ضوابط الإعلانات العقارية

أولاً: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:
1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
2- الإعلان العقاري: الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع؛ لغرض التصرف في العقار بأي وسيلة كانت.
3- المُعْلِن: طالب نشر الإعلان العقاري سواءً أكان الإعلان لنفسه أم لغيره بأي وسيلة كانت.
4- المنصة العقارية الإلكترونية: التطبيق أو الموقع الإلكتروني ونحوهم المختصة بالتسويق للإعلان العقاري.
ثانياً: دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، واختصاص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يجب الالتزام في الإعلان العقاري بما يلي:
1- تحري الصدق والأمانة.
2- الابتعاد عن كل ما يسبب التباساً أو تضليلاً للعموم.
3- الالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني.
4- الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية).
5- الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافةً لها.
6- أن يحتوي على البيانات الآتية:
أ- النص على كونه إعلاناً.
ب- تحديد الغرض منه (بيع، إيجار، استثمار، وغيرها).
ج- تحديد نوع العقار.
د- اسم المُعْلِن وصفته (مالك، مفوض).
هـ- رقم ترخيص المُعْلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر.
و- موقع العقار على أن يحتوي -بحد أدنى- (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد).
ز- وسيلة تواصل فعّالة مع المُعْلِن.
ح- الإفصاح عن بيانات العقار وفق ما يلي:

  • مساحة العقار.
  • النزاعات القائمة بشأنه –إن وجدت-.
  • الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحدّ من التصرف أو الانتفاع من العقار.
  • الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار.
  • الخدمات المتعلقة بالعقار.
  • المعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم وغير ذلك.
    ط- إن كان الإعلان عن مزاد عقاري يجب –إضافة إلى ما يصدر من الجهات ذات العلاقة - أن يتضمن رقم ترخيص المزاد، ومكانه، وشروطه، والموعد المحدد لإقامته، ومدته الزمنية، والموعد النهائي -إن وجد- للتقدم للمزاد.
    ثالثـــاً: أن يحتوي الإعلان العقاري في المنصة العقارية الإلكترونية - إضافة إلى ما ورد في البند (ثانياً) - على البيانات الآتية:
    1- وصف العقار بما يشمل نوعه، وعمره، ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه، وواجهة العقار، وغيرها.
    2- حدود وأطوال العقار.
    3- ثمن العقار.
    رابعاً: دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يُحظر تضمين الإعلان العقاري أيّاً مما يأتي:
    1- مخالفةً للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة.
    2- خدشًا للحياء.
    3- انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
    4- التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
    5- عباراتٍ أو إشاراتٍ يُفهم منها التمييز ضد أحد أياً كان.
    6- صوراً أو بياناتٍ أو موقعاً أو مناظير، مضللة أو لا تخص العقار المُعْلَن عنه.
    7- شعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.
    خامساً: يُحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية؛ لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر.
    سادساً: يجب إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على (يومين) من تاريخ تمام أو انتهاء الغرض منه.
    ســابعاً: تقوم الهيئة بالرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
    ثامـــنـاً: يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط الآتي:
    1- الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية.
    2- إعلانات البيع أو التأجير على الخارطة.
    تاســـعاً: تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها.