قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ

1- إضافة إلى الضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد والشروط، تخضع عملية فسح البضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية لذات الضوابط والإجراءات المطبقة بموجب نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

2- يلتزم المستورد قبل الفسح بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية طبقاً لقواعد المنشأ الوطنية. ولا يخل ذلك بحق الهيئة في رفض تطبيق المعاملة التفضيلية قبل الفسح للحالات التي لا تستوفي متطلبات دلالة المنشأ أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية.

3- يلزم أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي، ويلزم أن يُسدد الضمان النقدي بموجب الفاتورة الصادرة عن الهيئة.

4- يحق للمستورد خلال فترة (90) يوماً تقويمياً من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم وذلك عن بيان جمركي واحد أو عدة بيانات جمركية. ولا يحق للمستورد تقديم طلب استرداد عن البضائع التي رفضت الهيئة تطبيق المعاملة التفضيلية عليها قبل الفسح لعدم استيفائها متطلبات دلالة المنشأ أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية.

5- يجب أن يتضمن الطلب المقدم بموجب الفقرة (4) من هذه القواعد والشروط المستندات الآتية -كحد أدنى-:

أ- شهادة منشأ سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة ببلد التصدير وفقاً لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة الملحقة بقواعد المنشأ الوطنية، ويشترط لقبولها مراعاة ما ورد في المادة (18) من قواعد المنشأ الوطنية.

ب- صور الفواتير الخاصة بالبضاعة المصدقة أصولاً من سلطات الجمارك في بلد التصدير.

ج- تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص في بلد المنشأ، وله فرع في المملكة مسجل ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، على أن يكون المحاسب القانوني مختلفاً عن معد الحسابات الختامية السنوية للمصنع في بلد المنشأ، يوضح الآتي:

1- نسبة القيمة المضافة طبقاً لقواعد المنشأ الوطنية.

2- نسبة التوطين للمنشآت الصناعية موثقة من جهة الاختصاص في بلد المنشأ على أن تكون النسبة لمتوسط 26 أسبوعاً.

د- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1- دليل مباشرة للتصنيع الذي تم بمعرفة المصدر أو المورد للحصول على المنتجات المعنية وذلك من خلال حساباته أو دفاتره الداخلية.

2- شهادة مصنع مرخص قائم من إدارة الجمارك أو وزارة الصناعة أو وزارة التجارة تبين موقع المصنع ونشاطه وعنوانه.

3- مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة في أي من دول المجلس حيث تستخدم هذه المستندات وفقاً للمتبع نظاماً.

4- بوالص الشحن للمواد الأولية المستوردة، والبيانات الجمركية، وسندات الإدخال والإخراج للمستودعات.

5- مستندات تثبت عملية التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي تمت على المواد الخام في إحدى دول المجلس صادرة أو معدة في تلك الدولة حيث تستخدم هذه المستندات وفقاً للمتبع نظاماً.

6- المستندات التي تثبت الموقع الجغرافي للمنشأة التي قامت بتصنيع/إنتاج البضاعة المستوردة والسجل التجاري/الصناعي/الزراعي للمنشأة وبما يمكن من التحقق من الضوابط الواردة في قواعد المنشأ الوطنية، وفاتورة المنشأة المصنعة التي قامت بتصنيع البضاعة إذا كانت تختلف عن المنشأة المصدرة حسب بيان الاستيراد.

7- المستندات التي تثبت منشأ مدخلات الإنتاج التي تدخل في التكوين النهائي للبضاعة المستوردة وقيمتها الجمركية عند إدخالها إلى بلد المنشأ ومعادلات التصنيع اللازمة لإنتاج الوحدة من البضاعة المستوردة وغيرها من المعلومات اللازمة لاحتساب نسبة القيمة المحلية المضافة للبضاعة المستوردة.

8- المستندات التي تثبت تحقيق قواعد المنشأ للبضاعة المتحصل عليها بالكامل.

9- شهادة إثبات نسبة التوطين من خلال إبراز المصاريف المتعلقة بالموظفين وعددهم ومكافآتهم وجنسياتهم.

10- المستندات التي توضح تفاصيل المواد في القيمة المضافة للسلعة مع توضيح نسبة الإضافة لكل منتج.

6- تقوم الهيئة بدراسة طلب المستورد خلال 120 يوماً تقويمياً من تاريخ تقديم المستورد كافة المستندات المطلوبة منه، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة 30 يوماً تقويمياً إضافية.

7- يلتزم المستورد بتقديم أي مستندات أخرى إضافية تطلبها الهيئة خلال مدة أقصاها 20 يوماً تقويمياً من تاريخ الطلب، ويحق للهيئة تمديد تلك الفترة بناءً على طلب من المستورد يوضح فيه أسباب طلبه للتمديد، وفى حال عدم تعاون المستورد أو عدم توفير البيانات المطلوبة في الوقت المحدد، فيحق للهيئة رفض طلبه وإخطاره بذلك.

8- تخاطب الهيئة المستورد بخصوص أي بيانات إضافية مطلوبة من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية.

9- يحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة منشأ السلع والمنتجات، ونسبة التوطين، ونسبة القيمة المضافة، وذلك من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجية، وللهيئة الاستعانة بأطراف أخرى أو طرف ثالث للتحقق من انطباق قواعد المنشأ الوطنية على منتجات تلك المنشآت.

10- يجوز للهيئة التواصل مع سلطة الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة الصادرة منها شهادة المنشأ طبقا للإجراءات الآتية:

أ- يحق لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المستوردة إجراء مراجعة لاحقة لمستندات إثبات المنشأ بناءً على عمليات تحليل المخاطر ومراجعة وتدقيق الوثائق المقدمة لها لإثبات المنشأ.

ب- تجرى عمليات تحقق لاحقة من إثباتات المنشأ كلما طلبت الهيئة التأكد من صحة هذه الوثائق، أو صفة المنشأ للمنتجات المعينة، أو مدى استيفاء المتطلبات الأخرى للأنظمة واللوائح والقواعد، بما في ذلك قواعد المنشأ الوطنية.

ج- تقوم الهيئة بإعادة شهادة المنشـأ الخليجية والفاتورة، أو صورة من هذه المستندات لسلطات الدولـة المصـدرة، مـع إعطاء أسباب طلب التحقق. كما يتم إرسال أية مستندات أو معلومات تم الحصول عليها توضـح احتمال أن المعلومات الواردة في شهادة المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقـق مـن صحة البيانات.

د- تقوم الجهة المختصة بالدولة المصدرة بالتحقق، ولها الحق في طلب أية أدلة والقيام بأي تفتـيش على حسابات المصدر أو أية مراجعة أخرى تراها ملائمة، ويتم إبلاغ الهيئة بنتائج عملية التحقق في أقرب وقـت ممكـن، ويجب أن توضح النتائج ما إذا كانت المستندات صحيحة وما إذا كان للمنتجـات صـفة المنشـأ للدولة العضو ومستوفية لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية، وهذه القواعد والشروط.

هـ- في الحالات التي يوجد بها شك معقول وعدم ورود رد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التحقـق، أو إذا كان الرد لا يحتوي على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات محل التحقق أو المنشـأ الحقيقي للمنتجات، تقوم الهيئة برفض مـنح المعاملة التفضيلية لهذه المنتجات.

11- تقوم الهيئة بإخطار المستورد بقرارها حول نتيجة دراسة الطلب، وذلك من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية.

12- يحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقاً لنظام الجمارك الموحد.