اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ
المادة (١):
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
اللوائح: اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
الجهة المختصة: الوزارة أو المركز وفروعهما في المناطق.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، لضبط مخالفات أحكام اللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها.
الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء في ممارسته أي نشاط له أثر بيئي.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواءً أكانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً.
أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.
الغابات: تجمع نباتي يتكون من نوع أو عدة أنواع من الأشجار، أو الشجيرات، أو النباتات العشبية في حالة نقية، أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن (١٠٪) من مساحة الموقع، سواءً أكان هذا التجمع طبيعياً أم مستزرعاً.
المراعي: الأراضي المغطاة -كلياً أو جزئياً- بنباتات محلية أو غير محلية نامية نمواً طبيعياً، وتتفاوت في صلاحيتها للرعي وتغذية الحيوانات، سواءً أكانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً، ويدخل ضمنها: المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية، وتكون على أراضٍ غير مستغلة في الزراعة، أو السكن، أو المنافع العامة.
الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل، الأبقار، الضأن، والماعز).
الحمولة الرعوية: أعداد الماشية وأنواعها التي يمكن أن ترعى مساحة معينة من أرض المرعى في مدة محددة من السنة دون أن تخل باستدامة الغطاء النباتي.
الأحمية الرعوية: مراعٍ طبيعية يحددها المركز داخل نطاق أراضي المراعي والغابات، ويحظر الرعي فيها إلا بتصريح.
الأشجار: أي شجرة لها جذع خشبي أو هوائي، وترتفع عن سطح الأرض (١.٥) متراً ونصف فأكثر، سواءً أكانت نامية نمواً طبيعياً أم مستزرعة.
الشجيرات: أي نبتة طبيعية أو مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من (١.٥) متر ونصف.
المتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية: مواقع ضمن أراضي الغطاء النباتي ذات خصائص بيئية أو جيولوجية فريدة، جرى تخصيصها للمحافظة عليها، وتشجيع السياحة البيئية فيها.
التصحر: تدهور الغطاء النباتي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.
تدهور الأراضي: ما يحدث للأراضي من انخفاض في الغطاء النباتي أو فقدان للإنتاجية والتنوع الأحيائي أو الاقتصادي للأراضي نتيجة للعوامل الطبيعية أو الأنشطة البشرية، بما يشمل تعرية التربة بفعل الرياح و/أو المياه، وتدهور خواص التربة، وفقدان الغطاء النباتي الطبيعي.
المخالفة: مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتشون أو الجهات الأمنية، ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ وساعة إعداد المحضر، والبيانات اللازمة، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
التعويضات: ما يدفعه المخالف لجبر الضرر المترتب جراء مخالفته، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
إعادة التأهيل: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
المادة (٢):
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص وعلى جميع أراضي الغطاء النباتي -بما فيها المتدهورة- والأراضي والسواحل ضمن إقليم المملكة العربية السعودية التي تقع في اختصاص المركز.
المادة (٣):
نطاق عمل المركز بشأن تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
يتولى المركز الآتي:
(١) حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي.
(٢) حصر وتصنيف الأراضي المتصحرة.
(٣) تطوير وحماية أراضي الغطاء النباتي ومحتوياتها الحية وغير الحية، والعمل على تحسينها كماً ونوعاً.
(٤) العمل على إعادة تأهيل المواقع المتصحرة، وأراضي الغطاء النباتي المتدهورة.
(٥) إنشاء الغابات والأحمية الرعوية والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، واستثمارها، والإدارة المستدامة لها وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
(٦) إنشاء وإدارة المشاتل، والمعاشب، وبنوك البذور، ومراكز إكثار البذور للنباتات البرية والساحلية (النباتات الملحية وأشجار المانجروف).
(٧) تنظيم الأنشطة المتعلقة بالموارد النباتية الوراثية المحلية وأجزائها الخضرية أو التكاثرية.
(٨) تنظيم الرعي في أراضي الغطاء النباتي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية لعام ١٤٤٠هـ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) بتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٠هـ.
(٩) تنظيم إقامة المناحل في أراضي الغطاء النباتي.
(١٠) تنظيم الاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصه في أراضي الغطاء النباتي.
