البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة
إن حكومات:
•المملكة الأردنية الهاشمية.
•جمهورية جيبوتي.
•المملكة العربية السعودية.
•جمهورية السودان.
•جمهورية الصومال الفيدرالية.
•جمهورية مصر العربية.
•الجمهورية اليمنية.
بصفتها أطرافاً في الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المبرمة بمدينة جدة في 20 ربيع الثاني سنة 1402 هجرية الموافق 14 فبراير سنة 1982 ميلادية.
وإذ تشير إلى الحاجة الملحة لتفعيل وتطبيق البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة 1982.
وإذ تدرك ما يتمتع به إقليم البحر الأحمر وخليج عدن -بحدوده الجغرافية الموضحة في البند (1) من المادة الثانية (مجال التطبيق الجغرافي) من اتفاقية جدة 1402هـ/1982م- من موقع استراتيجي وموارد طبيعية وتنوع حيوي مذهل بالإضافة إلى أهميته الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية بالنسبة لدول الإقليم والعالم أجمع.
وإذ تؤكد على حرصها على حماية البيئة البحرية والساحلية بناءً على البند (1) من المادة التاسعة من اتفاقية جدة 1402هـ/1982م فيما يختص بالتعاون في مواجهة حالات التلوث الطارئة.
وإذ تأخذ في الاعتبار البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة 1982م.
وإذ تسعى لتطبيق خطة العمل الإقليمية للطوارئ البحرية.
وإذ تعي أهمية التعاون الإقليمي القائم بين الدول الأعضاء في الهيئة.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى:
الأهداف
1) إیجاد إطار عمل قانوني وإداري وتنظيمي عام لتسهيل عملية الاستعارة والنقل للخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في «الحالات الطارئة» تمشياً مع البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
2) يسعى البروتوكول إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتقليل مخاطر التلوث الناجم عن الحوادث البحرية.
المادة الثانية:
التعاريف
لأغراض هذا البروتوكول فإن التعاريف التالية تحمل المعاني الموضحة أدناه ما لم ينص على خلاف ذلك.
البروتوكول: البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة.
الاتفاقية: الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لعام 1982م.
الهيئة: الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
حالة طوارئ بحرية: أي كارثة أو حادثة أو واقعة أو وضع ما ينتج عنه تلوث خطير أو تهدید خطير للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى بما في ذلك الاصطدام أو الجنوح وأية حوادث تتعلق بالسفن بما فيها الناقلات وكذلك الانفجارات الناجمة من أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسرب الزيت والمواد الضارة الأخرى نتيجة خلل في المنشآت البحرية.
الأطراف المتعاقدة: هي الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الموقعة على البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة.
الجهة التنسيقية: مركز الاتصال / ضابط الاتصال / ممثل الدول الأعضاء في البروتوكول الإقليمي والذي لديه صلاحيات ليعمل كضابط اتصال مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى لتسهيل عملية الاستعارة والنقل للخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد.
مركز المساعدات: مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (EMARSGA CENTER) المنصوص عليه في البند (1) من المادة الثالثة من البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة للعام 1982، والذي يعمل على إدارة وتحديث المعلومات المتعلقة بمكافحة الانسكابات النفطية لدى كل من الدول الأعضاء والتنسيق في ما بينها أثناء عمليات النقل والاستعارة للخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد كما يعمل على نشر المعلومات الخاصة بالانسكابات النفطية على الدول الأعضاء فور استلامها من الجهات المعنية وإبلاغ الدول عن المساعدات التي تحتاجها الدولة المتضررة عند طلبها المساعدة.
الخبراء والفنيون: هم المؤهلون علمياً وفنياً للعمل كفريق واحد لمكافحة الحالات الطارئة من انسكاب النفط ومشتقاته والمعتمدين لدى الجهات الرسمية المسؤولة في دول الإقليم.
الزيت: يشمل جميع أنواع وأشكال النفط الخام ومنتجاته بما فيها جميع أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيت الوقود والزيوت المكررة والقار وما ينتج من عمليات التكرير من زيوت ونفايات.
الأجهزة: هي الآلات الإلكترونية، إلكتروميكانيكية، إلكتروكهربائية.
المعدات: المعدات الميكانيكية والمعدات غير الميكانيكية / الأدوات.
1- المعدات الميكانيكية: هي المعدات والآلات الميكانيكية المستخدمة في عمليات مكافحة الحالات الطارئة لانسكاب النفط.
2- المعدات غير الميكانيكية / الأدوات: هي الأدوات المستخدمة في عمليات مكافحة الحالات الطارئة للانسكاب النفطي والتي هي عرضة للاستهلاك أثناء المكافحة.
المواد: هي المواد التي تستهلك نتيجة لاستخدامها في عملية مكافحة الحالات الطارئة للانسكابات النفطية.
الدولة المستعيرة: هي الدولة التي تطلب الخبراء الفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة.
الدولة المعيرة: هي الدولة التي توفر الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة.
المادة الثالثة:
نطاق التطبيق
يغطي البروتوكول أية ترتيبات تقوم بها الدولة / الدول المتعاقدة لأجل التسهيلات والإجراءات وكذلك التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بعملية الاستعارة والنقل عبر الحدود للخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في حالات الطوارئ البحرية وذلك عندما لا تستطيع الدولة المتعرضة للطوارئ بمفردها أو مع دولة ثانية أن تتصدى لهذه الحالة شريطة أن تطلب تلك الدولة ذلك، وبمجرد طلب الدولة تلك المساعدة تعتبر حالة الطوارئ إقليمية تستوجب من بقية دول الإقليم تقديم كافة المساعدات الممكنة.
المادة الرابعة:
التزامات عامة
1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بتقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة للدولة / الدول التي تواجه حالة الطوارئ البحرية.
2) تسعى الأطراف المتعاقدة إلى إجراء الترتيبات اللازمة التي من شأنها أن تسمح إحدى الدول لدولة أخرى أن تستفيد من إمكانياتها والتسهيلات المتوفرة لديها بهدف تنفيذ بنود هذا البروتوكول.
3) ينبغي للهيئات العامة في الأطراف المتعاقدة أن تقوم، بقدر الإمكان، بتسهيل عملية دخول الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد المطلوبة للتصدي للطوارئ البحرية عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، وكذلك تسهيل عملية التخليص الجمركي ومنع كافة الإعفاءات اللازمة من الرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى وسرعة تخليصها من جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
4) تتعهد الدولة التي تحتاج إلى المساعدة أن تبذل كل ما في وسعها لتسهيل حركة النقل والانتقال عبر الحدود في الحالات الطارئة.
5) تلتزم الدول الموقعة على هذا البروتوكول في حالة طلب المساعدة بتوفير قوائم فيما يختص بكل من الآتي:
(أ) الخبراء والفنيون المعنيون بالموضوع وتشتمل على:
نسخة من الأوراق الثبوتية.
نسخة من السيرة الذاتية.
بيان الأجور / الرواتب.
نسخة من شهادة اللياقة الصحية.
بوليصة تأمين (إن وجدت).
(ب) الأجهزة والمعدات القابلة للاستعارة وتشتمل على:
النوع.
الطراز / الموديل / سنة الصنع / البلد المُصنع.
نسخة من دليل التشغيل.
القيمة الدفترية.
(ج) المواد القابلة للاستعارة وتشتمل على:
النوع.
الكمية.
المعلومات الفنية (طريقة الاستخدام / المخاطر/ وغيرها).
القيمة الدفترية / تاريخ الإنتاج.
6) تلتزم الأطراف المتعاقدة بما يلي:
أ) إيداع المستندات المذكورة في البند (5) من المادة الرابعة من البروتوكول لدى الجهة التنسيقية.
ب) تحديث القوائم المذكورة في المادة الرابعة من البروتوكول مرة في كل سنة أو عند حدوث أي تغيير فيها.
ج) تعيين ممثلاً ذي صلاحيات كاملة ليعمل كضابط اتصال مع الجهات الحكومية والأخرى لتسهيل عملية الاستعارة والنقل للخبراء والفنيين والأجهزة والمواد.
المادة الخامسة:
التزامات الدولة المُستعيرة
عندما يتعرض أي طرف من أطراف هذا البروتوكول لحالة طارئة ويجد نفسه غير قادر على مكافحتها منفرداً يحق له بموجب هذا البروتوكول طلب المساعدة من الأطراف الأخرى وتلتزم الدولة المُستعيرة تجاه الدولة المُعيرة بالتزاماتها المتمثلة في الآتي:
1) ما يتعلق بالخبراء والفنيين
أ) توفير السكن والإعاشة والمواصلات حسب مستوياتهم الوظيفية.
ب) توفير تذاكر وتكاليف السفر حسب المستوى الوظيفي في الدولة المُعيرة.
ج) توفير العلاج خلال فترة الاستعارة.
د) دفع بدل الاستعارة.
2) ما يتعلق بالأجهزة والمعدات والمواد
أ) تحمل تكاليف الشحن.
ب) الصيانة بعد الاستخدام.
ج) الاستبدال أو التعويض في حالة التلف أو الاستهلاك للمواد.
د) التأمين خلال فترة الاستعارة.
هـ) إعادة المواد غير المستعملة.
و) إخطار الدولة المُعيرة بأي نقص أو تلف أو عيب ملحوظ أو فقدان في الأجهزة والمعدات والمواد قبل الاستخدام وخلال 72 ساعة من تاريخ استلامها لها بخطاب مرسل بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني ومعززاً بخطاب لاحق في أول يوم عمل تال يرسل بالبريد السريع.
المادة السادسة:
التزامات الدولة المُعيرة
يلتزم الطرف المُعير تجاه الطرف المُستعير في حال تعرض الأخير لحالة طارئة من حوادث انسكاب نفطي بسرعة توفير ما يطلب الطرف المُستعير من الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد بعد استلامه طلب المساعدة.
المادة السابعة:
التزامات مشتركة
يلتزم كل من الطرف المُعير والطرف المُستعير بتعيين جهة / جهات معاينة مستقلة يتفق عليها / عليهم الطرفان لتقديم تقرير فني يبين حالة الجهاز / الأجهزة أو المعدات أو المادة / المواد قبل وبعد الاستخدام في عمليات المشاركة في مكافحة التلوث.
المادة الثامنة:
الملاحق
تعتبر الملحق الثلاثة ملاحق استرشادية وجزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول كما أن الإجراءات المتعلقة بتعديل ملاحق هذا البروتوكول هي تلك الواردة في المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.
المادة التاسعة:
التوقيع
يعرض هذا البروتوكول للتوقيع عليه من قبل حكومات الأطراف المتعاقدة خلال فترة الاجتماع الإقليمي للمفوضين للتوقيع على بروتوكول التعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة في البحر الأحمر وخليج عدن المنعقد في مدينة جدة في الثامن من شهر رجب لعام 1430هـ الموافق الأول من يوليو (تموز) 2009م.
المادة العاشرة:
المصادقة والقبول والاعتماد
يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الاعتماد من قبل الأطراف المتعاقدة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الاعتماد لدى حكومة المملكة العربية السعودية التي تقوم بمهام دولة الإيداع وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية.
المادة الحادية عشرة:
التنفيذ
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل الأطراف المتعاقدة، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، وعلى كل طرف من الأطراف المتعاقدة إشعار الهيئة كتابة برغبته في إلغاء أو إدخال تعديلات على البروتوكول قبل نفاذ المدة بمائة وثمانين يوماً.
لا يؤثر إلغاء هذا البروتوكول -ما لم يتفق الطرف المعير والطرف المستعير على خلاف ذلك- على سير الترتيبات النافذة أثناء الإلغاء.
وبناءً على ذلك قام الموقعون أدناه، مفوضين بتلك رسمياً من دولهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول:
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
عن حكومة جمهورية جيبوتي
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة جمهورية السودان
عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية
عن حكومة جمهورية مصر العربية
عن حكومة الجمهورية اليمنية
حرر في مدينة جدة في يوم الأربعاء الثامن من شهر رجب سنة 1430 هجرية الموافق الأول من شهر يوليو (تموز) عام 2009م.
ملحق (1)
الترتيبات الإدارية والتنظيمية
بما أن مزايا إجراءات الإعارة قد يتم تقليصها بصورة كبيرة أو قد يتم إلغاؤها بسبب التأخيرات الناجمة عن الإخفاق في الاتصالات الإدارية والتنظيمية.
عليه ينبغي للجهة التنسيقية في الدول الأطراف في البروتوكول الإقليمي ضمان أن المعلومات المتعلقة بالترتيبات اللازمة أثناء حالة الطواريء لتسهيل إجراءات إدارة الهجرة والجوازات والإعفاء الجمركي قد تم تدوينها في الخطط الوطنية للطوارئ البحرية، كما ينبغي إرسال هذه المعلومات وبصورة تفصيلية إلى مركز المساعدات لكي يتسنى له توزيعها على جميع الدول الأعضاء في هذا البروتوكول مما يمكن الدول المُعيرة ضمان أن هذه الإجراءات تتلاءم مع متطلبات الدول المُستعيرة.
لذا على الأطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول الإقليمي والتي تطلب المساعدة أثناء عملية مكافحة التلوث، بذل الجهود الممكنة من أجل ضمان عدم تأخير أية عملية تتعلق بالمساعدة والتعاون في هذا الأثناء.
