة الخامسة:
يتبادل الطرفان تجارب البلدين في دعم وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم العام والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
المادة السادسة:
يشجع الطرفان تبادل الخطط والبرامج والأنشطة الموجهة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة السابعة:
يعمل الطرفان على دعم تعليم اللغة العربية.
المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إجراء التشاور –إذا اقتضى الأمر– حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.
المادة التاسعة:
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والمحافظة على سريتها، ولا يجوز لأحدهما نشر المعلومات أو البيانات التي يحصل عليها، إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة العاشرة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الحادية عشرة:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات مماثلة، مدة كل منها خمس (5) سنوات، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر –كتابة– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 8 /6/ 1442هـ الموافق 21 /1/ 2021م من نسختين باللغات: العربية والدرية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن وزارة المعارف
في جمهورية أفغانستان الإسلامية
محمد حنيف أتمر
وزير الخارجية
عن وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
د. حمد بن محمد آل الشيخ