(١١) وضع الضوابط والاشتراطات للمخيمات البرية وإصدار التصاريح اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(١٢) تطبيق الالتزامات الوطنية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالغطاء النباتي ومكافحة التصحر المصادق عليها من المملكة.
(١٣) الرصد والتقييم الدوري لكل من حالة التصحر وأراضي الغطاء النباتي في جميع أنحاء المملكة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لذلك.
(١٤) إعداد وإصدار التقارير الوطنية المتعلقة بحالة أراضي الغطاء النباتي، وكذلك المتعلقة بالاتفاقيات البيئية ذات العلاقة.
(١٥) إصدار قرارات واشتراطات وضوابط وقوائم خاصة بالنباتات الغازية والدخيلة والنادرة والمهددة بالانقراض وبيئاتها.
(١٦) إصدار المعايير والضوابط والأدلة الإرشادية لأنواع الأشجار والشجيرات والنباتات المتعلقة باختصاصه والمناسبة لزراعتها ضمن البيئات المختلفة -ومنها النطاق العمراني- في مختلف مناطق المملكة.
(١٧) إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي واستيفاء المقابل المالي لها.
(١٨) إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي وتجديدها.
(١٩) المراجعة وإبداء المرئيات في مجال اختصاصه على دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في أراضي الغطاء النباتي بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
(٢٠) التنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بالاستثمار في الأنشطة السياحية وفيما يتعلق بحماية المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في أراضي الغطاء النباتي.
(٢١) التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، فيما يتعلق بإنفاذ هذه اللائحة، وضبط المخالفين ضمن أراضي الغطاء النباتي.
(٢٢) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالتصحر، وأراضي الغطاء النباتي بهدف مكافحة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي، والمحافظة عليه.
(٢٣) القيام بأنشطة الإرشاد البيئي فيما يتعلق بمكافحة التصحر، وأراضي الغطاء النباتي، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة، والحملات الإعلامية.
(٢٤) التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع الضوابط والتنظيمات الخاصة باستغلال الموارد المائية والعلائق التكميلية المستخدمة لسقي وتغذية حيوانات الرعي، وذلك بما يضمن الحد من التصحر، وتنظيم استغلال أراضي الغطاء النباتي وتنميتها المستدامة.
(٢٥) إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصات المركز، والعمل على تفعيلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(٢٦) وضع الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إزالة التعديات من أراضي الغطاء النباتي، ومتطلبات إعادة تأهيلها.
المادة (٤):
حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي وحالة التصحر
لحصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي وتقرير حالة التصحر، يتولى المركز الآتي:
(١) تحديد معايير تصنيف أراضي الغطاء النباتي المتدهورة ومسبباته وأخذ الميزات الجغرافية والمناخية والبيئية واستخداماتها في الاعتبار. وتشمل التصنيفات على سبيل المثال لا الحصر الفئات الآتية:
أ- المراعي.
ب- الغابات.
ج- المتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
د- المناطق الرطبة.
هـ- المناطق السهلية.
و- المناطق الرملية.
ز- المناطق الجبلية.
ح- الوديان.
ط- الهضاب.
ي- المناطق الساحلية.
ك- الجزر.
(٢) مسح، وحصر، وتصنيف أراضي الغطاء النباتي، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية، وتحديث هذه التصنيفات والبيانات عند الحاجة.
(٣) التسجيل العقاري لأراضي الغطاء النباتي بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (٥):
مكافحة التصحر والمحافظة على أراضي الغطاء النباتي وتنميتها وإدارتها المستدامة
يقوم المركز بالآتي:
(١) وضع خطة لمكافحة التصحر، والمحافظة على أراضي الغطاء النباتي وفقا للآليات الآتية، على سبيل المثال لا الحصر:
أ- حصر أسباب التصحر، ووضع الخطط الوقائية لمكافحته.
ب- مكافحة التصحر من خلال إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بالوسائل المناسبة حسب نتائج الدراسات ذات العلاقة، وإدارتها إدارة مستدامة.
ج- الاستزراع والتشجير من خلال اختيار البذور والأنواع النباتية الملائمة، واعتماد ممارسات مستدامة مثل استخدام حصاد مياه الأمطار، ومياه الصرف الصحي المعالجة، على أن تتواءم مع المعايير الوطنية المطبقة.
د- استزراع وصيانة أشجار المانجروف على السواحل من خلال اختيار البذور والشتلات الملائمة.
هـ- اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الغطاء النباتي من التأثيرات المرتبطة بالأنشطة البشرية أو التنموية والظواهر البيئية والآفات، والأمراض، والإصابات الحشرية، ومكافحتها بالوسائل المناسبة حسب نتائج الدراسات ذات العلاقة.
و- إعداد قوائم بالنباتات الغازية والنباتات الدخيلة والمهددة بالانقراض، وتحديثها كلما لزم الأمر، ووضع الخطط لمكافحتها والوقاية منها.
ز- تنفيذ الأنشطة المناسبة في مجال اختصاصه للحد من العواصف الترابية والرملية.
ح- اعتماد ورصد مؤشرات عن التصحر، وحالة أراضي الغطاء النباتي، ومواردها المختلفة، ونشرها وفق ما تحدده الوزارة.
(٢) تقديم الإرشادات المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي والإدارة المستدامة له.
المادة (٦):
ضوابط خاصة بالغابات
(١) يتولى المركز الآتي:
أ- إعداد وتنفيذ خطة وطنية للإدارة المستدامة للغابات.
ب- اقتراح غابات محمية، بهدف المحافظة عليها، وتطويرها، وإعادة تأهيلها، والإعلان عنها بعد استكمال إجراءات اعتمادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، بما في ذلك تسييجها، ووضع علامات حدودية وإرشادية عليها.
ج- إعداد وتنفيذ خطط إدارة الغابات المحمية.
(٢) يحظر الرعي في المناطق الآتية:
أ- الغابات المحمية.
ب- الغابات المتدهورة التي يحددها المركز.
ج- الغابات التي يحددها المركز لاعتبارات تنموية، أو لأغراض بحثية.
د- الغابات المستزرعة.
(٣) يحظر ممارسة أي نشاط في أراضي الغابات التي تعرضت للاحتراق إلا بتصريح من المركز.
المادة (٧):
ضوابط خاصة بالمراعي
(١) يتولى المركز الآتي:
أ- وضع خطة لتنظيم الرعي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية لعام ١٤٤٠هـ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) بتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٠هـ، وبناءً على المعلومات المناخية والحمولة الرعوية وغيرها، ويحدد في الخطة المواقع التي يسمح أو يحظر بالرعي فيها وأوقاتها، ومدة الرعي وأنماطه المناسبة، وأنواع الماشية المصرح لها بالرعي وأعدادها، وغير ذلك من الضوابط والمتطلبات التي يحددها المركز بما يكفل استدامة الغطاء النباتي في المراعي.
ب- إعلان أحمية رعوية بهدف إعادة التأهيل، والإدارة المستدامة لها، ويتولى تسييجها أو وضع علامات حدودية أو إرشادية وأي سبل أخرى لحمايتها.
ج- إعداد وتنفيذ خطة عمل لإعادة تأهيل الأحمية الرعوية المتدهورة.
د- تقييم إنتاجية أراضي المراعي، وتحديد حمولتها الرعوية خلال مواسم السنة المختلفة.
(٢) على المركز الإعلان عن خطة تنظيم الرعي من خلال الجهات ذات العلاقة، ووسائل الإعلام المناسبة، واللوحات الإرشادية، والإشراف على تنفيذها.
(٣) على جميع الأشخاص الالتزام بخطة تنظيم الرعي المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.
(٤) يحظر الرعي في منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
(٥) يحظر الرعي في مواقع أشجار المانجروف الساحلية.
(٦) لا يسمح بالرعي في الأماكن الآتية إلا أن يكون وفقاً للأوقات والاشتراطات التي يصدرها المركز:
أ- الأحمية الرعوية.
ب- المراعي المحسنة التي يحددها المركز، والتي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها.
ج- المراعي التي يحددها المركز، والتي يتم إجراء دراسات أو بحوث فيها.
د- أي مناطق أخرى يحددها المركز (مثل المراعي المخصصة لتكون احتياطياً علفياً لمواجهة سنوات الجفاف).
(٧) يتولى المركز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الغطاء النباتي الرعوي داخل الحيازات المحمية التابعة لتلك الجهات، وتحديد إمكانية فتحها للرعي لفترات ومواقيت محددة بحيث لا يؤثر ذلك على الغرض الذي أنشئت من أجله.
(٨) يتولى المركز إعداد خطط لتشجيع المربين على التحول إلى أنماط التربية الحديثة، بالتنسيق مع وكالة الوزارة للثروة الحيوانية.
المادة (٨):
ضوابط خاصة بالمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية
(١) يحظر ممارسة أي نشاط في المتنزهات الوطنية إلا بتصريح أو ترخيص من المركز.
(٢) يتولى المركز اقتراح أراضي الغطاء النباتي المناسبة لتخصيصها كمنتزهات وطنية، أو برية، أو جيولوجية، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.
(٣) يتولى المركز تصميم، وإنشاء، وتشغيل، والإشراف على المتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
أ- تجهيز المتنزهات بالبنية التحتية والمرافق العامة، مثل مبنى الإدارة، ومراكز الزوار، والمسارات، والبوابات، والخدمات، ودورات المياه، والمواقف، وغيرها من التجهيزات اللازمة، بما يتناسب مع طبيعة المنتزه البيئية.
ب- وضع خريطة للمنتزه عند مدخله توضح طرقاته الداخلية، وكيفية الوصول إلى المواقع المختلفة فيه.
ج- وضع لوحات إرشادية تحدد أهم المكونات البيئية في المنتزه، بما يشمل الكائنات الفطرية النباتية، والحيوانية المتواجدة فيه، والمناطق المحمية.
د- وضع لافتات إرشادية توعوية، وأخرى تحذيرية في مواقع مختلفة في المتنزهات، لرفع مستوى الوعي لمرتادي المتنزهات، للمحافظة على مكوناتها، وإيضاح العقوبات والغرامات التي ستطبق عند مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
هـ- تنفيذ حملات وبرامج تعريفية.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
المادة (٩):
الاستثمار في أنشطة تنمية الغطاء النباتي
(١) يتولى المركز -بناءً على الدراسات التي يقوم بها- بحصر وتحديد وتنظيم أنشطة تنمية الغطاء النباتي الصالحة للاستثمار في أراضي الغطاء النباتي.
(٢) يصدر المركز ضوابط واشتراطات تراخيص الاستثمار بما يتوافق مع المواقع وأنواع الاستثمار التي تم تحديدها.
(٣) يتولى المركز تنظيم استثمارات المتنزهات الوطنية، ومنشآتها، وعقاراتها، والمواقع الخدمية فيها، والساحات، والأراضي الفضاء بها.
المادة (١٠):
التراخيص والتصاريح المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي
أولاً: الضوابط العامة
(١) على الشخص الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة (بحسب التصنيف الذي يحدده المركز) لتخصيص أو استخدام أراضي الغطاء النباتي للأنشطة، ومنها الآتي:
أ- الموافقة على إنشاء المرافق العامة (الطرق، السكك الحديدية، المياه، الكهرباء….إلخ).
ب- الموافقة على نهل، أو استغلال الرمال، والحصى، والصخور، والتربة.
ج- الموافقة على إقامة أي مخططات سكنية، أو زراعية، أو سياحية، أو تنموية.
د- الموافقة على تخصيص أية مجمعات صناعية، أو تعدينية، أو مواقع لأنشطة الاستكشاف، أو التنقيب، أو الاستغلال.
هـ- الموافقة على استغلال أي مصدر للمياه الطبيعية يؤثر على الغطاء النباتي.
و- الاستزراع، أو التشجير في أراضي الغطاء النباتي، أو الحدائق، أو الطرق داخل النطاق العمراني أو خارجه، والساحات الداخلية والخارجية للمنشآت المدنية والعسكرية.
ز- استصلاح أراضي الغطاء النباتي، وتسويتها.
ح- القيام بأي أنشطة علمية، أو بحثية تتعلق بالغطاء النباتي.
ط- جمع الموارد النباتية الوراثية المحلية، أو أيٍّ من أجزائها الخضرية، أو التكاثرية.
