اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة

المادة (١):

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذ اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللوائح: اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الجهة المختصة: الـــــــوزارة أو أي من الــــمراكز الوطنيـــة لقطـــاع البيئــــة كــــل بحســــب اختصاصه.

رئيس المركز: الرئيس التنفيذي للمركز.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على النشاط، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.

التغيير الرئيسي: أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أو طبيعة أي نشاط قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة.

التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة النشاط.

طالب التصريح: مالك النشاط أو من يفوضه.

المصرح له: شخص حاصل على التصريح.

التصريح البيئي للإنشاء: وثيقة يمنحها المركز للشخص للسماح بالبدء في أعمال الإنشاء بعد استكمال تصنيف وتقييم النشاط والتأثيرات البيئية المتوقعة وتحديد الاشتراطات والمتطلبات البيئية المطلوب الالتزام بها أثناء أعمال الإنشاء.

التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للشخص لتشغيل النشاط.

الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.

مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات بيئية.

استمارة التصنيف البيئي: استمارة تقدم إلى المركز لتحديد فئة النشاط المقترح من ناحية التأثيرات البيئية.

دراسة تقييم الأثر البيئي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من أي نشاط مصنف من المركز ضمن الفئة الثانية أو الثالثة بعد مراجعة استمارة التصنيف البيئي لتضمين الاعتبارات البيئية وإدراجها ضمن التصميم النهائي للنشاط بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئة.

تقرير نطاق تقييم الأثر البيئي: التقرير الذي يحدد نطاق عمل دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان استدامة الالتزام البيئي، يتم تقديمها ضمن متطلبات إجراءات الحصول على التصريح البيئي.

دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي أو بشري؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية، وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.

المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).

إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.

ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط –بناءً على طلب النشاط– تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.

المادة (٢):

نطاق التطبيق

تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص مالكي أو مشغلي أي نشاط له أثر بيئي (جديد أو قائم) ضمن إقليم المملكة، بما يشمل الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والإغلاق.

المادة (٣):

نطاق عمل المركز بشأن تصاريح الإنشاء والتشغيل للأنشطة

يتولى المركز القيام بالمهام الآتية:

(١) إصدار المعايير والضوابط الفنية المتعلقة بدراسات تقييم الأثر البيئي بالتنسيق مع المراكز البيئية المختصة.

(٢) استلام ومراجعة استمارات التصنيف البيئي ودراسات تقييم الأثر البيئي وإصدار القرارات ذات الصلة.

(٣) إصدار قوائم محدثة استرشادية لتصنيف الأنشطة المختلفة تتفق مع أحكام اللائحة.

(٤) تحديد وإقرار القواعد والإشتراطات والضوابط المتعلقة بالتصاريح والتراخيص البيئية.

(٥) القيام بالزيارات الميدانية للمواقع المطلوب التصريح لها، عند الحاجة.

(٦) مراقبة تطبيق خطة الإدارة البيئية خلال جميع مراحل أي نشاط مصرح له بيئياً.

(٧) طلب ومراجعة تقارير المراقبة الذاتية خلال عمليات الإنشاء والتشغيل.

(٨) إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية واستيفاء المقابل المالي المحدد لها.

(٩) المراقبة والإشراف على تنفيذ اشتراطات التصاريح والتراخيص البيئية.

(١٠) التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

(١١) التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كان النشاط أو الدراسات المُقدمة مرتبطاً باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز.

(١٢) التنسيق مع المختبرات والمراكز العلمية والبحثية والخبراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك عند مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي.

(١٣) التأكد من أن جميع دراسات تقييم الأثر البيئي والتحاليل والاختبارات والقياسات البيئية الواردة في هذه الدراسات مقدمة من قبل مقدم خدمة مرخص له من المركز.

المادة (٤):

تصنيف الأنشطة وفق تأثيرها البيئي

(١) تُصنف الأنشطة إلى ثلاث فئات بحسب التأثيرات البيئية الناجمة عنها وبناءً على ذلك يتم تحديد حاجتها لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي من عدمه.

(٢) يقوم المركز بتصنيف الأنشطة أو مراجعة تصنيفها حسب تأثيراتها البيئية إلى الفئات المحددة في هذه اللائحة حسبما يلي:

أ- نوع وحجم النشاط.

ب- الطاقة المستخدمة.

ج- استنزاف النشاط للموارد الطبيعية.

د- استخدامات الأراضي.

هـ- المستقبلات الحساسة في المناطق المحيطة بالنشاط.

