اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة

لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11 /1441هـ

المادة (1)

–التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

التربة الخشنة (الرمل والحصى): تربة ذات متوسط حجم حبيبات يبلغ 75 ميكرون أو أكبر.

التربة الناعمة (الطمي والطين): تربة ذات متوسط حجم حبيبات أقل من 75 ميكرون.

تلوث التربة (التربة الملوثة): تدني مستوى جودة التربة نتيجة وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو تركيزات غير اعتيادية؛ والذي قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان و/أوالكائنات الفطرية الحيوانية و/أو الغطاء النباتي و/أو الموارد المائية السطحية والجوفية.

تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالبيئة.

التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.

التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.

المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).

إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي، لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

معالجة المواقع الملوثة: كل إجراء يتم على موقع ملوث لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

الملوِث: الشخص أو النشاط المسبب للتلوث البيئي.

المادة (2)

–نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المملكة وأنشطتهم ضمن إقليم المملكة لحماية التربة من التلوث بما يشمل الإجراءات الوقائية لمنع التلوث ومعالجة التربة بعد التلوث.

المادة (3)

–نطاق عمل المركز بشأن منع ومعالجة تلوث التربة

يتولى المركز المهام والمسؤوليات المتعلقة بمنع ومعالجة التربة الملوثة ومنها:

1- إعداد القواعد والاشتراطات والضوابط للتعامل مع المواقع ذات التربة الملوثة.

2- إعداد وتنفيذ خطط وطنية تهدف إلى منع تلوث التربة والحد من آثاره.

3- الرصد والتقييم الدوري لتلوث التربة.

4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن تصنيف وجودة التربة بالمملكة، وتحديثها بشكل دوري.

5- اعداد المعايير المتعلقة باستخدامات التربة والموقع بعد معالجة التلوث.

6- تحديد المواقع ذات التربة الملوثة التي لم يتم تحديد المسؤول عن تلوثها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع وتنفيذ خطط إعادة تأهيل هذه المواقع.

7- إصدار قائمة بالمبيدات والأسمدة ومحسنات التربة التي تؤدي إلى تلوث التربة والتي يحظر استخدامها، بالتنسيق مع وكالة الوزارة للزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وأي جهة معنية.

8- رصد مؤشرات تلوث التربة، ونشرها وفق ما تحدده الوزارة.

9- إعداد التقارير الوطنية بشأن مستويات تلوث التربة والاجراءات المتخذة للحد من تلوثها واجراءات إعادة تأهيل المواقع الملوثة، ونشرها وفق ما تحدده الوزارة.

10- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بحماية التربة من التلوث.

11- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بحماية التربة من التلوث، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.

12- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة؛ والتنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

المادة (4)

–مقاييس حماية التربة من التلوث

1- يوضح الملحق رقم (1) لهذه اللائحة مقاييس حماية التربة من التلوث بحسب تصنيف حجم حبيبات التربة (التربة الخشنة والتربة الناعمة) وبحسب أنواع استخدام الأراضي.

2- تُمثل هذه المقاييس مستويات الملوثات في التربة التي إذا تم تجاوزها تُعتبر المواقع ذات تربة ملوثة.

3- على جميع الأشخاص الالتزام بهذه المقاييس وعدم التسبب في تلويث التربة بأي شكل ومعالجة التلوث واعادة تأهيل المواقع الملوثة وفقاً لهذه المقاييس وما يحدده المركز.

المادة (5)

  • تحديد المواقع ذات التربة الملوثة

1- يقوم المركز بإعداد وتنفيذ برنامج وطني لرصد ومراقبة تلوث التربة في جميع أنحاء المملكة (بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة)، على أن يشمل البرنامج ما يلي كحد أدنى:

أ- كيفية تحديد المواقع المشتبه بتلوثها.

ب- مؤشرات التلوث.

ج- مواقع وفترات أخذ العينات والجداول الزمنية لأخذ العينات.

د- متطلبات التحقق من النتائج وتفسيرها.

هـ- مسؤوليات طاقم العمل والمؤهلات الضرورية لهم.

و- متطلبات توثيق وإدارة السجلات.

ز- إجراءات ضمان الجودة/مراقبة الجودة لعمليات الرصد.

ح- متطلبات الإبلاغ عن مواقع التربة الملوثة ومصادر التلوث.

2- عند رصد موقع/مواقع تربة ملوثة، يقوم المركز بإجراء تحقيق ودراسات فنية لتحديد

مصدر/مصادر التلوث.

3- إذا تبين من التحقيق أن التلوث ناتج عن اشتراك العديد من المصادر التي تعمل في حدود متطلبات واشتراطات التصاريح والتراخيص البيئية الخاصة بها، للمركز اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهة/الجهات المشرفة ومنها:

أ- إيقاف مصدر/مصادر التلوث والمعالجة من قبل الأشخاص ذوي العلاقة وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

ب- الإشراف والمتابعة لعمليات الحد من انتشار التلوث بالموقع/ المواقع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال تجاوز الوضع لقدرات وامكانات مصدر/مصادر التلوث.

ج- تنفيذ برنامج مراقبة مناسب للالتزام البيئي من قبل المصدر/المصادر.

د- وضع خطة عمل ومتابعة تطبيقها من أجل الحد من تلوث التربة ومعالجة التربة الملوثة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

المادة (6)

  • دور الأشخاص بشأن منع وحماية التربة من التلوث

على جميع الأشخاص الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وفقاً للآتي:

1- اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تلوث التربة أو احتمالية حدوث ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره ومعالجة مصدره.

2- إعادة تأهيل المواقع ذات التربة الملوثة وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

3- إعداد سجلات محدثة تبين الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بشأن تلوث التربة.

4- تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمستويات تلوث التربة عندما يطلبها المركز في أي وقت.

5- إخطار المركز بأية تغييرات في مستويات ملوثات التربة، وما تم اتخاذه من تدابير علاجية ووقائية في هذا الشأن.

المادة (7)

–المحظورات

1- يحظر ممارسة أي نشاط أو أنشطة أو أفعال قد تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خصائصها الطبيعية.

2- يحظر عدم اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تلوث التربة.

3- يحظر عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار التلوث ومعالجة مصدر التلوث في حال حدوثه.

4- يحظر عدم الالتزام بالمقاييس المحددة في هذه اللائحة عند معالجة التربة الملوثة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة.

5- يحظر عدم تقديم سجلات محدثة تبين الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بشأن تلوث التربة.

6- يحظر تقديم أية معلومات أو بيانات أو سجلات غير صحيحة.

7- يحظر عدم ابلاغ المركز فور رصد تلوث للتربة ضمن أنشطتهم.

المادة (8)

–ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

1- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

2- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

3- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:

أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.

ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”