تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1421/9/3هـ

قرار رقم (419) وتاريخ 25 /07 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25895 وتاريخ 1442/5/9هـ، في شأن مراجعة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 1441/6/19هـ، المتضمن أن يكون وزير المالية رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزير المالية ويرأس مجلس إدارتها.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 1441/6/19هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1421/9/3هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1424/7/23هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 1442/2/5هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1137) وتاريخ 1441/8/21هـ، ورقم (40) وتاريخ 1442/1/22هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-42/6/د) وتاريخ 1442/2/5هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (9/51) وتاريخ 1442/5/1هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4375) وتاريخ 1442/6/29هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام التأمينات الاجتماعية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1421/9/3هـ- وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية)، والفقرة (1) من المادة (العاشرة).

ثانياً: تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1424/7/23هـ- على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (3) من المادة (السادسة) وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل كلمة (الوزير)، وحذف عبارة (المشرف على الجهة) الواردة بعد عبارة (يختارهم الوزير)، وحذف عبارة (ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى) الواردة بعد عبارة (وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة)، لتكون الفقرة بعد التعديل بالنص الآتي:

«تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم وزير المالية، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية:

أ- تطبيق أحكام هذا النظام.

ب- التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك.

ج– اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليهما في اللجنة يختاره وزير المالية لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة».

2- تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة) وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، لتكون الفقرة بعد التعديل بالنص التالي:

«يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين –كلما اقتضى الأمر- عن طريق لجنة تشكل ويحدد رئيسها بقرار من وزير المالية، وتكون بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على وزير المالية ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بهذه الفقرة، وصيغته مرافقة لهذا.

3- تعديل الفقرة (6) من المادة (السادسة) وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

ثالثاً: تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ- وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الواردة في المادة (الأولى)، وإحلال عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل عبارة (الوزير) الواردة في الفقرة (5) من المادة (الخامسة والعشرين).

رئيس مجلس الوزراء