قرار وزير الطاقة رقم (01-4799-1442) بتاريخ 27 / 07 / 1442هـ بنزع ملكية
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له، واستناداً إلى الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجازان في القضية رقم (2120) لعام 1440هـ، المؤيد من الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بالحكم في القضية رقم (6003) لعام 1440هـ، وبعد الاطلاع على البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزأين من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (272603000946) وتاريخ 21/ 12/ 1441هـ، الواقعة في قرية منتوفة بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين جهد (132 ك.ف) التاليين:
• الخط الهوائي الذي يربط محطة الكدمي بمحطة جازان الصناعية بمساحة قدرها (1253.82م2) ألف ومئتان وثلاثة وخمسون متراً مربعاً واثنان وثمانون بالمائة من المتر المربع.
• الخط الهوائي الذي يربط محطة الكدمي بمحطة العارضة بمساحة قدرها (5369.94م2) خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون متراً مربعاً وأربعة وتسعون بالمائة من المتر المربع.
وبمساحة إجمالية قدرها (6623.76م2) ستة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون متراً مربعاً وستة وسبعون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالثـــــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعــاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز