الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
قرار رقم (618) وتاريخ 20 /10 /1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46970 وتاريخ 18/ 8 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 203171 وتاريخ 13 /11 /1440هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ10 /3 /1429هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2 /1437هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27 /5 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (610) وتاريخ 13 /5 /1395هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 26 /6 /1434هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3 /1396هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11 /5 /1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 11 /8 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1288) وتاريخ 10 /10 /1441هـ، والمذكرات رقم (1101) وتاريخ 2 /12 /1441هـ، ورقم (930) وتاريخ 6 /6 /1442هـ، ورقم (1631) وتاريخ 15 /9 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18-43/ 41/د) وتاريخ 9 /12 /1441هـ، ورقم (5-17/ 42/د) وتاريخ 25 /4 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (8877) وتاريخ 1 /5 /1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (127 /23) وتاريخ 15 /8 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصيــــة اللــــجنة العامة لمجـلس الوزراء رقم (6989) وتــاريخ 8 /10 /1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالصيغة المرافقة.
ثانيــــــاً: استثناء مما ورد في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
ثالـثـــــاً: عدم سريان أحكام التنظيم - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - على الأوقاف العامة أو الخاصة أو المشتركة، المشمولة بأحكام نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2 /1437هـ.
رابعــــاً: تفويض رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بممارسة جميع صلاحيات مجلس إدارة المركز والرئيس التنفيذي المنصوص عليها في التنظيم - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - إلى حين تشكيل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصة بالمجلس، وإلى حين تعيين الرئيس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاته، على أن يحيط أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع له بالقرارات التي اتخذها قبل تشكيل المجلس ومباشرته لمهماته، وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى من يراه من منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المركز.
خامساً: قیام رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع قائمة الترشيحات الخاصة بعضوية المجلس خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
سادساً: تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تتولى مهمة نقل الموظفين العاملين في مجال القطاع غير الربحي -بالقدر الذي يحتاج إليه المركز -بما يضمن عدم التأثير على سير منظومة القطاع، وكذلك نقل الاختصاصات والمهمات والمبادرات والأنظمة التقنية والميزانيات والعقود التشغيلية والوثائق والبيانات والتقارير المتعلقة بالقطاع غير الربحي، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى المركز، على ألا يتجاوز ذلك (12) شهرأ من تاريخ صدور هذا القرار.
سابعـــــاً: تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واللجنة الوطنية للعمل التطوعي، لدراسة التداخل بين مهمات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي -الواردة في نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27 /5/ 1441هـ- ومهمات مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الواردة في تنظيمه المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، فيما يتعلق بتنظيم العمل التطوعي، ومعالجة أي ازدواج في هذا الشأن، والرفع عما تنتهي إليه خلال (12) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.
ثامنـــــــاً: قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي باتخاذ ما يلزم لمواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية الواردة في اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11 /5 /1428هـ- مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437هـ.
تاسـعــاً: إلغاء المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11 /5 /1428هـ، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي- برفع مشروع تحديث لتلك اللائحة، بما يتمشى مع ما جاء في البند (ثامناً) من هذا القرار.
عاشـــراً: تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437هـ - بإحلال تعريف “المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” محل تعريف “الوزارة” وكذلك إحلال تعريف “المجلس: مجلس إدارة المركز” محل تعريف “الوزير”، وإحلال كلمة “المركز” محل كلمتي “الوزارة” و“الوزير” أينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين)، فتحل كلمة “المجلس” محل كلمة “الوزير”.
حادي عشر: تعديل نظام الجمعيات التعاونية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10 /3 /1429هـ- على النحو الآتي:
1- إحلال تعريف “المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” محل تعريف “الوزارة”، وكذلك إحلال تعريف “المجلس: مجلس إدارة المركز” محل تعريف “الوزير”، وإحلال كلمة “المركز” محل كلمتي “الوزارة” و“الوزير” أينما وردتا في النظام عدا المادة (التاسعة عشرة)، فتحل كلمة “المجلس” محل كلمة “الوزير”.
2- إلغاء المواد الآتية: (الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) و(الثانية والثلاثون) و(الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من النظام.
ثاني عشـــر: يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات -المنشأ بناءً على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437هـ- وفقاً لأحكام لائحة الصندوق.
ثالث عشـــر: تعديل الفقرة (1/و) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2 /1437هـ- بإحلال ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي محل ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجلس إدارة الهيئة.
رابع عشـــر: إضافة ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى عضوية اللجنة الوطنية للعمل التطوعي المنشأة بناءً على المادة (الثالثة) من نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27 /5 /1441هـ.
خامس عشر: إلغاء لائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (610) وتاريخ 13 /5 /1395هـ.
سادس عشر: تمنح كل جمعية خيرية -لم يسبق منحها - قطعة أرض مساحتها لا تزيد على ألفين وخمسمائة متر مربع، بناءً على اقتراح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وموافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ويجوز -حال تعذر ذلك- شراء قطعة أرض في حدود المساحة المذكورة، من خلال صندوق دعم الجمعيات -المنشأ بناءً على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437هـ- وفقاً لأحكام لائحته.
سابع عشـر: تعديل لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3 /1396هـ- بإحلال عبارة “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” محل عبارة “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، وإحلال عبارة “مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” محل عبارة “وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، أينما وردتا في اللائحة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في الفقرة (2) من البند (حادي عشر) والبند (ثاني عشر) من هذا القرار، صیغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء