تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي الصادرة بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) بقراره رقم (28/1) وتاريخ 05 /03/ 1428هـ
قرار رقم (703) وتاريخ 26 /11/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22600 وتاريخ 24 /4/ 1442هـ، ورقم 26045 وتاريخ 1442/5/10هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير الاستثمار رقم 1012 وتاريخ 22 /4/ 1442هـ، ورقم 1161 وتاريخ 1442/5/8هـ، في شأن طلب الموافقة على استكمال الإجراءات النظامية حيال استبعاد (نشاط الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين، ونشاط مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية)، ونشاط خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالعمرة من قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
وبعد الاطلاع على قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، الصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) بقراره رقم (28/1) وتاريخ 5 /3/ 1428هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1315) وتاريخ 11 /8/ 1442هـ، ورقم (1316) وتاريخ 11 /8/ 1442هـ، ورقم (1804) وتاريخ 18 /10/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/259/م) ورقم (42/261/م) المؤرخين في 26 /8/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7551) وتاريخ 28 /10/ 1442هـ.
يقرر:
تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، الصادرة بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) رقم (28/1) وتاريخ 1428/3/5هـ، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات ما يأتي:
أولاً: خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالعمرة.
ثانياً: الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دولياً بالرقم (93191).
ثالثاً: مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.
رئيس مجلس الوزراء