اللائحة التنفيذية للاحتطاب

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ

المادة (١):

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

الجهة المختصة: الوزارة أو المركز وفروعهما في المناطق.

اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، لضبط مخالفات أحكام اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها.

الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.

الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسته أي نشاط له أثر بيئي.

الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

المصرح له: شخص حاصل على التصريح.

المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.

الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواءً أكانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً.

أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.

الأشجار: أي شجرة لها جذع خشبي أو هوائي، وترتفع عن سطح الأرض (١.٥م) متراً ونصف فأكثر، سواءً أكانت نامية نمواً طبيعياً أو مستزرعة.

الشجيرات: أي نبتة طبيعية أو مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من (١.٥م) متر ونصف.

الاحتطاب: قطع الأشجار البرية أو نقلها أو تفحيمها أو تخزينها أو بيعها دون ترخيص.

الحطب المحلي: الأجزاء الخشبية من سيقان أو فروع أو جذور الأشجار أو الشجيرات البرية المحلية.

الفحم المحلي: ما يتم انتاجه بواسطة الاحتراق غير الكامل للحطب المحلي.

المخالفات: مخالفات أحكام النظام أو اللائحة.

المخالف: مخالف أحكام النظام أو اللائحة.

محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتشون أو الجهات الأمنية، ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ المحضر، والبيانات اللازمة، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.

التعويضات: ما يدفعه المخالف لجبر الضرر المترتب على مخالفته، أو لإزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.

إعادة التأهيل: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

المادة (٢):

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية.

المادة (٣):

نطاق عمل المركز فيما يتعلق بالحطب والفحم

يتولى المركز الآتي:

(١) تنظيم استيراد الحطب والفحم.

(٢) إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح المتعلقة بالحطب والفحم.

(٣) إصدار وتجديد تراخيص وتصاريح الأنشطة المتعلقة بالحطب والفحم.

(٤) التنسيق مع الجهات الأمنية -كل فيما يخصه- فيما يتعلق بإنفاذ هذه اللائحة وضبط المخالفات.

(٥) التفتيش وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها، والتنسيق مع الجهات الأمنية في حال طلب المساندة فيما يتعلق بضبط المخالفين.

المادة (٤):

التراخيص والتصاريح

أولاً: الأنشطة المتعلقة بالحطب والفحم

(١) استيراد الحطب أو الفحم.

(٢) جمع الحطب.

(٣) نقل الحطب أو الفحم.

(٤) تخزين الحطب أو الفحم.

(٥) بيع الحطب أو الفحم.

(٦) الترويج للحطب أو الفحم.

(٧) تقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والشجيرات لتحضير الحطب والفحم.

ثانياً: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص أو تصريح

على كل طالب ترخيص أو تصريح أن يتقدم بطلب للمركز مرفقاً به المستندات التالية:

(١) نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (لكل شخص)، أو السجل التجاري في حال كان قطاعاً خاصاً، أو الترخيص في حال كانت جمعية أو مؤسسة أهلية.

(٢) معلومات تفصيلية عن موقع النشاط والمدة المطلوبة له، والكميات والوسائل والمعدات المعتمدة.

(٣) يحق للمركز طلب أي مستندات أو معلومات أخرى.

ثالثاً: الضوابط العامة:

(١) يحظر ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالحطب أو الفحم إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك.

(٢) يقتصر الترخيص أو التصريح للنشاطات المذكورة في الفقرة (٧) من (أولاً) من هذه المادة على الحالات الآتية:

أ- الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والشجيرات في المتنزهات الوطنية أو المراعي أو الغابات أو المناطق المحمية.

ب- الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والشجيرات في المزارع وما في حكمها.

ج- الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والشجيرات في الشوارع والحدائق والميادين داخل النطاق البلدي والمصرح بها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات والبلديات.

د- الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار والشجيرات في المرافق العامة والمنشآت والأملاك الخاصة وما في حكمها.

(٣) يبت المركز في طلبات التراخيص أو التصاريح خلال مدة (١٥) يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.

(٤) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً مدة صلاحيته، وأي اشتراطات يضعها المركز.

(٥) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً الموقع والكميات والأنواع والمدة المطلوبة للنشاط، والوسائل والمعدات المعتمدة المرخص بها.

(٦) يصدر الترخيص أو التصريح بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.

(٧) يلتزم حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها.

(٨) يجب على المرخص له أو المصرح له وفقاً للفقرة (٢) من ثالثاً من هذه المادة الالتزام بالآتي:

أ- تغليف المنتجات بطريقة محكمة وتعريفها ببطاقة معلومات تكون مكتوبة على المغلف باسم الشخص أو الاسم التجاري.

ب- يجب أن تحتوي بطاقة المعلومات على نوع الحطب أو الفحم ووزنه والمصدر وتاريخ الإنتاج ورقم الترخيص أو التصريح.

ج- إبراز التصريح أو الترخيص للمفتشين والجهات الأمنية عندما يطلب منهم ذلك.

المادة (٥):

المخالفات

(١) في تنفيذ أحكام الفقرة (١) من المادة (١٩) من النظام:

يعتبر مخالفاً لأحكام النظام واللائحة، قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات في أراضي الغطاء النباتي، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو إيذائها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الإتجار بها دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.

(٢) في تنفيذ أحكام المادة (٢٠) من النظام:

أ- يحظر استخدام الحطب والفحم المحليين في النشاط التجاري كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها.

ب- يحظر إنتاج الفحم المحلي (التفحيم).

(٣) في تنفيذ أحكام المادة (٣٢) من النظام:

يعتبر مخالفاً لأحكام النظام واللائحة، قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات من المناطق المحمية، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الإتجار بها، دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.

(٤) يقصد بالجزء منها في أحكام النظام واللوائح ما يكون مؤثراً بدرجة كبيرة تؤدي لموت الأشجار أو الشجيرات وفقاً لما يقدره المركز.

المادة (٦):

ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات -الواردة في الجدولين (١) و (٢)- وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، مع مراعاة خصوصية ضبط مخالفات الحطب والفحم فيما يلي:

أ- للجهة المختصة التنسيق مع وزارة التجارة والأمانات والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة في المناطق والمحافظات لتحديد موظفين من جهاتهم للمشاركة في ضبط مخالفات هذه اللائحة في الأنشطة التجارية كمنافذ البيع والمطاعم والمطابخ وما في حكمها.

ب- يتم احتساب كمية الحطب أو الفحم المضبوط عن طريق قياس حجم الحيز الذي يشغله الحطب أو الفحم المضبوط وذلك بحساب (طول الحيز مضروباً في عرضه مضروباً في ارتفاعه) وتوثيق ذلك بالصور الفوتوغرافية وإرفاقها بمحضر الضبط.

ج- يتم استعادة منتجات الغطاء النباتي محل المخالفة من المخالف وتنقل إلى المكان الذي سيتم تخزينها فيه، أو إلى موقع الغطاء النباتي الذي سيتم إعادتها إليه، حسب الأحوال وحسبما يقرره المركز، وذلك على نفقة المخالف. ولا يتم بيع الحطب محل المخالفة كحطب للوقود، ويمكن بيعه على منشآت إعادة تدوير المخلفات الزراعية، أو إلى مصانع الأثاث المحلية، أو تحويله إلى نشارة للخشب أو أي بدائل أخرى لا تتضمن استخدامه مباشرة كحطب للوقود.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”