تعديل تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

قرار رقم (722) وتاريخ 3 /12/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31342 وتاريخ 8 /6/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم 40683-1442 وتاريخ 27 /5/ 1442هـ، في شأن تعديل المادتين (الثانية عشرة، والسابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 1432/7/11هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (508) وتاريخ 16 /8/ 1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18-42/35/د) وتاريخ 3 /9/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8425) وتاريخ 27 /11/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي –الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 11 /7/ 1432هـ- على النحو الآتي:

أولاً: تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) لتصبح بالنص الآتي: “إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية”.

ثانياً: تعديل المادة (السابعة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي: “يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”.

رئيس مجلس الوزراء