مرسوم ملكي رقم (م/94) وتاريخ 22 /10 /1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (127 /23) بتاريخ 15 /8 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 20 /10 /1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 10 /3 /1429هـ، وذلك بإلغاء المواد الآتية: (الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) و(الثانية والثلاثون) و(الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من النظام.
ثانياً: يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات -المنشأ بناءً على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 /2 /1437هـ- وفقاً لاحكام لائحة الصندوق.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود