قرار وزير النقل رقم 111/01 وتاريخ 09 /08/ 1442هـ

إن وزير النقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (01/15) وتاريخ 10 /2/ 1442هـ، القاضي باعتماد لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.


يقرر ما يلي:


أولاً: تعديل المادة (الثلاثين) من لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق،،،
وزير النقل
صالح بن ناصر الجاسر