و- خصائص التأثيرات البيئية، ومنها:

  • طبيعة التأثيرات (سلبي أو إيجابي، مباشر أو غير مباشر، تراكمي… الخ).
  • مدى التأثيرات.
  • مدة التأثيرات.
  • قابلية التأثيرات للانعكاس والعودة إلى الوضع الطبيعي لما قبل التأثيرات.
  • إمكانية حدوث التأثيرات.
  • مستوى/صعيد حدوث التأثيرات (عالمي – إقليمي – محلي).

(٣) يصـــدر رئيـــــس المركز قوائم محـــدثة استرشــــاديــة لتصنيف الأنشطــــــة المختلـــــفة وفقـــــاً لأحكام اللائحة.

(٤) يكون تصنيف الأنشطة على النحو الآتي:

أولاً: أنشطة الفئة الأولى

هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة لا تتعدى حدود موقع النشاط.

ثانياً: أنشطة الفئة الثانية

هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة خلال مراحل النشاط المختلفة ويمكن الحد من هذه التأثيرات والتحكم فيها وهي لا تتخطى بشكل كبير حدود موقع النشاط.

ثالثاً: أنشطة الفئة الثالثة

هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات جسيمة من الناحية البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية وقد تتخطى هذه التأثيرات حدود موقع النشاط وقد تؤثر سلباً على استدامة المناطق والمستقبلات الحساسة بيئياً.

المادة (٥):

استمارة التصنيف البيئي للأنشطة

(١) على طالب التصريح تعبئة استمارة التصنيف البيئي وفقاً للنموذج المدرج في الملحق رقم (١) لهذه اللائحة وتقديمها إلى المركز مرفقاً بها المستندات التي يحددها المركز، وللمركز تعديل استمارة التصنيف البيئي وفق الحاجة وتوفيرها إلكترونياً.

(٢) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة استمارة التصنيف البيئي وإصدار قراره بشأن التصنيف البيئي للنشاط خلال فترة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلامها وقد يتضمن القرار:

أ- تحديد فئة النشاط وفقاً للمادة (٤) من اللائحة.

ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام كامل المعلومات المطلوبة أو استمارة التصنيف البيئي المعدلة.

(٣) يتم إشعار طالب التصريح بنتائج مراجعة استمارة التصنيف البيئي وللمركز تمديد فترة إصدار قرار التصنيف لفترة لا تزيد عن (١٠) أيام أخرى في حال كون النشاط غير مصنف سابقاً في قوائم المركز.

(٤) يحق لطالب التصريح طلب إعادة تصنيف للنشاط من قبل المركز في حال قدم ما يثبت من تعديلات أو إجراءات أو تحسينات لخفض التأثير البيئي للنشاط.

المادة (٦):

التصاريح البيئية للإنشاء والتشغيل

أولاً: الضوابط العامة

(١) يحدد المركز كافة اشتراطات ومتطلبات إصدار التصريح البيئي.

(٢) للمركز القيام بالزيارات الميدانية للمواقع المطلوب التصريح لها عند الحاجة.

(٣) يصدر التصريح متضمناً مدة صلاحيته وأية اشتراطات يضعها المركز.

(٤) يلتزم المصرح له باشتراطات التصريح.

ثانياً: التصريح البيئي للإنشاء

(١) على جميع الأشخاص الحصول على تصريح بيئي للإنشاء من قبل المركز قبل البدء بأية أعمال إنشائية أو تعديل في النشاط.

(٢) يـــحدد المــــــركز كــــافـــــة اشتـــــــراطـــــات ومتـــــطلبـــــات إصـــــدار التصريح الـــــبيــــــئي للإنشاء.

(٣) على جميع الأشخاص تقديم استمارة التصنيف البيئي للمركز عند طلب تصريح بيئي للإنشاء وفق المادة (٥) من اللائحة.

(٤) يقوم المركز بمراجعة استمارة التصنيف البيئي وإصدار قراره بالنسبة لفئة النشاط بحسب المادتين (٤) و(٥) من اللائحة.

(٥) يقوم المركز بمراجعة طلب التصريح البيئي للإنشاء وإصدار قراره بعد استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب فئة النشاط وفق الجدول (١) وللمركز تعديل المتطلبات وفق الحاجة.

(٦) على الأنشطة التي تقع ضمن نطاق المناطق والمستقبلات الحساسة بيئياً أو تبعد عنها مسافة لا تتعدى ٥٠٠ متر- إجراء دراسة مفصلة لتقييم الأثر البيئي.

(٧) للمركز طلب دراسة تقييم أثر بيئي بما يُخالف شروط التصنيفات البيئية؛ على أن يكون الطلب مسبباً.