ي- أنشطة الرعي في المناطق المسموح بالرعي فيها.
ك- إنشاء المشاتل، والمعاشب، والحدائق النباتية.
(٢) يبت المركز في طلبات التراخيص، أو التصاريح، أو الموافقات خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.
(٣) يصدر المركز الترخيص، أو التصريح، أو الموافقة متضمناً الاشتراطات المطلوبة.
(٤) يصدر الترخيص أو التصريح بعد استيفاء المقابل المالي؛ باستثناء تراخيص الاستثمار حيث يكون المقابل المالي وفقاً لعقد الاستثمار بين المركز والمستثمر.
(٥) يلتزم حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها.
(٦) يصدر تصريح الرعي متضمناً أعداد وأنواع الماشية، ومدة التصريح، وتوقيته، وحدود الموقع المصرح به.
ثانياً: يلزم توفير المستندات الآتية لكل تصريح أو ترخيص ويحق للمركز طلب أية مستندات أخرى:
(١) تراخيص الاستزراع أو التشجير في مناطق اختصاصات المركز:
على كل طالب ترخيص للاستزراع أو التشجير أن يتقدم بطلب للمركز للبت فيه مرفقاً به المستندات الآتية:
أ- صورة من بطاقة الهوية الوطنيــــة أو الإقامة، أو السجل التجـــــاري إذا كـــــان قطاعاً خاصـــاً، أو الترخيص إذا كانت جمعية أو مؤسسة أهلية.
ب- معلومات تفصيلية عن الموقع، ووصف كامل للأنشطة الرئيسية بما يشمل أنواع وعدد الأشجار أو الشجيرات أو النباتات التي سيتم استزراعها أو تشجيرها، والوسائل والمعدات المعتمدة، والمدة المطلوبة لهذا النشاط، ووسيلة الري، ووسائل استدامة الغطاء النباتي، والغرض من الاستزراع أو التشجير، وأية معلومات أخرى يطلبها المركز.
(٢) تراخيص استصلاح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها:
على كل طالب ترخيص لاستصلاح أراضي الغطاء النباتي أو تسويتها أن يتقدم بطلب للمركز مرفقاً به المستندات التالية:
أ- صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة، أو السجل التجاري إذا كان قطاعاً خاصاً، أو الترخيص إذا كانت جمعية أو مؤسسة أهلية.
ب- معلومات تفصيلية عن الموقع، ووصف كامل للأنشطة الرئيسية بما يشمل نوع ونسبة الغطاء النباتي فيه، وأعداد وأنواع وأحجام النباتات التي ستتأثر، وكمية التربة والرمال وغيرها من الموارد التي سوف يتم إزالتها، أو إضافتها، ووجهتها (إن تمت إزالتها)، ومصدرها (إن تمت إضافتها)، بالإضافة إلى الوسائل والمعدات المعتمدة، والمدة المطلوبة لهذا النشاط.
(٣) تراخيص الأنشطة العلمية، والبحثية المتعلقة بالغطاء النباتي:
أ- على كل طالب ترخيص للأنشطة العلمية، والبحثية التي تتعلق بالغطاء النباتي أن يتقدم بطلب للمركز مرفقاً به المستندات الآتية:
١. أسماء الجامعات ومراكز البحوث المشاركة، السعودية والأجنبية.
٢. أسماء الباحثين أو الفنيين أو الطلاب المشاركين والمتدربين في كل بحث.
٣. الهدف من الدراسة أو البحث.
٤. مدة الدراسة أو البحث.
٥. المواقع المقترحة لإجراء الدراسة أو البحث.
٦. تفاصيل عن عينات الموارد النباتية الوراثية المحلية، أو أيٍ من أجزائها الخضرية، أو التكاثرية التي سيتم جمعها أو غيرها (مثل نوعها -يجب ذكر الاسم العلمي والاسم الشائع، كمياتها، … إلخ).
٧. الطُرق العلمية، وجميع المواد والأدوات المستخدمة بالدراسة أو البحث.
ب- تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية، والبحثية ضمن أراضي الغطاء النباتي بما يتوافق مع مدة الدراسة، أو البحث ، الموافق عليها.
ج- الالتزام بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من إنجازها للمركز بمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر، بما يشمل الصور، والبيانات، والخرائط.
