شمول نظام التأمينات الاجتماعية في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني
قرار رقم (593) وتاريخ 13 /10/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19825 وتاريخ 10 /4/ 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الاقتصاد والتخطيط (لجنة إصلاح أنظمة التقاعد) رقم 4200772/1 وتاريخ 17 /3/ 1442هـ، في شأن شـمـول نظام الـتأمينات الاجـتماعية جـمـيـع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخــضـعون لنظــام التـقاعـد المدني.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (18510) وتاريخ 19 /4/ 1438هـ، ورقم (50292) وتاريخ 1439/10/2هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1152) وتاريخ 10 /7/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29-42/29/د) وتاريخ 1442/7/20هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6099) وتاريخ 1442/9/2هـ.
يقرر:
شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء