اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية
لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ
المادة (1):
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، للقيام بالتفتيش، وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها.
الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.
الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة.
الترخيص: إذن مكتوب يمنحه المركز للشخص لممارسة نشاط بيئي.
المرخص له: شخص حاصل على ترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت ينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان، والكائنات المدجنة والأليفة.
الموائل: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.
الكائنات الفطرية الحيوانية البرية: جميع الكائنات الفطرية التي تنتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية، وتعيش حرة طليقة في بر المملكة (الثديات، المفترسات، الطيور، الزواحف، … إلخ).
أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.
المناطق الرطبة: الأراضي المغمورة بالمياه، سواءً أكانت بشكل طبيعي أم اصطناعي، دائم أو مؤقت، وسواءً أكانت هذه المياه راكدة أم جارية، عذبة أو مالحة. تتمتع هذه المناطق بأنظمة أحيائية خاصة وتستقطب الطيور المهاجرة، على سبيل المثال لا الحصر البحيرات، المستنقعات، البرك، السهول الفيضية، السبخات، ومصبات المياه الجارية.
الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره مما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني بري، وللمركز الاستثناء من ذلك.
المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية، سواء أكان بشكل طبيعي أم غير طبيعي.
المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواءً أكان مصنعاً جزئياً أو كلياً أم غير مصنع.
محازة صيد بري خاصة: موقع خاص مُسيج، وله مداخل ومخارج محددة، يُسمح بممارسة الصيد البري داخل حدوده بموجب ترخيص من المركز.
المادة (2):
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية ضمن إقليم المملكة، وتأتي تنفيذاً للأحكام المتعلقة بالكائنات الفطرية الحيوانية البرية الواردة في النظام.
المادة (3):
نطاق عمل المركز بشأن صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية
يتولى المركز الآتي:
(1) إصدار واعتماد -عند الحاجة- قوائم بأنواع الكائنات المحظور صيدها أو المسموح به.
(2) إصدار واعتماد -عند الحاجة- كميات الصيد لكل نوع، والأعداد المحددة لكل ترخيص.
(3) تحديد المواقع التي يسمح بالصيد فيها في المملكة.
(4) تحديد تاريخ بدء وانتهاء مواسم الصيد، والأوقات التي يسمح بالصيد خلالها، وتطبيق الحظر الزمني للصيد في المملكة.
(5) تحديد الوسائل والمعدات المحظورة، أو التي يسمح باستخدامها في عمليات الصيد.
(6) إصدار ونشر البيانات الخاصة بالصيد، والتي تحدد الأنواع المسموح صيدها، ومواسم وأماكن الصيد، والوسائل المسموح باستخدامها، ونحو ذلك، بشكل دوري خلال فترات زمنية تحدد من قبل المركز.
(7) اقتراح قائمة مفصلة بأنواع مخالفات النظام واللائحة، والغرامات المرصودة لكل مخالفة، والرفع بها للوزارة.
(8) تطبيق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية الحيوانية البرية والصيد المصدقة من المملكة.
(9) إعداد وإقرار القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة بآليات منح تراخيص الصيد ومحازات الصيد، واستيفاء المقابل المالي لها.
(10) إصدار تراخيص الصيد، ومحازات الصيد وتجديدها.
(11) إصدار التقارير الوطنية بشأن الصيد ونشرها.
(12) تحديد آليات وإجراءات التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام واللائحة.
(13) القيام بالتفتيش والمراقبة، وضبط مخالفات النظام واللائحة.
(14) إنشاء وإدارة مرافق لإيواء الكائنات الفطرية التي يتم ضبطها.
(15) التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بترخيص أسلحة الصيد النارية.
(16) التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بإنفاذ هذه اللائحة، وضبط المخالفات المتعلقة بالصيد.
(17) التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بشروط السلامة العامة أثناء ممارسة الصيد.
(18) التنسيق مع وكالة الثروة الحيوانية فيما يتعلق بتنظيم الصيد في حالات تفشي الأمراض الوبائية.
(19) التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بتنظيم الصيد داخل أراضي الغطاء النباتي.
(20) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بالصيد، بما فيها عقد الدورات، والندوات، وجلسات العمل المتخصصة، والحملات الإعلامية.
المادة (4):
أنواع وأعداد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية
(1) يحدد المركز -عند الحاجة- قوائم بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المحظور صيدها أو المسموح به، ويشمل ذلك الطيور المهاجرة.
(2) للمركز إصدار القرارات اللازمة لحظر -بصورة مؤقتة أو دائمة- صيد أي كائن فطري حيواني بري يرى المركز أهميته للتوازن البيئي.
(3) بالإضافة إلى الأنواع التي تُحدد وفقاً للفقرتين السابقتين، يحظر بشكل دائم صيد الأنواع الآتية:
المفترسات
النمر العربي، الضبع، الذئب، ابن أوى، الوشق، القط الرملي، الرتم، غرير العسل
الظلفيات
المها العربي، غزال الريم (الرملي)، غزال الأدمي (الجبلي، الفرساني)، الوعل النوبي
الطيور
جميع أنواع الطيور المتوطنة المدرجة في الملحق (1)

(4) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض، ويصدر المركز بشكل دوري قائمة يحدد فيها أنواع هذه الكائنات.
(5) يحظر صيد الحوامل من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، أو صغارها، أو العبث بأعشاشها، أو بيوضها، أو موائلها.
(6) يُصدر المركز -في بداية كل موسم صيد بري- قائمة بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسموح صيدها خلال موسم الصيد البري، وكمياتها خلال فترة صلاحية الترخيص.
(7) يحدد المركز أنواع وأعداد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسموح بصيدها بموجب كل ترخيص صيد.
المادة (5):
أماكن الصيد البري
(1) يسمح الصيد في الأماكن التي يحددها المركز ويعلن عنها بشكل دوري.
(2) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية في الأماكن التالية:
داخل حدود الحرمين الشريفين.
داخل حدود المدن والقرى.
داخل حدود الأماكن المصنفة تراثياً.
داخل حدود المناطق الرطبة وإلى مسافة 2 كيلو متر منها.
داخل حدود كافة المناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز.
داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز.
منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
الطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة 2 كيلو متر منها.
حرم الشاطئ.
الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة، وبعرض (20) عشرين كيلو متراً من حرم الشاطئ.
أي مواقع أخرى يحددها المركز.
(3) يحظر استخدام أو تأجير المزارع، والاستراحات، والأملاك الخاصة للصيد.
(4) يجب أن تكون الأماكن المسموح بالصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية، والمساجد، والمنشآت العامة والخاصة بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر من هذه الأماكن.
المادة (6):
مواسم وأوقات الصيد البري
(1) يحظر الصيد في غير الأوقات والتواريخ التي يحددها المركز.
(2) يحظر الصيد ليلاً، ويبدأ هذا الحظر خلال الفترة الواقعة قبل غروب الشمس بساعة واحدة إلى ما بعد شروقها بساعة واحدة.
(3) للمركز أن يقوم -عند الحاجة- بتحديث، وتعديل مواسم وأوقات الصيد، وإصدار القرارات اللازمة بذلك.
المادة (7):
أحكام وسائل ومعدات الصيد البري
(1) يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة، مثل: بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة وما في حكمها.
(2) يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها، ما عدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
(3) يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، مثل الصيد بواسطة البوم، والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات، وما في حكمها.
(4) يحظر الصيد بواسطة المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم، والغاز، والدخان، والآلات الكهربائية.
(5) يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
(6) يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
(7) يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية، التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد، أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.
(8) يصدر المركز –كلما دعت الحاجة– قرارات تتضمن قوائم محدثة بوسائل ومعدات الصيد المسموح بها، وتلك المحظور استخدامها.
(9) للمركز –بعد التنسيق مع وزارة الداخلية– حظر بيع، أو عرض، أو الترويج، أو تداول، أو حيازة أية أسلحة نارية، أو هوائية، أو بنادق رش محظور استخدامها لغرض الصيد داخل المملكة.
(10) للمركز -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- حظر بيع، أو عرض، أو الترويج، أو تداول، أو حيازة أية وسائل، أو معدات أخرى غير موضحة في الفقرة السابقة ومحظور استخدامها لغرض الصيد داخل المملكة.
المادة (8):
التراخيص المتعلقة بالصيد البري
أولاً: تراخيص الصيد
(1) يحظر مباشرة أنشطة الصيد دون الحصول على ترخيص من المركز.
(2) ترخيص الصيد شخصي، ولا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه، ويجب حمل ترخيص الصيد، وترخيص الأسلحة المستخدمة أثناء الصيد، وإبرازها للمفتشين، وللجهة الأمنية المعنية.
(3) يشترط في طالب الترخيص بمباشرة الصيد:
أ- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
ب- ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لهذه اللائحة، ولم يمض على آخر مخالفة سنتان من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.
(4) على كل طالب ترخيص للصيد أن يتقدم بطلب للمركز، أو من يفوض المركز، مرفقاً بالمستندات والوثائق التي يحددها المركز.
(5) يبت المركز بطلبات التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.
(6) يصدر ترخيص الصيد متضمناً التالي:
أ- اسم المرخص له، وإثبات شخصيته (رقم الهوية / الإقامة)، وعنوانه.
ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية التي يحق له صيدها.
ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح باستخدامها، وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المراد صيدها.
د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المسموح بصيدها.
هـ- المنطقة المسموح الصيد فيها.
و- مدة صلاحية الترخيص.
(7) يعطى الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.
(8) يجب أن لا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة من تاريخ الإصدار.
(9) يلتزم حاملو التراخيص باشتراطاتها وتجديدها لدى المركز حال انتهاء مدتها.
(10) على كل طالب تجديد لترخيص الصيد أن يتقدم بطلب مرفقاً به المستندات التي يحددها المركز.
ثانياً: تراخيص محازات الصيد البري الخاصة
(1) يقوم المركز بإصدار ونشر الاشتراطات، والمعايير، والضوابط، والتعليمات اللازمة للترخيص لمحازات الصيد.
(2) يحظر إنشاء أو تشغيل محازة صيد بري دون الحصول على ترخيص من المركز.
(3) يحظر استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر، أو تم الحصول عليها، أو إكثارها بطريقة غير نظامية، بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، ويستثنى من ذلك ما يحدده المركز.
(4) على كل طالب ترخيص لمحازة صيد بري خاصة أن يتقدم بطلب لدى المركز، مرفقاً به المستندات والوثائق التي يحددها المركز.
(5) يبت المركز، في طلبات التراخيص خلال مدة شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.
(6) يصدر ترخيص محازة الصيد البري الخاصة متضمناً التالي:
أ- رقم السجل التجاري.
ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية التي يحق له عرضها للصيد في المحازة.
ج- أوقات الصيد المسموح بها داخل حدود المحازة.
د- أنواع، ووسائل، ومعدات الصيد المسموح باستخدامها داخل حدود المحازة.
هـ- مدة صلاحية الترخيص.
(7) يعطى الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.
(8) يجب ألا تزيد مدة الترخيص عن سنتين من تاريخ الإصدار.
(9) يجب وضع نسخ من ترخيص محازات الصيد البري الخاصة المرخصة عند كل مدخل من مداخلها.
(10) يحظر على أي شخص غير حائز على ترخيص صيد ساري الصلاحية بممارسة الصيد ضمن حدود محازات الصيد البري الخاصة.