(٨) تكون صلاحية التصريح البيئي للبدء في الإنشاء (ثلاث سنوات) وللمركز تمديد فترة صلاحية التصريح (سنتين إضافيتين) للمشاريع الكبيرة والتي تتطلب فترات طويلة لاستكمال أعمال التصميم والتمويل، وفي هذه الحالة يجب تضمين طلب التمديد في دراسة الأثر البيئي.

(٩) يستوفي المركز المقابل المالي لإصدار وتجديد التصريح البيئي للإنشاء.

(١٠) للمركز رفض إصدار التصريح البيئي للإنشاء، على أن يكون الرفض مسبباً.

الجدول (١) - متطلبات الحصول على التصريح البيئي للإنشاء

الفئة

(وفقاً لقرار المركز بعد مراجعة استمارة التصنيف البيئي)

المطلوب للحصول على التصريح البيئي للإنشاء

الفئة ١

موافقة المركز على خطة الإدارة البيئية، وخطة إعادة التأهيل البيئي (للأنشطة المحددة وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي)، المعدّتين من قبل مقدم خدمة مرخص له من المركز بحسب الضوابط والاشتراطات المعدة من المركز وبعد استيفاء المقابل المالي

الفئة ٢

موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وفق المادة (٧) من اللائحة

الفئة ٣

موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وفق المادة (٨) من اللائحة

ثالثاً: التصريح البيئي للتشغيل

(١) على جميع الأشخاص الحصول على تصريح بيئي للتشغيل من المركز قبل تشغيل أو ممارسة أي نشاط.

(٢) على جميع الأشخاص الحصول على تصريح بيئي جديد للتشغيل من المركز قبل أي تعديل على نوع أو حجم النشاط.

(٣) يحدد المركز كافة اشتراطات ومتطلبات إصدار وتجديد التصريح البيئي للتشغيل.

(٤) يصدر المركز التصريح البيئي للتشغيل بعد استيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات التي يحددها بما فيها جميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.

(٥) يجدد المركز التصريح البيئي للتشغيل بعد استيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات التي يحددها.

(٦) يتطلب تجديد التصريح البيئي للتشغيـــل تقديم دراســـة التدقيق البيـــئي للفئتـــين الثــــانية والثالثة وفقاً للائحـــــة التــــنفيــــذية للتفتـــيش والتـــدقيـــــق البــــيـــئي كل ثلاث ســنـــوات.

(٧) يقوم المركز بتحديد صلاحية التصريح البيئي للتشغيل على ألا تقل عن ثلاث (٣) سنوات ولا تتجاوز في حدها الأقصى ست (٦) سنوات، ويضع المركز ضوابط تصنيف الأنشطة ومدة التصريح البيئي للتشغيل لكل نشاط أخذاً في الاعتبار حجم النشاط ودرجة التعقيد في العمليات التي يقوم بها واعتبارات التشغيل والصيانة.

(٨) يستوفي المركز المقابل المالي لإصدار وتجديد التصريح البيئي للتشغيل.

(٩) للمركز رفض إصدار التصريح البيئي للتشغيل، على أن يكون الرفض مسبباً.

المادة (٧):

دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية

(١) تطبق هذه المادة في حال طلب المركز من طالب التصريح إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية.

(٢) يقوم طالب التصريح -من خلال مقدم خدمة مرخص له من المركز- بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (٢)، وللمركز تعديل النموذج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية للدراسة.

(٣) يقوم طــــالب التصـــريح بتقديم دراســـــة تقييم الأثر البيـــئي لأنشطة الفئة الثــــانيـــة إلى المركز.

(٤) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وإصدار قراره خلال فترة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلامه من قبل المركز وقد يتضمن القرار:

أ- الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية.

ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوم عمل من تـــــاريخ استلام كامل المعلومــــات المطلــــوبة أو الــــدراسة المُعدلة.

ج- طلب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة؛ إذا تبين للمركز الحاجة إلى ذلك؛ على أن يؤخذ في الاعتبار الفترة المستنفدة لمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وفرق المقابل المالي.

(٥) في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار التصريح البيئي للإنشاء، يتعهد طالب التصريح بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة.

المادة (٨):

دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة

(١) تطبق هذه المادة في حال طلب المركز من طالب التصريح إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

(٢) تشمل دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة الآتي:

أ- تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي.

