الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

قرار رقم (621) وتاريخ 20 /10 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32867 وتاريخ 15 /6 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 002263-42-206 وتاريخ 14 /6 /1442هـ، في شأن طلب الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14 /9 /1439هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 22 /4 /1439هـ

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (17103) وتاريخ 26 /3 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1493) وتاريخ 1 /9 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-28 /42/د) وتاريخ 13 /7 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6336) وتاريخ 10 /9 /1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14 /9 /1439هـ، لتكون بالنص الآتي:

« يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

1- رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

2- الرئيس التنفيذي (عضواً)

3- عدد لا يقل عن خمسة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أو من

أي منها (أعضاء)

ويرشح رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية –بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة– الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (3) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثانياً: إجازة استمرار أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتشكيله الحالي اعتباراً من تاريخ 22 /4 /1442هـ إلى حين إعادة تشكيل المجلس، وفقاً للبند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء