مرسوم ملكي رقم (م/101) وتاريخ 14 /11 /1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (89 /18) بتاريخ 27 /6 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (675) بتاريخ 12 /11 /1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1 /1435هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:

«لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.

2- حذف الفقرة (ب) من المادة (الحادية والثلاثين).

3- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:

«1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».

4- حذف المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام.

5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:

«هـ - أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».

6- حذف الفصل (الثالث) من الباب (الثالث عشر) من النظام.

ثانياً: حذف الفقرة (ج) من المادة (152) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود