مرسوم ملكي رقم (م/60) وتاريخ 1442/07/27هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (9/51) بتاريخ 1442/5/1هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (419) بتاريخ 1442/7/25هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 1424/7/23هـ، وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وكيل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) لتكون الفقرة بعد التعديل بالنص التالي:
«يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين -كلما اقتضى الأمر- عن طريق لجنة تشكل ويحدد رئيسها بقرار من وزير المالية، وتكون بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على وزير المالية ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته».
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود