اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11 /1441هـ

المادة (1):

  • التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذ اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.

الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على النشاط، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

دراسة التدقيق البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيلية لمنشأة معينة، تعد بعد إنشاء أو خلال تشغيل المنشأة؛ من أجل التحقق من استيفائها الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيئية وتحسين الأداء البيئي للمنشأة، والتزامها بالأحكام الواردة في النظام، واللوائح، والتراخيص، والتصاريح ذات العلاقة.

التصريح : وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة النشاط.

المصرح له: شخص حاصل على التصريح.

الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.

التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الإنشاء والتأكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.

مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيئية.

شهادة الالتزام البيئي: وثيقة يمنحها المركز إثباتاً لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.

خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي يتم تقديمها ضمن إجراءات الحصول على التصريح البيئي.

التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية.

التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.

الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.

ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط –بناءً على طلب النشاط– تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.

المادة (2):

  • نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة.

المادة (3):

  • نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي

يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالتفتيش والتدقيق البيئي، ومنها:

1- إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

2- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.

3- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.

4- مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.

5- إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.

6- مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.

7- متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

8- إصدار شهادات الالتزام البيئي.

9- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المُقدمة ترتبط باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز.

المادة (4):

  • التفتيش البيئي

أولاً: أنواع التفتيش البيئي

1- التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقاً للخطط السنوية للتفتيش البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة، واللوائح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.

2- التفتيش في الطوارئ البيئية: يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طوارئ للتأكد من أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية والاحترازية.

3- التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المُقدمة للمركز.

4- التفتيش عند تلقي الشكاوى أو البلاغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى المركز وبناءً على ما يقرره المركز من أن الشكاوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.

5- التفتيش بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة: في حال تكوين لجان من عدة جهات تخصصية تعمل لدراسة أي حالات تتعلق بقطاع البيئة أو طوارئ أو كارثة بيئية ذات صلة بجميع الجهات المشاركة أو بطلب من الجهة المشرفة.

ثانياً: دور المفتشين

1- للمفتشين القيام بأعمال التفتيش ومنها:

أ- دخول المواقع والمنشآت التابعة للأشخاص بغرض إجراء التفتيش البيئي لها.

ب- الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية في المنشأة قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

ج- أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية وميثاق السرية للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي.

د- إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار ، بحسب ما يعتبر مناسباً لإجراء عمليات التفتيش.

هـ- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.

و- التأكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية وأي خطط بيئية أخرى.

ز- ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

2- للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال).

3- على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.

ثالثاً: إجراءات ما بعد التفتيش

1- بناءً على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحية التي يحددها المركز وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فورياً لمبررات فنية يقبلها المركز أو تتطلب إجراءات تشغيلية أو إلى مصاريف رأسمالية، وتقديمها للمركز خلال (30) يوماً من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:

أ- المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.

ب- التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.

ج- خطة الإدارة البيئية المُعدلة وفقاً لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.

2- يراجع المركز الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (15) يوم عمل من استلامها؛ على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.

3- يتابع المركز تنفيذ الخطة.

4- للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على أن لا تزيد عن (30) يوماً إضافية وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية إلى المركز.

رابعاً: التنسيق مع الجهات المشرفة

1- يتم التنسيق مع الجهات المشرفة قبل عمليات التفتيش للمنشآت الحيوية الهامة التي يمنع دخولها إلا وفقاً لإجراءات أمنية محددة.

2- يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.

المادة (5):

  • التدقيق البيئي

أولاً: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي

على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:

أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل.

ب- عندما يقرر المركز ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسبباً.

ثانياً: دراسة التدقيق البيئي

1- على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من المركز، وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة وتقديمها إلى المركز مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل وللمركز تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسباً.

2- يقوم المركز بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أياً مما يلي:

أ- الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.

ب- رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (30) يوماً من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.

3- للمركز تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (2) من (ثانياً) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع إشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد على (15) يوماً.

4- للمركز معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.

5- عند موافقة المركز على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة.

6- يقوم المركز بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.

المادة (6):

  • شهادة الالتزام البيئي

1- يصدر المركز (عند الطلب) شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للمركز ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.

2- للمركز منح الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي - وفقا لما يحدده المركز من اشتراطات.

المادة (7):

  • المحظورات

يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:

1- منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز.

2- عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

3- عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية.

4- عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.

5- الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

6- الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.

7- تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص.

8- إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز.

9- العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.

المادة (8):

–ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول رقم (1) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”