اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة وشؤون الجمارك بمملكة البحرين
إن الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، إدراكاً منهما لأهمية التعاون بينهما في المجال الجمركي المشرك للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
واستناداً إلى عضوية كل منهما في منظمة الجمارك العالمية، وإدراكاً منهما بأن برنامج كل منهما تطبق فيه متطلبات الأمن وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، والمعايير الأمنية المعترف بها دولياً والمنصوص عليها في المرفق رقم (3) من إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف).
وانطلاقاً من رغبة الطرفين في التنسيق والتعاون بينهما لما فيه تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين للبضائع: الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل نقلها، ومعالجة أي معوقات تواجه ذلك، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يقد بالمصطلحين الآتيين ما هو مبين أمام كل منهما:
1- المشغل الاقتصادي المعتمد: صفة تمنح للمنشأة التجارية التي تتعامل مع السلطات الجمركية باستمرار ولديها سجل تعامل خال من المخالفات.
2- برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد: برنامج يقدم مزايا للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المعترف بها دولياً، والمنصوص عليها في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف).
المادة الثانية:
يعترف الطرفان ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، بما يسهم بتيسير الإجراءات الجمركية على الحدود لبضائع المشغل الاقتصادي المعتمد: الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل نقلها، ويسعيان –من خلالها- إلى تعزيز أمن سلسلة التوريد وتعزيز مصالحهما المشتركة بما في ذلك تبادل المزايا المقدمة للمشغلين المعتمدين بشكل مستمر.
المادة الثالثة:
مع مراعاة الجهود المبذولة لتوحيد إجراءات القيود بين الطرفين على كافة السلع لكي تمر عبر المنفذ البيني بسلاسة، يحق لكل طرف تطبيق الحظر والقيد على البضائع: الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل نقلها، بمقتضى الأنظمة والقوانين المعمول بها لديه.
المادة الرابعة:
1- لا تنشئ هذه الاتفاقية أية حقوق أو التزامات خارج إطار برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ولا تمنح أو تنشئ أي حقوق أو امتيازات لأي طرف ثالث.
2- يجب أن تكون بضائع المشغل الاقتصادي المعتمد لأي من الطرفين الواردة والصادرة والمعاد تصديرها والعابرة ووسائل نقلها؛ مستوفية لمتطلبات وشروط الاستيراد والتصدير المعمول بها لدى كل طرف.
3- لا تؤثر هذه الاتفاقية ولا تمس بصلاحية تنفيذ أي التزامات ناشئة من معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة الخامسة:
لأغراض الاعتراف ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يلتزم كل طرف بالآتي:
1- قبول نتائج التقييم، والحالة الممنوحة للمشغل الاقتصادي المعتمد لدى الطرف الآخر.
2- تزويد المشغل الاقتصادي المعتمد -في إطار برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد– بتدابير تيسير التجارة الآتية:
أ- خفض معدلات التفتيش اليدوي على الواردات الجمركية.
ب- تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة.
ج- اتخاذ تدابير ذات أولوية للاضطرابات في التدفقات التجارية بسبب الزيادات في مستويات الإنذار الأمني أو إغلاق الحدود أو الكوارث الطبيعية أو في حالات الطوارئ الأخرى.
ويحق لأي طرف تعليق العمل كلياً أو جزئياً بتدابير تيسير التجارة للمشغل الاقتصادي المعتمد الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، بشرط إبلاغ الطرف الآخر بالأسباب الداعية لذلك في أقرب وقت ممكن.
المادة السادسة:
يعين كل طرف –كتابياً– نقطة اتصال مسؤولة عن التواصل مع الطرف الآخر، لتسهيل الإجراءات ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة السابعة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول عند تعليق العمل بهذه الاتفاقية أو بعد انتهاء العمل بها أو إنهائها.
المادة التاسعة:
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
2- تظل هذ الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل التاريخ المحدد لإنهائها بثلاثة أشهر على الأقل.
3- يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين الكتابية، وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك المعمول بها في البلدين.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ 4 /5 /1441هـ الموافق 30 /12 /2019م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكلا النسختين ذات الحجية.
عن الهيئة العامة للجمارك
في المملكة العربية السعودية
أحمد بن عبدالعزيز الحقباني
محافظ الهيئة العامة للجمارك
عن شؤون الجمارك
في مملكة البحرين
أحمد بن حمد آل خليفة
رئيس الجمارك