الموافقة على أن يشمل التأمين الطبي الذي يحصل عليه منسوبو المؤسسات العامة والهيئات والمراكز وما في حكمهاالمسؤول الأول
قرار رقم (635) وتاريخ 27 /10 /1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50522 وتاريخ 4 /9 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة (هيئة) الزكاة والضريبة والجمارك رقم 11573 وتاريخ 1 /12 /1441هـ، في شأن طلب شمول معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتأمين الصحي مساواة بمنسوبيها.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18 /3 /1391هـ ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (1047) وتاريخ 8/ 9 /1393هـ، ورقم (1347) وتاريخ 17 /9 /1394هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (157) وتاريخ 19 /3 /1442هـ، والمذكرة رقم (977) وتاريخ 14 /6 /1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18-26 /42/د) وتاريخ 29 /6/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6369) وتاريخ 12 /9 /1442هـ.
يقرر:
الموافقة على أن يشمل التأمين الطبي الذي يحصل عليه منسوبو المؤسسات العامة والهيئات والمراكز -وما في حكمها- المسؤول الأول المعين على وظيفة ثابتة في تلك الأجهزة، على ألا يتمتع بالمزايا الأخرى -المقرة بموجب الأحكام النظامية- المطبقة على منسوبي الجهة وغير المشمولة بالأحكام النظامية المطبقة على المسؤول الأول المعين على وظيفة ثابتة.
رئيس مجلس الوزراء