(11) يلتزم المرخص له بمحازة صيد بري خاصة بتزويد كل صياد ببيان ما تم صيده ضمن حدودها، يحدد فيه أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، والأعداد المصيدة من كل نوع، على أن يشمل البيان اسم الشخص، ورقم ترخيص الصيد الخاص به، وختم المحازة.
(12) يلتزم كل حامل ترخيص صيد -عند صيده في محازات الصيد البري الخاصة- بوضع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة في المركبة المستخدمة خلال عملية الصيد، وإبرازها للمفتشين، أو للجهة الأمنية عند الطلب، مع البيان الصادر من المحازة وفق البند السابق.
(13) يلتزم المرخص له بمحازة صيد بري خاصة بتعيين مراقبين ومشرفين لضمان الالتزام بأن تتم عمليات مراقبة الصيد داخل حدودها، وعدم حدوث مخالفات أثناء عمليات الصيد، أو استخدام وسائل صيد محظورة، أو في أوقات وفترات صيد محظورة وفق مواد هذه اللائحة، وعلى صاحب المحازة إبلاغ المركز بأي مخالفات تتم داخلها.
(14) يلتزم المرخص له بمحازة صيد بري خاصة بتزويد المركز بتقارير شهرية تتضمن المعلومات التالية:
أ- بيانات عن الصيادين، تشمل أسماءهم، وأرقام تراخيص الصيد الخاصة بهم.
ب- بيانات عن الأنواع المصيدة، أو النافقة، تشمل عدد كل نوع.
ج- أية معلومة أخرى متعلقة بنشاطات المحازة قد يطلبها المركز.
(15) يلتزم المرخص له بمحازة صيد بري خاصة باشتراطات تراخيصها، وتجديدها لدى المركز، حال انتهاء مدتها.
(16) على كل طالب تجديد ترخيص لمحازة صيد بري خاصة أن يتقدم بطلب مرفقاً به المستندات، والوثائق التي يحددها المركز.
ثالثاً: تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية
(1) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية دون الحصول على ترخيص من المركز.
(2) يصدر المركز تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية، وإذا أعيد إطلاقها حية يتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
(3) يحدد المركز الاشتراطات، والضوابط الخاصة بالحصول على تراخيص الصيد للأغراض العلمية والبحثية.
(4) يبت المركز في طلبات التراخيص خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.
(5) تكون مدة الترخيص بما يتوافق مع مدة الدراسة.
(6) تلتزم فرق البحث باشتراطات تراخيص صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية للأغراض العلمية والبحثية.
(7) تلتزم فرق البحث بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من إنجازها للمركز، بما يشمل الصور، والبيانات، والخرائط.
رابعاً: تراخيص الصيد البري من أجل تنظيم الأعداد، والمحافظة على الأنواع
(1) يصدر المركز تراخيص لصيد أنواع محددة من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لأجل تنظيم الأعداد، والمحافظة على الأنواع.
(2) تشمل هذه التراخيص على الأعداد المسموح بصيدها، والمواسم، والأوقات المسموح بالصيد خلالها، ووسائل، ومعدات الصيد المسموح باستخدامها، ومدة الترخيص.
(3) يضع المركز الاشتراطات، والضوابط اللازمة لتنظيم هذا النشاط.
المادة (9):
تداول الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة
(1) يلتزم كل حامل ترخيص صيد بري بوضع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة في المركبة المستخدمة خلال عملية الصيد، وإبرازها للمفتشين أو للجهة الأمنية المعنية.
(2) يحظر عرض الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة خارج المركبات، أو على الطرقات العامة، أو عن طريق الإنترنت، أو أية وسيلة عرض أخرى.
(3) يحظر بيع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة، أو منتجاتها، أو مشتقاتها دون ترخيص من المركز.
(4) يحظر تصدير الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة دون ترخيص من المركز.
المادة (10):
ضبط المخالفات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، وإيقاع العقوبات، وتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفات وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة. ويحدد الجدول (1) والجدول (2) المخالفات والعقوبات.
“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”