تعديل الفقرة (2) من المادة (السابعة) وتعديل المادة (السادسة عشرة) من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

قرار رقم (741) وتاريخ 24 /12 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7459 وتاريخ 10 /2 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف رقم 1255 وتاريخ 6 /2 /1442هـ، في شأن تعديل المادتين (السابعة) و(السادسة عشرة) من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11 /9 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1757) وتاريخ 12 /10 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33-43/ 42 /د) وتاريخ 29 /10 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8049) وتاريخ 17 /11 /1442هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون –الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11 /9 /1433هـ- وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل الفقرة (2) من المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة».

ثانياً: تعديل المادة (السادسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

رئيس مجلس الوزراء