تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية
قرار وزير النقل رقم (01/ 134) وتاريخ 04 /09/ 1442هـ
إن وزير النقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (122 /41 /1) وتاريخ 7/5/1441هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/93) وتاريخ 1442/7/13هـ
يقررما يلي:
أولاً: تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية على النحو الآتي:
1- إضافة تعريف بالرقم (53) في المادة (الأولى) بالنص التالي: «53- منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة، والتي تقوم بعملية إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة».
2- تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: “يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: (ب): سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط نقل البضائع ساري المفعول”.
3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:»3- توفير مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع بما لا يقل عن (10) عشر مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها ؛ سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي ، شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها، ولهذا الغرض يصدر قرار عن الرئيس بتحديد آلية توفير الحد الأدنى من المركبات والجدول الزمني الواجب تشغيلها خلاله من قبل منشآت ريادة الأعمال؛ يراعى فيها التدرج سنوياً في إدخال المركبات في النشاط وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب.»
4- تعديل الفقرة (2) من المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي: «يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون لمدة ثلاث سنوات لجميع المنشآت فيما عدا منشآت ريادة الأعمال التي منحت تسهيلات بتشغيل مركباتها تدريجياً، إذ تتحدد مدة الترخيص لها بموجب القرار الصادر عن الرئيس وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الخامسة من هذه اللائحة».
5- تعديل الفقرة (1/ب) من (أولاً) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: ب - سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول”.
6- تعديل الفقرة (3) من (أولاً) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: “ضمان مالي بمقدار (250.000) مئتين وخمسين ألف ريال سعودي، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى.”
7- إضافة فقرة بالرقم (3) في المادة (الثانية والعشرين) بالنص الآتي: “3- يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية: سريان شهادة الزكاة والدخل - إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط - سداد الغرامات المالية (إن وجدت)”.
8- تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (الرابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: “يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول”.
9- تعديل الفقرة (2) من المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: “يشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات، ألا يكون قد مضى على تشغيلها أكثر من (5) خمس سنوات من سنة الصنع، ويستثنى من ذلك تلك التي دخلت المملكة خلال فترة الخمس سنوات الأولى من سنة صنعها”.
10- تعديل الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة والأربعين) لتكون بالنص الآتي: “أ- رخصة سير مركبة النقل وشهادة الفحص الفني الدوري”.
11- تعديل المادة (السابعة والسبعين) لتكون بالنص الآتي: “يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة”.
12- إلغاء المخالفة ذات الرقم التسلسلي (31) في جدول المخالفات والعقوبات المرفق باللائحة، ذات الوصـــف: “عدم الاحـــتفـــاظ ببـــطاقة التشـــغيل داخل الشاحنة” والــتي تبــلـــغ غرامتها (500) ريال.
ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق،،،
وزير النقل
صالح بن ناصر الجاسر