الموافقة على نظام التخصيص
قرار رقم (436) وتاريخ 3/ 08/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32376 وتاريخ 13/ 6/ 1442هـ، المشتملة على برقية المركز الوطني للتخصيص رقم 11/ 1800372 وتاريخ 13/ 2/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام التخصيص.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/ 4/ 1418هـ، ورقم (257) وتاريخ 11/ 11/ 1421هـ، ورقم (219) وتاريخ 6/ 9/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) رقم (1/ 23) وتاريخ 23/ 3/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1371) وتاريخ 11/ 11/ 1441هـ، ورقم (224) وتاريخ 14/ 4/ 1442هـ، ورقم (456) وتاريخ 18/ 7/ 1442هـ، والمذكرتين رقم (956) وتاريخ 11/ 11/ 1441هـ، ورقم (118) وتاريخ 22/ 1/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (215/ 42/ م) وتاريخ 23/ 7/ 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (374/ 63) وتاريخ 27/ 2/ 1442هـ، ورقم (76/ 15) وتاريخ 12/ 6/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5184) وتاريخ 2/ 8/ 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام التخصيص، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: 1- إلغاء ما يأتي:
أ- البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/ 4/ 1418هـ، وقراري مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/ 11/ 1421هـ، ورقم (219) وتاريخ 6/ 9/ 1423هـ.
ب- قرار المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) رقم (1/ 23) وتاريخ 23/ 3/ 1423هـ، القاضي بالموافقة على استراتيجية التخصيص.
2- يجوز الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص, أو أي عقود تابعة له من خلال التحكيم –سواء داخل المملكة أو خارجها– وفق قواعد يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، على أن تتضمن القواعد تحديد النظام (القانون) واجب التطبيق سواء أجري التحكيم داخل المملكة أو خارجها.
ثالثاً: قيام المركز الوطني للتخصيص بعد مضي (سنتين) من تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– برفع تقويم لتطبيقه، ومقترحاته –في هذا الشأن– إن وجدت.
رئيس مجلس الوزراء