المواصفات القياسية السعودية المعتمدة من اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعها رقم (31)

بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ, والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».
وبناءً على الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفــات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرســمية».
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (05 /157/ 2016) في اجتماعه رقم (157) المنعقد بتاريخ 28 /3/ 1438هـ، القاضي بتفويض اللجنة التنفيذية باعتماد مشاريع المواصفات القياسية (حسب القوائم المرفوعة) من اللجنة التنفيذية وإقرارها وفقاً للمنهجية التي يعتمدها المجلس لهذا الغرض.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (01 /31/ 2021) في اجتماعها رقم (31) بتاريخ 22 /6/ 1442هـ، بشأن اعتماد مشاريع المواصفات القياسية السعودية التالية:
أولاً: اعتماد مشاريع المواصفات القياسية السعودية المتبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الأوروبية، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية «جديدة»، وعددها (14) مواصفة قياسية، والموضحة في الوثيقة رقم (ل.ت-31-21-01-01) على النحو التالي:

"تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF"