اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة

لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11 /1441هـ

المادة (١):

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات بيئية.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.

التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة النشاط.

تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالبيئة.

التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.

التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.

المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).

إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي، لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

معالجة المواقع الملوثة: كل إجراء يتم على موقع ملوث لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

الملوِث: الشخص أو النشاط المسبب للتلوث البيئي.

مبدأ الملوِث - يدفع: أن يتحمل الملوث تكاليف الدراسات البيئية الميدانية والتدابير التصحيحية، ومكافحة التلوث، والحد من أضراره، وإعادة التأهيل البيئي، والتعويضات اللازمة.

المادة (٢):

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المواقع المتدهورة أو الملوثة ضمن إقليم المملكة.

المادة (٣):

نطاق عمل المركز بشأن إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة

يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، ومنها:

١- وضع اشتراطات وضوابط إعداد خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع أو الملوثة.

٢- وضع اشتراطات وضوابط تنفيذ خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

٣ - اتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط عند تنفيذ خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

٤- إصدار قائمة بمقدمي الخدمة المرخصين من قبل المركز لإعداد وتنفيذ خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

٥- مراجعة خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة وإصدار القرارات ذات الصلة.

٦- تحديد المواقع المتدهورة والملوثة التي تتطلب إعادة تأهيل بيئي أو معالجة، وتحديد حجم ونوع التلوث ومتطلبات المعالجة أو إعادة التأهيل البيئي.

٧- إعداد قاعدة بيانات للمواقع المتدهورة والملوثة.

٨- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المواقع المتدهورة والملوثة التي تقع تحت إشرافها لإلزام المتسببين بإعداد وتنفيذ خطط إعادة تأهيلها أو معالجتها.

٩- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت الخطط المقدمة أو عمليات إعادة التأهيل البيئي والمعالجة ترتبط باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز.

١٠- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها؛ والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

المادة (٤):

أحكام عامة

١- على كل شخص قام بفعل أو نشاط أدى إلى تدهور أو تلوث الأوساط البيئية، إيقاف مصدر التلوث وإزالة التلوث وإعادة التأهيل البيئي والمعالجة.

٢- يتحمل الشخص المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي التعويضات، وفقاً لمبدأ الملوِث - يدفع.

٣- يكون التفتيش المنصوص عليه في هذه اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة.

المادة (٥):

خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة أو معالجة المواقع الملوثة

أولاً: خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة

١- على الأشخاص إعداد خطة إعادة التأهيل البيئي للموقع المتدهور وتقديمها إلى المركز في الأحوال الآتية:

أ- عند إقرار المركز للتصنيف البيئي للنشاط وقبل منح التصريح البيئي من المركز لبعض أنشطة الفئة الأولى بحسب تعريفها في اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، وللمركز تحديد تلك الأنشطة.

ب- ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئات الثانية والثالثة بحسب تعريفها في اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

ج- عند وقوع أي حادث في النشاط يتطلب إعادة التأهيل البيئي للموقع المتضرر.

د- عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش أو دراسة التدقيق البيئي.

٢- على الأشخاص تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي في الأحوال التالية:

أ- عند إعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي بحسب اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.

ب- عند وقوع أي حادث في النشاط يتطلب إعادة التأهيل البيئي للموقع المتضرر.

ج- عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش أو دراسة التدقيق البيئي.

اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.. تتمة

٣- يوضح الملحق (٢) هيكل ومحتويات خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة وللمركز طلب أية معلومات إضافية ذات علاقة أو تعديل محتويات وهيكلة خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة حسبما تقتضيه الحاجة وبما لايخل بالعناصر الأساسية للخطة.

ثانياً: خطة معالجة المواقع الملوثة

١- على الأشخاص إعداد خطة معالجة المواقع الملوثة وتقديمها إلى المركز في الأحوال التالية:

أ- عند وقــوع أي حـــــادث تلــــــوث بيئي أثناء مرحلة الإنشـــــاء أو التــشغيـــــل أو الإغلاق للنشاط.

ب- عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش أو دراسة التدقيق البيئي.

٢- يوضح الملحق (٣) هيكل ومحتويات خطة معالجة المواقع الملوثة وللمركز طلب أية معلومات إضافية ذات علاقة أو تعديل محتويات وهيكلة خطة معالجة المواقع الملوثة حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية للخطة.

ثالثاً: إعداد الخطط

يكون إعداد خطة إعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة وخطة معالجة المواقع الملوثة من خلال مقدم خدمة مرخص، وللمركز في حالات استثنائية قبول إعداد تلك الخطط من قبل الجهات ذوات الخبرات العالية في هذا المجال المعتمدة من المركز، وعلى المركز إصدار اشتراطات وضوابط تحدد الحالات الاستثنائية وخبرات الجهات ذوات العلاقة.

المادة (٦):

آلية التعامل مع خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة

١- يقــوم المركز بمراجعـــة خطة إعــــادة التـــأهيـــل البيئي أو معـــالجــة المواقع الـــملوثة وفقـــاً للملحق (١).

٢- للمركز أن ينتقل إلى الموقع لمعاينته، ولمطابقة تفاصيل خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة بواقع المعاينة.

٣- في حال موافقة المركز على خطة إعادة التـــأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة يتـــعهـــد مقدم الخطة بالالـــتزام بتنفيذ بنود الخطــة بالكيفيـــة والمدة التي جــاءت بهـــا نتائجهــــا وتوصياتهــا.

المادة (٧):

تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة

١- على الشخص أو النشاط الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي وافق عليها المركز خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة؛ وفي حال وجوب تعديل الخطة، على الشخص أو النشاط الحصول على موافقة المركز.

٢- على الشخص أو النشاط تقديم تقارير دورية للمركز -وذلك وفق ما يحدده المركز في قرار الموافقة على الخطة- عن التقدم المحرز في عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة؛ على أن تكون التقارير موثقة بالصور ونتائج التحاليل وجدول زمني محدث.

٣- على الشخص إعلام المركز فور وقوع أي حادث خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة.

٤- للمركز معاينة الموقع خلال عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة، ولمطابقة تفاصيل عملية إعادة التأهيل البيئي و/أو معالجة المواقع الملوثة بالخطة الموافق عليها.

٥- للمركز إجراء أي عمليات تفتيش أو فحص أو قياس أو اختبار خلال معاينة الموقع.

المادة (٨):

العقوبات وضبط المخالفات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

١- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٢- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

٣- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:

أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.

ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”