اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (618660 /1/ 1442) وتاريخ 05 /12/ 1442هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له.

واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11/ 1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق،،،

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي