قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (02 /49/ 42) وتاريخ 25 /06/ 1442هـ
إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
بناءً على الصلاحيات المخولة له.
واستناداً إلى المادة (الرابعة) والفقرة (1 ــ هـ) من المادة (السادسة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 56) والتاريخ 20 /10/ 1426هـ.
وبناءً على ما قرره البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (710) والتاريخ 09 /11/ 1441هـ المتوج بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/159) والتاريخ 11/11/ 1441هـ القاضي باعتماد نظام المياه.
واستناداً إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /05/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة الصادرة بقرار مجلس الإدارة ذي الرقم (3 /11/ 27) والتاريخ 15 /4/ 1427هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة ذي الرقم (4 /43/ 39) والتاريخ 11 /03/ 1439هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة ذات الرقم (02 /49/ 42) المعروضة على المجلس في اجتماعه التاسع والأربعين (49) المنعقد بتاريخ 25 /06/ 1442هـ والمتضمنة طلب موافقة المجلس على تعديل قرار المجلس رقم (4 /43/ 39) بتاريخ 11 /03/ 1439هـ الخاص بقواعد وإجراءات حساب المقابل المالي السنوي للرخص.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع والأربعين (49) المنعقد بتاريخ 25 /6/ 1442هـ
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تقوم الهيئة بتحصيل مقابل مالي سنوي لرخص الأنشطة التالية:
أ- توليد الطاقة الكهربائية من الوحدات الثابتة.
ب- توليد الطاقة الكهربائية من الوحدات المتنقلة.
ج- توليد الطاقة الكهربائية باستخدام إحدى تقنيات الطاقة المتجددة.
د- الإنتاج المزدوج.
هـ- نقل الطاقة الكهربائية.
و- توزيع الطاقة الكهربائية.
ز- المتاجرة بالكهرباء.
ح- المشتري الرئيس.
ط- تبريد المناطق.
ثانيـــاً: يتم تحديد نسبة مساهمة كل نشاط من الأنشطة الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار بقرار يصدر من المحافظ، وذلك حسب تطور أنشطة الكهرباء وتبريد المناطق الخاضعة لتنظيم الهيئة، وتسمى هذه النسبة (ن).
ثالثـــاً: يتم تحديد المقابل المالي لرخص أنشطة نقل الكهرباء، وتوزيعها، والمشتري الرئيس حسب المعادلة التالية:
(المقابل المالي للرخصة = ن x التمويل المطلوب للهيئة)
رابعــاً: يُحدد بقرار من المحافظ مقدار المقابل المالي لرخص أنشطة (توليد الكهرباء من وحدات التوليد الثابتة، وتوليد الكهرباء من وحدات التوليد المتنقلة، وتوليد الكهرباء باستخدام إحدى تقنيات الطاقة المتجددة، والمتاجرة بالكهرباء، والإنتاج المزدوج، وتبريد المناطق) على أساس مبلغ محدد لكل وحدة سعة مرخصة، وذلك وفقاً للمعادلة التالية:

خامساً: يصدر المحافظ القرارات التفصيلية والإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
سادساً: يلغي هـذا القـرار قرار مجلس الإدارة ذي الرقم (4 /43/ 39) والتاريخ 11 /03/ 1439هـ.
سابعـاً: يُنشـر هـذا القرار في الجريـدة الرسميـة، ويُعمـل بـه في احتسـاب المقابل المالي للرخص ابتداءً من العام المالي 1443 ــ 1444هـ (2022م).
والله الموفق ،،،
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز