المواصفات القياسية السعودية الاختياريةالمعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (181)

بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /06 /1431هـ,والتي تقضي بأن «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبناءً على الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».

عليه فقد أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعه رقم (181) الذي عقد بتاريخ 28 /11 /1442هـ، الموافق 08 /07 /2021م، اعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية على النحو التالي:

أولاً: مواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية:

(1 - 1): الوثيقة رقم (ل.ت-33-21-07-02-01) بشأن تحديث عدد (2) مواصفة قياسية معدة بلغتين، واعتمادهما مواصفتين قياسيتين سعوديتين اختيارية «محدثة» وهي على النحو التالي:

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”