يجب ملاحظة أن التعاون بين الأطراف المتعاقدة في البروتوكول الإقليمي يتم ليس فقط في العمليات الجارية في البحر، بل وأيضاً في العمليات الجارية على الشواطئ وقرب السواحل.
أهم المعلومات التي ينبغي النظر فيها:
- الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف.
- الحركة عبر الحدود للطائرات، والوحدات البحرية ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد.
- الإعفاء الجمركي للأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في مكافحة التلوث.
- الضرائب الخاصة / الإعفاء من الضرائب الخاصة ورسوم العبور على المركبات والطائرات والوحدات البحرية الخاصة لتقديم المساعدة.
- تأمين الخبراء والفنيين.
- المسؤولية المدنية في حالة الإصابة بالجروح أو الضرر أو الوفاة.
- الإعاشة والسكن للخبراء الفنيين.
- المعالجة الطبية.
- تصليح الأجهزة والمعدات.
- المرور عبر حدود دولة ثالثة.
- القيادة والاستقلالية لفريق العمل المساعد.
الترتيبات الضرورية:
1) اختلاف الإجراءات اللازمة لعبور الحدود للطائرات والوحدات البحرية ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد من دولة إلى أخرى.
عليه يمكن القيام بما يلي:
أ) أن تقوم الدولة الطرف في هذا البروتوكول الإقليمي الطالبة للمساعدة ببذل جميع الجهود الممكنة لتسهيل عملية التنقل عبر الحدود في الحالات الطارئة، والدولة الطالبة للمساعدة هي التي تختار ضابط الاتصال حسب رتبته ومؤهلاته.
ب) أن تقوم كل دولة من الدول الأطراف في هذا البروتوكول الإقليمي بإبلاغ مركز المساعدات عن الإجراءات الرسمية المتعلقة بالانتقال عبر الحدود في الحالات الطارئة، منها مثلاً الإجراءات الجمركية / الإعفاء الجمركي وإجراءات الهجرة والجوازات على أن تؤمن جميع دول الإقليم تأشيرة دخول فورية لجميع الخبراء أو المشاركين في تقديم المساعدة والعمليات المشتركة.
كما ينبغي أن يتم تدوين المعلومات عن الإجراءات في الخطة الوطنية للطوارئ البحرية كمراجع يمكن اللجوء إليها عند الضرورة.
2- الإعفاء الجمركي للأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية مكافحة التلوث والعمليات المشتركة.
على الدول الطالبة للمساعدة أن تضمن حلول عملية في موقع الحادثة وفي أثناء إجراءات العمليات المشتركة والتأكيد على ما يلي:
أ) تزويد الأشخاص أو الجهات التي من المحتمل أن تشارك في العمليات المشتركة بالدليل الخاص بالإجراءات المتبعة في حالة القيام بالعمليات المشتركة.
ب) ضرورة علم المسؤولين في الجمارك بالخطة الوطنية للطوارئ البحرية فيما يتعلق بالعمليات المشتركة، وذلك لكي يتسنى لهم تقديم المساعدة، حيث أن الوثائق والأوراق الرسمية ذات الصلة ستكون جاهزة بصورة مسبقة وقبل البدء بإجراء العمليات المشتركة.
3) الضرائب الخاصة ورسوم المرور عبر الحدود المطبقة على المركبات والطائرات والوحدات البحرية الخاصة لتقديم المساعدة.
أ) ينبغي ترك الخيار للدولة الطالبة للمساعدة في فرض الضرائب الخاصة ورسوم المرور عبر الحدود وكبديل لذلك، ينبغي للدول المعنية استخدام نفوذها في التخلي عن مثل هذه الضرائب والرسوم المفروضة عند الحدود (ففي المستقبل ستبقى هذه الضرائب والرسوم جزءاً من النفقات التي ينبغي للدولة الطالبة للمساعدة أن تتحملها).
ب) ينبغي إعطاء معلومات وافية للدولة المساعدة والمتعاقدة في هذا البروتوكول حول أنظمة وشروط المرور المتعلقة باستخدام المركبات والطائرات والوحدات البحرية والتي يتم تطبيقها في الدولة الطالبة للمساعدة.
1) شروط العمل:
ليست هناك مشكلة بالنسبة لملاحي السفن، وإنما تبرز المشكلة عندما تتم عملية المساعدة المشتركة في البر حيث يواجه المشاركون احتمال خرق القوانين المعمول بها في الدولة الطالبة للمساعدة، وكذلك عندما يطلب من الدولة المساعدة ومن واجب المسؤول عن المشاركين في عملية المساعدة المشتركة أن يقوم بالتأكد من تطبيق الأنظمة المعمول بها كما أن الجهات المعنية في الدولة الطالبة للمساعدة مسؤولة عن إعطاء المعلومات اللازمة والمتعلقة بحماية العمال.
2) تأمين الخبراء والفنيين:
ينبغي أن تقع مسؤولية تأمين خبراء وفنيي الحكومة والقطاع الخاص المشاركين على عاتق الدولة المساعدة التي بإمكانها المطالبة بالتعويض عن النفقات من الدولة الطالبة للمساعدة.
3) المسؤولية المدنية في حالة الإصابة بالجروح أو الضرر أو الوفاة:
أ) ينبغي حل المنازعات حول الإصابة بالجروح أو الأضرار أو الوفاة وفقاً لقواعد وأنظمة المسؤولية المدنية وتقع مسؤولية نفع النفقات على عاتق الدولة الطالبة للمساعدة وذلك فيما عدا حالات سوء النية والخطأ المميت، والإهمال المتعمد.
ب) ينبغي إبلاغ الدولة الطالبة للمساعدة عن أي نزاع من طرف ثالث يتم حلها عن طريق المحكمة وفي حالة وجود ذلك في الدولة الطالبة للمساعدة فإنه ينبغي لهذه الدولة أن تساعد الدولة المساعدة أو الشخص المعني في ذلك، مع التأكيد على أن تكون اتفاقية جدة لعام 1402هـ/1982م مرجعاً في حل أي نزاع.
4) الإعاشة والسكن:
إن من مسؤولية الدولة الطالبة للمساعدة أن توفر الإعاشة والسكن للخبراء والفنيين.
5) المعالجة الطبية:
ينبغي للدولة الطالبة للمساعدة أن تقوم دائماً بتوفير إمكانيات العلاج الطبي للخبراء والفنيين المشاركين في عملية الطوارئ.
6) تصليح الأجهزة والمعدات:
ينبغي للدولة الطالبة للمساعدة أن تبذل كل جهودها في معاونة الدولة المساعدة للقيام بعمليات صيانة وتصليح الأجهزة والمعدات التي لا يمكن أن يقوم بها الخبراء والفنيون التابعين للدولة المساعدة.
7) المرور عبر حدود دولة ثالثة:
عند مرور الخبراء والفنيين أو الأجهزة والمعدات والمواد عبر حدود دولة ثالثة يجب إبلاغ مركز الاتصال في الدولة الثالثة عن هؤلاء الخبراء والفنيين أو تلك الأجهزة والمعدات والمواد بواسطة الطرف المعير والطرف المستعير كليهما.
8) القيادة والاستقلالية لفريق العمل المساعد:
أ) ضمان استقلالية فريق العمل المساعد وقيادته تحت إشراف كامل للجهات المسؤولة والجهات الإدارية في الدولة الطالبة للمساعدة.
ب) يجب أن يلتزم فريق العمل المساعد بأنظمة ومنهجية العمل المتبعة بالدولة المستعيرة واحترام العادات والتقاليد السائدة.
الملحق (2)
الترتيبات المالية
مبادئ عامة:
يجب أن يتم التعويض للطرف في البروتوكول الإقليمي المُعير عن كل النفقات ابتداءً من لحظة إرسال الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد وانتهاءً باللحظة التي يتم فيها إعادة كل ذلك، وبدون أرباح أو فوائد، كما أنه لا ينبغي تكليف الطرف المستعير بدفع مبالغ غير معقولة بسبب حدوث الحالة الطارئة.
1) إن الخطوات الرئيسية التي يتم الاتفاق عليها ينبغي أن تكون بمثابة أسس عامة لعملية الإعارة، كما ينبغي أن تكون إلزامية.
2) بإمكان الحكومات المتعاقدة في هذا البروتوكول الإقليمي وضع ترتيبات خاصة بعملية الإعارة شريطة أن يتم إبلاغ مركز المساعدات عنها وقد تؤدي هذه الترتيبات بين الدول الأعضاء إلى التخلي مثلاً، عن جميع النفقات، أو حصرها في نفقات الشحن فحسب.
3) ليس مطلوباً من الحكومات لغرض الإعارة فقط أن تخزن لديها الأجهزة والمعدات والمواد.
4) من حق الحكومات أن تحدد الأجهزة والمعدات والمواد التي لا يمكن إعارتها في أي وقت مهما كان وعندما تكون إحدى الحكومات عرضة لخطر التلوث، فبإمكانها أن ترفض أي طلب لإعارة الخبراء والفنيين أو المواد أو الأجهزة والمعدات لدولة أخرى، وفي حال حدوث حالة طارئة لدولة طرف في هذا البروتوكول بعد إعارة أجهزتها إلى دولة أخرى، فبإمكانها استعادة ما أعارته من هذه الدولة بصورة فورية إن لزم الأمر.
5) لا ينبغي استخدام عملية إعارة الأجهزة والمعدات كبديل لتوفير تأمين الأجهزة والمعدات بشكل اعتيادي بموجب الخطة الوطنية لمكافحة التلوث في الحالات الطارئة للدولة المستعيرة.
يجب أن تقوم الدولة المستعيرة بإعادة جميع الأجهزة والمعدات والمواد المستعارة إلى الطرف المُعير وهي في حالة جيدة وقابلة للاستخدام. ويجب إبلاغ الطرف المُعير ومركز المساعدات عن أي نقص أو تلف أو عيب في الأجهزة والمعدات والمواد المستعارة عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس في غضون 72 ساعة من استلامها. وإذا لم يتم الإبلاغ في الوقت المحدد، فإن هذا يعني أن الأجهزة والمعدات والمواد المستلمة جيدة، من حيث الكم والنوع وأن الطرف المستعير قد ارتضی بها. وبنفس الطريقة يجب على الطرف المعير أن يقوم بإبلاغ الطرف المُستعير ومركز المساعدات عن أي نقص أو إبلاغها بتقرير يقوم بإعداده طرف مُعیّن مستقل خلال 7 أيام من تاريخ الإبلاغ.
الإجراءات اللازمة لتغطية التكاليف المتعلقة بما يلي:
أ) الخبراء والفنيون:
الخطوط العامة لتكاليف وأجور ونفقات الخبراء والفنيين تتضمن ما يلي:
الأجر / الراتب: وهو الراتب الإجمالي (بما فيها عمل الوقت الإضافي) + 15% لتغطية النفقات العامة للخبراء والفنيين المدونين في جدول الرواتب والتي يتم دفعها للطرف المعير.
تكاليف السفر: ينبغي أن تكون تكاليف السفر متطابقة مع الممارسات الاعتيادية للجهة المُعيرة فيما يتعلق بالخبراء والفنيين المستعارين حسب مستوياتهم العملية.
الإعاشة والسكن: يتم توفيرها من قبل الطرف المستعير للخبراء والفنيين المستعارين حسب مستوياتهم العملية.
التنقلات الداخلية: يتم توفير وسائل نقل مناسبة من قبل الطرف المستعير للخبراء والفنيين المستعارین منذ بداية وصولهم حتى لحظة مغادرتهم.
النفقات اليومية: يتم توفيرها من قبل الطرف المستعير للخبراء والفنيين حسب مستوياتهم.
وفي حالة إصابة الخبير أو الفني المستعار بالمرض أو الجرح أو الوفاة في فترة استعارته، فإن الدولة المستعيرة له ستكون مسؤولة عن جميع التكاليف المتعلقة بالمعالجة والتطبيب ما عدا تلك التي يغطيها التأمين، وكذلك جميع النفقات الخاصة بإعادة الخبير أو الفني المصاب أو المريض إلى موطنه، وفي حالة موت الخبير أو الفني المستعار ستكون الدولة المستعيرة مسؤولة عن إعادة جثة المتوفي إلى موطنه.
ب) المخزونات القابلة للاستهلاك:
وتشمل المواد التالية:
- المواد المشتتة لبقع الزيت والمواد الكيميائية الأخرى لمكافحة التلوث.
- المواد الماصنة.
- أية مواد اخرى غير قابلة للإعادة بسبب الاستهلاك أو لا يمكن استخدامها مرة أخرى.
ويجب إعادة المواد المصنفة أعلاه إلى الطرف المعير بنفس نوعیتها، أو التعويض عنها بأسعارها نقداً وذلك حسب اختيار الطرف المعير وحده.
ويجب أن يغطي التعويض نقداً تكلفة الشراء وجميع التكاليف والرسوم المطلوبة مثل رسوم الشحن ورسوم التأمين، ورسوم التخليص، والضريبة الجمركية، وأية ضرائب أو نفقات أخرى بالإضافة إلى تكاليف توصيل المواد إلى مستودع الطرف المعير.