ب- دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

أولاً: تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي

(١) يقوم طالب التصريح -من خلال مقدم خدمة مرخص له من المركز- بإعداد تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي وفقاً لنموذج هيكل التقرير والمعلومات المُبينة في الملحق رقم (٣) وتقديمه إلى المركز، وللمركز تعديل النموذج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية لنطاق الدراسة.

(٢) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار موافقته في حال عدم وجود ملاحظات أو تزويد طالب التصريح بالملاحظات خلال فترة (١٥) يوم عمل من تاريخ استلام التقرير.

(٣) للمركز إبلاغ طالب التصريح بتمديد الموعد النهائي لمراجعة تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي بفترة لا تزيد على (١٠) أيام عمل أخرى؛ وفي حال لم يصدر المركز موافقته أو ملاحظاته خلال فترة التمديد يحق لطالب التصريح اعتبار تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي موافقاً عليـــــــه والالــــــتزام به عنـــــد إعــــــداد دراســــــة تقييـــــم الأثــــــر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

ثانياً: دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة

(١) يقوم طالب التصريح -من خلال مقدم خدمة مرخص له من المركز- بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المُبينة في الملحق رقم (٤) وبحسب ملاحظات المركز على تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي؛ وتقديمه إلى المركز، وللمركز تعديل النموذج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية للدراسة.

(٢) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وإصدار قراره خلال فترة (٦٠) يوم عمل من تاريخ استلام دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وقد يتضمن القرار:

أ- الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٦٠) يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة المُعدلة.

(٣) في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وإصدار التصريح البيئي للإنشاء لأنشطة الفئة الثالثة، يتعهد طالب التصريح بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة.

المادة (٩):

أحكام عامة

(١) على الأشخاص أخذ تقييم الأثر البيئي في الاعتبار ضمن دراسات الجدوى والتصاميم الابتدائية للأنشطة.

(٢) للمركز عدم قبول دراسة تقييم الأثر البيئي أو إلغاء أي موافقة سابقة عليها في حال قام طالب التصريح بتجزئة النشاط وتقديم دراسات على عدة مراحل بشكل يحول دون تمكن المركز من تصنـــيف النشــــاط بشكـــل صحيح أو التثبــــت مـن وجود تـــأثيـــرات بيئية سلبـــيـــة نــــاتجة عن النشــــاط وإن حصـــلت بعض أجــــزاء النشاط على التصـــــريح البيئي للإنشاء.

(٣) للـــمركــــز استدعـــــاء طــــالب التصريح لــــتقــديـــم عرض عن دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.

(٤) على المصرح له أن يبدأ بالأعمال الإنشائية قبل انتهاء صلاحية التصريح البيئي للإنشاء، وفي حال انتهاء فترة صلاحية التصريح على المصرح له أن يتقدم بطلب تصريح بيئي جديد للإنشاء ودراسة محدثة لتقييم الأثر البيئي (في حالات الفئة الثانية والثالثة) وإعادة تعبئة استمارة التصنيف للفئة الأولى.

(٥) لا يحق لطالب التصريح المطالبة بالمقابل المالي المدفوع للمركز في حال انتهاء فترة صلاحية التصريح البيئي للإنشاء ويستوفي المركز مقابلاً مالياً جديداً في حال قيام المصرح له بإعادة الطلب.

(٦) للمركز تعليق التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل في حال إدخال أو إجراء تعديلات رئيسية على النشاط بعد الحصول على التصريح إلى حين إجراء التصحيح اللازم، مع تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة.

(٧) يُعد المصرح له مسؤولاً عن أي تأثير بيئي ومعــــالجتـــــه إذا تبـــين وجوده خلال مـراحل النشــــاط ولم يُذكـــر في الدراســــات المُقــــدمة للــــمركز أو بُنـــــي على معــــلومـــات خاطئة.

(٨) يجب تقديم التقارير والوثائق والدراسات المتعلقة بالنشاط باللغة العربية وللمركز قبول تقديمها أو جزء منها باللغة الإنجليزية.

(٩) للمركز تضمين ضوابط واشتراطات إغلاق الأنشطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالتصاريح البيئية للتشغيل.

المادة (١٠):

حق الاعتراض على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية

(١) يحق لطالب التصريح الاعتراض كتابةً على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية أمام المركز خلال مدة (١٥) يوم عمل من تاريخ الإخطار. ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة.

(٢) على المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلامها.

المادة (١١):

ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (٢) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

(١) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

(٢) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

(٣) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:

أ- الأفعــــال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.

ب- الأفعــــال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

ج- الأفعــال التي تــؤدي إلى الإضــــرار بالمســتقبـلات الحساسـة أو المنــاطـق الحســـاسة بيئياً.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”