اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1442/1/582979) وتاريخ 14 /11/ 1442هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له
واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11/ 1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: يستمر العمل بالتراخيص لمقدمي الخدمات البيئية الصادرة من الهيئة العامة للأرصـاد وحماية البيئـة (الملغاة) والهيئة السعوديـة للحيـاة الفطرية (الملغاة) حتى تاريخ انتهائها وتطبق عليها الأحكام الأخرى لهذه اللائحة.
ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق،،،
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي