اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية
لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11 /1441هـ
المادة (1):
- التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز الوزارة مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية وضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها وإثباتها.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
طبقة الأوزون: يقصد بها إحدى طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقة «الستراتوسفير» وتحتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي يتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص لممارسة نشاط بيئي يتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
بروتوكول مونتريال: بروتوكول دولي يهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نضوب طبقة الأوزون، وقد وضع للتوقيع في 16 سبتمبر 1987م في مدينة مونتريال بكندا، ودخل حيز النفاذ في 1 يناير 1989.
تعديلات بروتوكول مونتريال: التغييرات على بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة وتعديل الجداول الزمنية بشأن التخلص من بعض المواد الخاضعة للرقابة، والتي تصادق عليها المملكة.
مركبات الكربون الهيدروفلورية: مركبات عضوية تحوي بالإضافة إلى الكربون على عنصري الهيدروجين والفلور؛ تستخدم في أجهزة التكييف وأجهزة التبريد والتجميد (التثليج) وغيرها، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال.
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة «الستراتوسفير» الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.
المواد الخاضعة للرقابة: المواد المدرجة في بروتوكول مونتريال أو ملاحقه أو تعديلاته وتخضع لأحكامه، سواءً كانت قائمة بذاتها أو موجودة في المخلوط بأية نسبة ويصدر المركز قوائم بتلك المواد.
المواد المعاد تدويرها: المواد الخاضعة للرقابة وفق ما يحدده المركز والتي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب بها.
الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة: الأجهزة، والمعدات، والمنتجات التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد الخاضعة للرقابة.
التكنولوجيات أو المعدات البديلة: التكنولوجيات أو المعدات التي لا تحتوي أو لا تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة.
بدائل المواد المستنفدة للأوزون: المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.
الهالونات: المواد الكربونية الفلورية البرومية تامة الهلجنة ذات منشأ صناعي والتي تستخدم في أنظمة إطفاء الحريق ومعداته، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
مخزونات الهالونات: الكميات المتوافرة من الهالونات بأنظمة إطفاء الحريق الثابتة والمحمولة الجاري تفكيكها والتخلص منها.
التخلص التام: التوقف التام عن استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي أقرها البروتوكول كحد أدنى مع السماح باستخدام هذه المواد بصورة مسترجعة أو معاد تدويرها أو مستصلحة لخدمة قطاعات الصيانة ولحين انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات المستخدمة لها.
حصص الاستيراد: التحديد السنوي لكمية معينة من أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد مصرح له من المركز. ويقوم المركز سنوياً بتحديد هذه الكمية بحسب المعلومات المتوفرة لديه عن حجم نشاط المستورد.
المادة (2):
– نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة المتعلقة بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة، ضمن إقليم المملكة.
المادة (3):
–نطاق عمل المركز بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بتنظيم وإدارة ومراقبة أنشطة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، ومنها:
1- تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
2- إعداد قوائم بالمواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات المملكة الإقليمية والدولية.
3- إعداد ومراقبة تنفيذ خطط وإجراءات التخلص التدريجي من المواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة وإحلال المواد، والتكنولوجيات، والمعدات البديلة بما يتوافق مع المصالح الوطنية ووفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته؛ وذلك بهدف الوصول إلى التخلص التام.
4- إعداد ومراقبة تنفيذ خطط تأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، وتقديم الدعم والمساندة الممكنة للالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة.
5- تنظيم استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، وتداول، وتصنيع، واستخدام وتخزين والتخلص من المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
6- إعداد القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتعامل مع المواد، والأجهزة، والمعدات/ والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يشمل -ولا يقتصر على– النقل، والتخزين، ووضع علامات التعريف، والصيانة.
7- إعداد القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة وتحديد واستيفاء المقابل المالي لها.
8- إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بأنشطة المواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة.
9- التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بما يخص تأهيل موظفيهم لرصد المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة ومنع الممارسات أو الاتجار غير المشروع بها.
10- التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الأجهزة، والمعدات، والمنتجات، الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع النظام واللائحة وأية اشتراطات أو تعديلات يعتمدها المركز.
11- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
12- إعداد التقارير الوطنية بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية في المملكة ونشرها وفق ما تحدده الوزارة.
13- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بالمواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
المادة (4):
- أحكام الأنشطة المتعلقة بالمواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة
1- يحظر استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو تخزين المواد الخاضعة للرقابة، دون الحصول على تصريح من المركز.
2- يحظر استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو تخزين المواد الخاضعة للرقابة المعاد تدويرها، دون الحصول على تصريح من المركز.
3- يحظر استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام الجديد من الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون الحصول على تصريح من المركز.
4- يحظر استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
5- يحظر تصدير أو إعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون الحصول على تصريح من المركز.
6- يحظر النقل بالعبور للمواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة عبر أي من منافذ المملكة (البحرية، أو البرية، أو الجوية)، دون الحصول على تصريح من المركز.
7- يحظر تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشآت الجديدة أو القائمة دون الحصول على تصريح من المركز.
8- يحظر التخلص من المواد أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون الحصول على موافقة المركز.
9- يحظر استيراد أو تصدير أو إعاده تصدير المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول وتعديلاته.
10- للمركز إصدار قوائم بالمواد والأجهزة والمعدات والمنتجات والكميات المعفاة من أحكام هذه المادة بما يتناسب مع التزامات المملكة الإقليمية والدولية.
المادة (5):
- التزامات الأشخاص
على كل شخص يمارس أي نشاط تستخدم فيه المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة التقيد بالتالي:
1- اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتنفيذ الخطط التي يعدها المركز للتخلص التدريجي من المواد أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
2- التقيد بالقواعد والشروط والضوابط ذات العلاقة التي يصدرها المركز.
3- تقديم كشوف نصف سنوية للمركز بالكميات المستوردة والمصدرة والمباعة والمخزنة والمستخدمة والمتخلص منها من المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة وأسماء الجهات والجهات المرتبطة بهذه الأنشطة مدعمة بالوثائق الدالة على صحتها.
4- على كافة الأشخاص الذين يعملون على إصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.
5- يلتزم كافة الأشخاص الذين يعملون على إصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات المحتوية على المواد الخاضعة للرقابة باستخدام جهاز أو أكثر لاسترجاع هذه المواد وعدم تفريغها من الأجهزة والمعدات محل الإصلاح والصيانة إلى البيئة المحيطة.
المادة (6):
– الضوابط العامة للحصول على التصاريح والتراخيص المتعلقة بأنشطة المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة
1- للمركز تحديد شروط ومتطلبات الحصول على التصاريح والتراخيص بما يتناسب مع التزامات المملكة الإقليمية والدولية.
2- يبت المركز بطلبات التصاريح والتراخيص خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مستوفياً جميع البيانات المطلوبة، وللمركز تمديد الفترة الزمنية 20 يوم عمل إضافي.
3- يصدر المركز التصريح أو الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي.
4- يصدر التصريح أو الترخيص متضمناً مدة صلاحيته وأية اشتراطات يضعها المركز.
5- يلتزم المصرح له أو المرخص له باشتراطات التصريح أوالترخيص.
المادة (7):
- حصص الاستيراد
1- على المركز إعداد جداول بالكميات والحصص المسموح استيرادها سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد وتحديد الاشتراطات الخاصة بذلك، بناءً على المعلومات المتوفرة لديه من الطلبات المقدمة للاستيراد.
2- يجوز بعد موافقة المركز نقل الكميات المرخص بها ضمن حصص الاستيراد من المواد الخاضعة للرقابة من مستورد لآخر داخل الدولة على أن يتم خصم الكمية المنقولة من حصة المستورد الأصلي.
3- يقوم المركز بمخاطبة الأشخاص مالكي حصة (كمية) المادة التي تندرج تحت نظام الحصص في نهاية كل عام، وذلك للتأكد من رغبتها في استكمال استيراد الحصة الممنوحة لها بالكامل، وفي حاله عدم رغبتها باستيراد حصتها أو المتبقي منها خلال نفس العام يتم توزيع هذه الحصة من قبل المركز، فقط على الأشخاص المسجلين في نظام الحصص والتي ترغب بالاستفادة منها.
4- يتم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الكمية المسموح بها سنوياً لاستخدامها في الحالات الطارئة والاستراتيجية في المملكة على أن يتم تخصيصها بمعرفة المركز للطلبات التي ترد إليه من الجهات الحكومية بالمملكة وذلك لضمان استمرار عمل أجهزة ومنشآت المملكة دون اضطراب في حال الخفض التدريجي للمواد الخاضعة للرقابة.
المادة (8):
- التنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يتولى المركز، بالتنسيق مع الوزارة، الأمور التالية فيما يتعلق بالتنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
1- تبادل المعلومات بشأن مخزونات الهالونات وتنظيم عمليات تبادل الفائض من الهالونات بين دول المجلس للاستفادة منها.
2- تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة بين دول المجلس عن المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
3- تزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمعلومات والبيانات بصفة سنوية.
المادة (9):
- العقوبات وضبط المخالفات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
1- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
2- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.
3- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:
أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.
الجدول رقم (1) المخالفات والعقوبات
الرقم
المخالفة
الغرامة (ريال)
1
استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو استخدام أو تخزين المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها دون تصريح
من 10٫000 إلى 5٫000٫000
2
استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الجديد من الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح
من 10٫000 إلى 5٫000٫000
3
استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة
من 10٫000 إلى 5٫000٫000
4
تصدير أو إعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح
من 10٫000 إلى 5٫000٫000
5
نقل بالعبور المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح
من 10٫000 إلى 5٫000٫000
6
تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشآت الجديدة أو القائمة دون تصريح
من 10٫000 إلى 5٫000٫000
7
التخلص من المواد أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون الحصول على موافقة المركز
من 10٫000 إلى 5٫000٫000
8
استيراد أو تصدير أو اعاده تصدير المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول وتعديلاته
من 10٫000 إلى 5٫000٫000
9
عدم التقيد بالقواعد والشروط والضوابط التي يصدرها المركز بشأن المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة
من 10٫000 إلى 5,000٫000
10
عدم التقيد باشتراطات التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية
من 10,000 إلى 5,000,000
11
تفريغ المواد الخاضعة للرقابة مباشرة إلى البيئة المحيطة
من 1,000 إلى 100,000