(٤) تصاريح الرعي: يقوم المركز بتصنيف الرعاة، ومنح التصاريح في المواقع المحددة خلال فترات السماح بالرعي وفقاً لخطة تنظيم الرعي، بالاشتراطات الآتية:
أ- أن يكون صاحب التصريح سعودي الجنسية.
ب- تعبئة نموذج طلب التصريح.
ج- تقديم طلب التصريح قبل فترة السماح بالرعي بمده لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوماً.
د- تقديم طلب التصريح لفرع الوزارة في حال عدم وجود فرع للمركز بالمنطقة.
هـ- يجب أن يكون صاحب التصريح مسجلاً لدى المركز، ومستوفيًا لترقيم وشرائح الماشية.
و- مدة التصريح يحددها المركز بناءً على حالة المرعى، والقدرة الاستيعابية.
ز- في حال الحصول على التصريح وعدم الحاجة له أو الاستفادة منه يتم إشعار المركز بذلك.
ح- يحق للمركز سحب التصريح إذا وجدت أية مخالفات تستوجب ذلك.
ط- يحق للمركز طلب ترقيم المواشي متى كان ذلك ممكناً.
ي- تمنح الأولوية في التصريح لصغار مربيي الماشية، ولمربيي الماشية المحليين.
ك- لا يتم منح تصريح الرعي للقطعان التجارية.
(٥) تصاريح نهل واستغلال الرمال والحصى والصخور والتربة:
أولاً: الأنشطة التي لا تتطلب الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي:
على الأشخاص طالبي تصريح أنشطة نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة في أراضي الغطاء النباتي تقديم طلب للمركز، والالتزام بالاشتراطات التي يحددها.
ثانياً: الأنشطة التي تتطلب الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي:
أ- على الأشخاص التقيد بالاشتراطات التالية عند تقديم طلبات الحصول على التصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لأنشطة نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة في أراضي الغطاء النباتي:
١- تحديد كميات نهل أو استغلال الرمال والحصى والصخور والتربة.
٢- تحديد طرق الاستغلال وفقاً لأفضل الممارسات المتاحة.
٣- الالتزام بعدم الحفر تحت ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
٤- الالتزام بعدم غلق مجاري الأودية، أو تعديلها.
٥- الالتزام بزراعة الأشجار والشجيرات البرية المحلية، والسائدة في الموقع أو على حدوده.
٦- الالتزام بزراعة العدد الذي يحدده المركز من الأشجار للتعويض عن الأشجار المتأثرة بسبب النشاط بالموقع عند إعادة التأهيل، وتكون هذه الأشجار من الأنواع البرية المحلية والسائدة في الموقع.
٧- الالتزام بالمحافظة على طبيعة موقع الرخصة لتفادي أي تلوث بصري.
٨- الالتزام بنقل المواد المستغلة وفق مواصفات وشروط جهة الاختصاص.
٩- الالتزام بوضع خطة محددة لطرق الوصول لكل موقع، وسير المركبات، وعدم انتشارها العشوائي في المنطقة.
١٠- الالتزام بشكل فعال بإجراءات الحد من تلوث التربة والغطاء النباتي.
ب- على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التنسيق مع المركز قبل منح التصاريح للأنشطة في أراضي الغطاء النباتي.
(٦) موافقات تخصيص مواقع المجمعات الصناعية، والتعدينية، ومواقع أنشطة الاستكشاف، والتنقيب، والاستغلال:
على الأشخاص الراغبين في إنشاء مجمعات صناعية، أو تعدينية، أو ممارسة أنشطة استكشاف، أو تنقيب، أو استغلال في أراضي الغطاء النباتي، الحصول على الموافقة المسبقة على الموقع من المركز، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفق اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي.
المادة (١١):
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، مع مراعاة خصوصية أن يتم استعادة منتجات الغطاء النباتي محل المخالفة من المخالف، وتنقل إلى المكان الذي سيتم تخزينها فيه، أو إلى موقع الغطاء النباتي الذي سيتم إعادتها إليه، حسب الأحوال وحسبما يقرره المركز بشأنها، وأن يكون ذلك على نفقة المخالف.
“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”