ج) الأجهزة والمعدات:
ينبغي تحديد الأجرة اليومية للقوارب السطحية والطائرات الثابتة والطائرات العمودية والطوافات والتي تكون في حوزة الطرف المعير وفقاً لقائمة رسوم تأجير يتم إرسالها عند طلب المساعدة.
على أن تراعى المبادئ التالية عند حساب التكاليف:
الصيغة المتفق عليها لحساب مبلغ تأجير الأجهزة والمعدات، ما عدا العارضات الطافية (البوم) المستخدمة في المناطق البحرية القريبة من الشاطئ هي كالتالي:
التكلفة الرأسمالية 1.5x
-------------------
365
حيث يمثل العدد 1.5 تكاليف الصيانة، وإعداد الجهاز للإرسال والتشغيل، وكذلك النفقات غير المباشرة. أما العدد 365 فإنه يمثل معدل الصلاحية في أيام العمل للجهاز المستخدم في عملية التنظيف من الزيت. والصيغة المتفق عليها لحساب مبلغ تأجير العارضات الطافية التي تكون فترة صلاحيتها مدة أقل هي كالتالي:
التكلفة الرأسمالية 1.5x
------------------------
183
ولأجل استعارة هذه المواد يجب الاتفاق مع الطرف المستعير على طريقة نقلها.
أما العارضات الطافية المتطورة ذات صلاحية أطول زمنياً فإنه ينبغي تميزها حسب تركيبها (مثلاً جهاز مع عارضة طافية) عند تحديد مبالغ تأجيرها.
الملحق (3)
الإجراءات المتعلقة بإعادة ما تم استعارته من الخبراء والفنيين والمواد والأجهزة والمعدات أو استبدالها أو التعويض عن نفقاتها
مبادئ عامة:
إن الخبراء والفنيين والمواد والأجهزة والمعدات التي يستعيرها أحد الأطراف من طرف آخر ينبغي إعادتها أو استبدالها أو التعويض عن نفقاتها من قبل الطرف المستعير للطرف المعير وذلك على النحو التالي:
أ) الخبراء والفنيون:
ينبغي للطرف المستعير المتعاقد في البروتوكول الإقليمي أن يعوض الطرف المعير عن جميع نفقات الخبراء والفنيين المباشرة وغير المباشرة التي ينفقها الطرف المعير ابتداءً من الوقت الذي يتم فيه إرسال أحد الخبراء والفنيين إلى الطرف المستعير وانتهاءً برجوع هذا الخبير والفني إلى مكان إقامته ببلده / عمله ومباشرة وظيفته الاعتيادية لدى الطرف المعير.
ب) المواد القابلة للاستهلاك:
ينبغي دفع جميع النفقات المتعلقة بأي طلب من قبل الطرف المستعير للمواد القابلة للاستهلاك التي يعيرها له الطرف المعير شريطة أن تكون هذه المواد في حالة جيدة وقابلة للاستخدام عند تسليمها للطرف المستعير، كما ينبغي أن يتفق الطرفان في نفس الوقت على الطريقة التي يتبعانها في شحن المواد واستبدالها وإعادتها وفي حالة عدم قيام الطرف المستعير بالاعتراض على كمية أو نوعية أو حالة أي مادة مستعارة، وإبلاغ الطرف المعير بذلك، عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس وفي غضون 72 ساعة من استلامه لها، فإنه لا يحق له أن يقوم بذلك في وقت لاحق. وفي حالة وجود اتفاق مسبق بين الطرفين، فإن الطرف المعير وحده له الخيار في تحديد ما يلي:
1) أن يتحمل الطرف المستعير نفقات إعادة المواد في حالة عدم استخدامها بشرط أن تكون في حالة جيدة قابلة للاستخدام، وبشرط أن يقوم الطرف المعير بإبلاغ الطرف المستعير ومركز المساعدات عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس وفي غضون 72 ساعة من استلام المواد المعادة، عن أي تلف أو نقص أو عيب في هذه المواد. وينبغي أن تكون أي مطالبة من قبل الطرف المعير بالتعويض عن أي تلف أو نقص أو عيب في المواد المعادة بتقرير تقدمه جهة معاينة مستقلة وذلك في حالة طلب الطرف المستعير مثل هذا التقرير في غضون 7 أيام من استلامه إبلاغ الطرف المعير عن التلف أو النقص أو العيب.
2) أن يتم استبدال المواد على حساب الطرف المستعير في حالة استهلاكها أو عدم القدرة على إرجاعها.
3) أن يتم التعويض عن تكاليف عملية الاستبدال التي يقوم بها الطرف المعير. وينبغي أن تتضمن تكاليف الاستبدال، على سبيل المثال وليس الحصر، أسعار الشراء، ورسوم الشحن، ورسوم التفريغ، ورسوم التخليص، والضرائب الجمركية، وأية ضرائب أو نفقات أخرى تتعلق بالمبيعات والاستعادة والنقل، والتي يدفعها الطرف المعير فيما يتعلق باستبدال تلك المواد سواءً كان ذلك في مستودعه أو في أي مرفق آخر للتخزين.
ج) الأجهزة والمعدات:
إن الشروط الآتية يجب أن تتحكم في عملية إعارة واستعادة الأجهزة والمعدات وحسب مواد البروتوكول الإقليمي والملحق (2) بعنوان الترتيبات المالية المتعلقة المفسرة لطريقة دفع رسوم المعدات والأجهزة والمواد المستخدمة القيمة الدفترية للتعويض عنها حين فقدانها أو عطلها أو عدم التمكن من إصلاحها.
1) يجب أن يتفق الطرفان / الأطراف على طريقة دفع الرسوم والتكاليف المتعلقة بفقدان الأجهزة وإعادتها و/ أو استبدالها.
2) يجب أن يتم إعارة الأجهزة والمعدات واستعادتها وهي في حالة نظيفة مقبولة بعد أن يتم الاستغناء عنها من قبل الطرف المستعير.
3) ينبغي للطرف المستعير إبلاغ الطرف المعير ومركز المساعدات، بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس عن أي نقص أو تلف أو عيب ملحوظ في الأجهزة والمعدات المستعارة، وذلك خلال 72 ساعة من استلامه لها، حتى يتمكن من التعويض عن مثل هذا النقص أو التلف أو العيب في حالة مطالبة الطرف المعير بذلك.
4) ينبغي للطرف المعير إبلاغ الطرف المستعير ومركز المساعدات، بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس عن أي نقص أو تلف أو عيب ملحوظ في الأجهزة والمعدات المستعارة، وذلك خلال 72 ساعة من استلامه لها، وأية مطالبة من قبل الطرف المعير بالتعويض عن مثل هذا النقص أو التلف أو العيب يجب أن يساندها تقرير تقوم بإعداده جهة معاينة مستقلة، وفي حالة مطالبة الطرف المستعير بمثل هذا التقرير، في غضون 7 أيام من استلامه لبلاغ الطرف المعير عن النقص أو التلف أو العيب.
5) إن الأجهزة والمعدات المستعارة التي تصبح مفقودة أو تالفة أو بالية وهي في حوزة الطرف المستعير ينبغي أن يتم توفيرها / استبدالها من قبل الطرف المستعير بأجهزة من نفس النوع والصنع والمواصفات أو ما يكافئها، أو التعويض عن سعرها، حسب اختيار الطرف المعير، بحيث يتضمن هذا السعر، على سبيل المثال لا الحصر، سعر الشراء ورسوم الشحن والتفريغ ورسوم النقل إلى مرافق التخزين، ورسوم التخليص، والضرائب الجمركية، وأية ضرائب أو نفقات أخرى تتعلق بعملية استبدال تلك الأجهزة والمعدات.
6) نفقات استئجار الأجهزة والمعدات وفقاً للفقرة (5)، ينبغي تعويض الطرف المعير لكل جهاز من الأجهزة أو من المعدات المستعارة منه بموجب هذه الاتفاقية، وذلك بشكل يومي بحيث يتم دفع الإيجار وفقاً لقائمة رسوم التأجير بالساعة أو باليوم، وحيث أن التكلفة الرئيسية تعتبر التكلفة الإجمالية المقدمة للطرف المعير للأجهزة والمعدات المستعارة التي يتم توصيلها إلى مستودعه أو أي مرفق آخر للتخزين فإنه ينبغي حساب كلفة الأجرة وفقاً للشروط المبينة في البروتوكول الإقليمي الملحق 2 (الترتيبات المالية).
د) قائمة الموجودات:
ينبغي للدول الأطراف في البروتوكول الإقليمي أن تضمن أن مخزوناتها من الأجهزة والمعدات والمواد يتم تحديثها بصورة متواصلة كما يتم تدوينها في قائمة معدات مكافحة تسرب الزيت لدى مركز المساعدات التي يتم إعدادها وتوزيعها على البلدان الأعضاء لاستخدامها كمرجع وذلك مرتين كل عام وتتضمن هذه القائمة تكاليف الاستبدال الحالية، وكذلك التكلفة التشغيلية بالساعة أو اليوم لكل الأجهزة والمعدات.