تعديل الملحق الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (136241) وتاريخ 19 /07 /1442هـ
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على أحكام المادة الحادية عشرة مكرر من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1434/5/12هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/1/7 هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 1440/4/11هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 1441/3/16هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (142906) وتاريخ 1441/8/13هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3485) وتاريخ 1442/1/7هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: يعتمد تعديل الملحق الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام العمل (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) ليكون وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانيـــاً: تعطى الشركات المرخص لها حالياً مهلة انتقالية حتى تاريخ 2022/3/1م لتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذه القواعد.
ثالثـــاً: استثناءً من أحكام المادة التاسعة في القواعد، تعطى مكاتب الاستقدام الراغبة في تعديل الكيان النظامي إلى شركة استقدام صغيرة للعمالة المنزلية مهلة انتقالية حتى تاريخ 2021/12/31م، يمكن من خلالها تعديل فئة المكتب إلى شركة استقدام مع رفع رأس المال المحدد إلى مليون ريال، على أن تلتزم الشركة برفع رأس المال المحدد إلى مليونين ونصف قبل تاريخ 2022/3/31م، وتلتزم باستيفاء كامل رأس المال المحدد في القواعد قبل تاريخ 2023/3/31م.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.
خامساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي