الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي

قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (192891) وتاريخ 25 /10/ 1442هـ

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211)، بتاريخ 2 /4 /1442هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 4 /4 /1442هـ.

وبناءً على ما عرضه نائب الوزير «للتنمية الاجتماعية».

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي بالصيغة المرافقة.

ثانيـــاً: تصدر الوكالة المعنية الدليل الإجرائي لتنفيذ أحكام هذه اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً ويُعمل بها من تاريخ نفاذها.

ثالثــــاً: تقوم الإدارة المختصة في الوزارة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة والرفع بما تراه من مقترحات حيالها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

رابــعاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من أحكام.

خامساً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ نظام الضمان الاجتماعي.

سادساً: على نائب الوزير «للتنمية الاجتماعية» اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي