قرار وزير الطاقة رقم (01-6245-1442) بتاريخ 23 /09/ 1442هـ بنزع ملكية
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار («النظام»)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأرض المسماة (السهم) المملوكة بموجب الصكين التاليين:
• الصك رقم (421502001129) وتاريخ 03/03/ 1442هـ، بمساحة قدرها (3756,99م2) ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة وخمسون متراً مربعاً وتسعة وتسعون بالمائة من المتر المربع.
• الصك رقم (321502001128) وتاريخ 03/03/ 1442هـ، بمساحة قدرها (10776,67م2) عشرة آلاف وسبعمائة وستة وسبعون متراً مربعاً وسبعة وستون بالمائة من المتر المربع.
الواقعتين بوادي الليث من الجهة الجنوبية بمحافظة الليث، والمتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (110 ك.ف) الذي يربط محطة الليث المركزية بمحطة تحويل الليث، وبمساحة إجمالية قدرها (14533,66م2) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون متراً مربعاً وستة وستون بالمائة من المتر المربع، حسب القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيـــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالثـــــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعـــاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز