الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (192891) وتاريخ 25 /10/ 1442هـ
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211)، بتاريخ 2 /4 /1442هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 4 /4 /1442هـ.
وبناءً على ما عرضه نائب الوزير «للتنمية الاجتماعية».
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي بالصيغة المرافقة.
ثانيـــاً: تصدر الوكالة المعنية الدليل الإجرائي لتنفيذ أحكام هذه اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً ويُعمل بها من تاريخ نفاذها.
ثالثــــاً: تقوم الإدارة المختصة في الوزارة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة والرفع بما تراه من مقترحات حيالها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
رابــعاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من أحكام.
خامساً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ نظام الضمان الاجتماعي.
سادساً: على نائب الوزير «للتنمية الاجتماعية» اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي