مرسوم ملكي رقم (م/92) وتاريخ 22 /10 /1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة( السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (133 /24) بتاريخ 23 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (615) بتاريخ 20 /10 /1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1 /1435هـ، لتصبح بالنص الآتي: «ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين»

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود