اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة

العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي

إن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية (مجلس الغرف السعودية) ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة العربية السعودية (مكتب الممثل لتايبيه) (ويشار إليهما في هذه الاتفاقية بالأطراف المتعاقدة).

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ولمنع أي مجال لتخفيض الضرائب أو عدم استحقاقها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال ترتیبات لاستخدام الاتفاقية بشكل غير صحيح بهدف الحصول على التخفيضات الواردة في هذه الاتفاقية من أجل تحقيق منافع غير مباشرة لمقيمين في إقليم ثالث)، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى:

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحد أقاليم الطرفين المتعاقدين أو في كليهما.

المادة الثانية:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

أ) بالنسبة إلى الإقليم الذي يمثله مجلس الغرف السعودية الذي تطبق فيه أنظمة الضرائب السعودية:

  • الزكاة.
  • ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

ب) بالنسبة إلى الإقليم الذي يمثله مكتب الممثل لتايبيه والتي تطبق فيها أنظمة الضرائب التايوانية:

  • ضريبة دخل المشاريع التي تهدف لتحقيق الربح.
  • ضريبة الدخل الموحد للأفراد.
  • ضريبة الدخل الأساسية.

2- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها يتم فرضها في أي من الإقليمين بعد تاریخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الإقليمين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهري في أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة:

تعريفات عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح «الإقليم» الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (أ) أو الفقرة (1) (ب) من المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية، وتفسر المصطلحات «الإقليم الآخر» أو «الأقاليم» وفقاً للحالة.

ب) يشمل مصطلح «شخص» أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك شركة التضامن والكيان الائتماني.

ج) يعني مصطلح «شركة» أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

د) تعني عبارتا «مشروع تابع لإقليم» و«مشروع تابع لإقليم آخر» على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في إقليم ومشروعاً يباشره مقيم في الإقليم الآخر.

هـ) تعني عبارة «نقل دولي» أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في إقليم، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الإقليم الآخر.

و) يعني مصطلح «السلطة المختصة»:

  • بالنسبة إلى الإقليم الذي يمثله مجلس الغرف السعودية الذي تطبق فيه أنظمة الضرائب السعودية: السلطة المختصة المسؤولة عن الضرائب أو ممثلها المفوض.
  • بالنسبة إلى الإقليم الذي يمثله مكتب الممثل لتايبيه في المملكة العربية السعودية الذي تطبق فيه أنظمة الضرائب في تايوان: وزير المالية أو ممثله المفوض.

2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل إقليم، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام ذلك الإقليم فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنی طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لذلك الإقليم على أي معنی معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لذلك الإقليم.

المادة الرابعة:

المقيم

1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة «مقيم في إقليم» أي شخص يخضع وفقاً لنظام ذلك الإقليم للضريبة فيه بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معیار آخر ذي طبيعة مماثلة. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في ذلك الإقليم فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في ذلك الإقليم.

2- عندما يكون فرد -وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة– مقيماً في كلا الإقليمين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الإقليم التي يتوافر له سكن دائم فيه، فإن توافر له سكن دائم في كلا الإقليمين فيعد مقيماً فقط في الإقليم الذي تكون فيه علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح «الحيوية»).

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الإقليم الذي فيه مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الإقليمين، فيعد مقيماً فقط في الإقليم الذي فيه سكنه المعتاد.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلا الإقليمين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الإقليمين الموضوع بالاتفاق المشترك.

3- عندما يعد شخص ما -غير الفرد- وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلا الإقليمين، فإنه يعد مقيماً فقط في الإقليم الذي يوجد فيه مركز إدارته الفعلي.

المادة الخامسة:

المنشأة الدائمة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «المنشأة الدائمة» المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

2- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» بشكل غير حصري الآتي:

أ ) مركز إدارة.

ب) فرع.

ج ) مكتب.

د ) مصنع.

هـ) ورشة.

و ) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركیب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الإقليم لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

4- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة «المنشأة الدائمة»:

أ ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط.

ج ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

د ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، إذا كان شخص –خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) من هذه المادة- يعمل في إقليم نيابة عن مشروع تابع للإقليم الآخر، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الإقليم المذكور أولاً فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في ذلك الإقليم لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

6- لا يعد أن المشروع إقليم منشأة دائمة في الإقليم الآخر بسبب مزاولته للعمل في ذلك الإقليم الآخر فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

7- إن كون شركة مقيمة في إقليم تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالإقليم الآخر، أو تزاول عملاً في ذلك الإقليم الآخر (سواءً من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة:

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في إقليم من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الإقليم الآخر، يجوز إخضاعه للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

2- يكون لعبارة «الممتلكات غير المنقولة» المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الإقليم الذي توجد فيه الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة السابعة:

أرباح الأعمال

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لإقليم للضريبة في ذلك الإقليم فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الإقليم الآخر عن طريق منشأة دائمة فيه. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الإقليم الآخر، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لإقليم نشاطاً في الإقليم الآخر عن طريق منشأة دائمة قائمة فيه، يحدد كل إقليم أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الإقليم الذي توجد فيه المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر.

4- على الرغم من أي حكم آخر، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع إقليم من تصدير بضائع إلى الإقليم الآخر لا تخضع للضريبة في ذلك الإقليم الآخر. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الإقليم الآخر من خلال منشأة دائمة، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الإقليم الآخر.

5- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق نظام أي إقليم متعلق بالضريبة المفروضة على الدخل المتحقق لغير المقيمين من أعمال التأمين.

6- إذا كان من المعتاد في إقليم أن يتم تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المشروع بين أجزائه المختلفة، لا يوجد في الفقرة (2) من هذه المادة ما يمنع ذلك الأقاليم من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التوزيع كما جرت العادة، ومع ذلك يجب أن تكون نتيجة طريقة التوزيع المطبقة متوافقة مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

7- لا تنسب أرباح لمنشأة دائمة فقط لمجرد شراء المنشأة الدائمة سلع أو بضائع للمشروع.

8- لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد سنة ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لتطبيق طريقة مختلفة.

9- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة:

النقل البحري والجوي

1- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الإقليم الذي يوجد فيه مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

2- تشمل الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات:

أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة).

ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهیلات أخرى.

ج) الأرباح المتحققة من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي.

متى كان مثل هذا التأجير أو الاستعمال أو الصيانة ثانوياً بالنسبة لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

3- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الإقليم الذي يوجد فيه ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الوطن، فيعد واقعاً في الإقليم الذي يقيم فيها مشغل السفينة.

4- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة:

المشروعات المشتركة

1- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لإقليم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للإقليم الآخر أو في السيطرة عليه أو في رأسماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأسمال مشروع تابع لإقليم ومشروع في الإقليم الآخر.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2- إذا أدرج إقليم ضمن أرباح مشروع تابع له -وأخضعها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مشروع تابع للإقليم الآخر تم إخضاعها للضريبة في ذلك الإقليم الآخر، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للإقليم المذكور أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الإقليم الآخر عندئذ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في ذلك الإقليم، ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الإقليمين المتعاقدين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة العاشرة:

أرباح الأسهم

1- أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إقليم إلى مقيم في الإقليم الآخر يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الأرباح للضريبة في الإقليم الذي تقيم فيه الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة ذلك الإقليم. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الإقليم الآخر، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز اثني عشر ونصف بالمائة (12٫5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3- تعني عبارة «أرباح الأسهم» كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم «الانتفاع» أو حقوق «الانتفاع» أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى -التي لا تمثل مطالبات ديون- المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الإقليم المقيمة فيه الشركة الموزعة للأرباح.

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في إقليم ويزاول عملاً في الإقليم الآخر الذي تقيم فيه الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيه، أو كان يؤدي في ذلك الإقليم الآخر خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيه، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

5- إذا حققت شركة مقيمة في إقليم أرباحاً أو دخلاً من الإقليم الآخر، فلا يجوز أن يفرض الإقليم الآخر أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في ذلك الإقليم الآخر أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطأ فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في ذلك الإقليم الآخر. كما لا يجوز له إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح الغير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في ذلك الإقليم الآخر.

المادة الحادية عشرة:

الدخل من مطالبات الدين

1- الدخل من مطالبات الدين الناشئ في إقليم والمدفوع إلى مقيم في الإقليم الآخر، يجوز أن يخضع للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الإقليم الذي ينشأ فيه وفقاً لقوانين ذلك الإقليم، ولكن إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في الإقليم الآخر، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي للدخل من مطالبات الدين.

3- بصرف النظر عن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشئ في إقليم من الضريبة في ذلك الإقليم إذا تم دفعها:

أ- إلى البنك المركزي في الإقليم الآخر.

ب- إلى أي مؤسسة مالية مملوكة كلياً أو مسيطر عليها من قبل الإقليم الآخر.

4- تعني عبارة «الدخل من مطالبات الدين» كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواءً تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواءً لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

5- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في إقليم، ويزاول عملاً في الإقليم الآخر الذي نشأ فيه الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيه، أو يؤدي في ذلك الإقليم الآخر خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيه، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

6- ويعتبر الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في إقليم عندما يكون دافعه مقيماً في هذا الإقليم. وعلى أية حال، إذا كان الشخص الذي يدفع مثل هذا الدخل، سواءً كان مقيماً في الإقليم أم لا، يملك منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها المديونية التي يدفع عنها مثل هذا الدخل، وهذا الدخل تتحمله تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل قد نشأ في الإقليم الذي توجد فيه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

7- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل إقليم، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة:

الإتاوات

1- الإتاوات التي تنشأ في إقليم وتدفع إلى مقيم في الإقليم الآخر يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الإقليم الذي تنشأ فيه وفقاً لأنظمة ذلك الإقليم، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الإقليم الآخر، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

أ- أربعة بالمائة (4%) من المبلغ الإجمالي لهذه الإتاوات التي تدفع للاستعمال أو الحق في استعمال المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

ب- عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي لهذه الإتاوات في جميع الحالات الأخرى.

3- يعني مصطلح «إتاوات» -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في إقليم، ويزاول عملاً في الإقليم الآخر الذي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيه، أو كان يؤدي في ذلك الإقليم الآخر خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيه، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

5- تعد الإتاوات قد نشأت في إقليم إذا دفعها مقيم في ذلك الإقليم. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواءً كان مقيماً في إقليم أم لا، يملك في إقليم منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الإقليم الذي فيه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6- عندما يكون مبلغ الإتاوات -بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل إقليم، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة:

الأرباح الرأسمالية

1- الأرباح المتحققة لمقيم في إقليم من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الإقليم الآخر، يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

2- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإقليم في الإقليم الآخر أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في إقليم في الإقليم الآخر لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

3- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الإقليم الذي يوجد فيه مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

4- الأرباح المتحققة لمقيم في إقليم من نقل ملكية أسهم شركة مقيمة في الإقليم الآخر، يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الإقليم الآخر إذا بلغت الأسهم المملوكة للمتصرف بالأسهم نسبة لا تقل عن خمسة وعشرون بالمائة (25%) من إجمالي الأسهم الصادرة لتلك الشركة في أي وقت خلال فترة السبع سنوات السابقة مباشرة لنقل ملكية هذه الأسهم.

5- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية خلاف تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الإقليم الذي يقيم فيه ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة:

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في إقليم فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في ذلك الإقليم فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الإقليم الآخر:

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الإقليم الآخر لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الإقليم الآخر، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان الشخص موجوداً في الإقليم الآخر لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداه في ذلك الإقليم الآخر، يجوز أن يخضع للضريبة في الإقليم الآخر.

2- تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة:

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في إقليم -فيما يتعلق بوظيفة- تخضع للضريبة فقط في ذلك الإقليم، ما لم تتم مزاولتها في الإقليم الآخر، فإذا تمت مزاولتها في الإقليم الآخر يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في إقليم فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الإقليم الآخر، تخضع للضريبة فقط في الإقليم المذكور أولاً في الحالة الآتية:

أ ) إذا كان المستفيد موجوداً في الإقليم الآخر لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الإقليم الآخر أو نيابة عنه.

ج) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الإقليم الآخر.

3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لإقليم، يجوز أن تخضع للضريبة في الإقليم الذي يوجد فيه مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة السادسة عشرة:

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في إقليم بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الإقليم الآخر، يجوز إخضاعها للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

المادة السابعة عشرة:

أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين

1- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في إقليم -بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الإقليم الآخر، يجوز إخضاعه للضريبة في ذلك الإقليم الأخر.

2- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الإقليم الذي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

3- الدخل الذي يكتسبه مقيم في إقليم من أنشطة يمارسها في الإقليم الآخر، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يعفى من الضريبة في ذلك الإقليم الآخر إذا كانت الزيارة إلى ذلك الإقليم الآخر مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من أحد أو كلا الإقليمين أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو ترتيب بين الإقليمين.

المادة الثامنة عشرة:

معاشات التقاعد

1- المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في إقليم مقابل وظيفة سابقة تخضع للضريبة فقط في الإقليم الذي تنشأ فيه. وينطبق هذا الحكم أيضاً على الدفعات السنوية ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة من قبل كيان في إقليم بموجب نظام الضمان الاجتماعي النافذ في ذلك الإقليم أو بموجب برنامج عام ينظمه ذلك الإقليم لتكملة منافع نظام الضمان الاجتماعي.

2- مصطلح «الدفعات السنوية» يعني مبالغ محددة تدفع دورياً في أوقات محددة خلال الحياة أو خلال فترة محددة أو مؤكدة بموجب التزام بهذه الدفعات كمقابل لتعويض كافٍ أو كامل نقداً أو ما يعادل قيمة النقد.

المادة التاسعة عشرة:

الخدمات الحكومية

1- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة -خلاف معاش التقاعد أو الدفعات السنوية- التي تدفعها سلطة عامة في إقليم الفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لذلك الإقليم تخضع للضريبة في ذلك الإقليم فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع فقط للضريبة في الإقليم الآخر إذا أديت الخدمات في ذلك الإقليم الآخر وكان الفرد مقيماً في ذلك الإقليم الآخر وكذلك:

  • أحد مواطني ذلك الإقليم الآخر.
  • أو لم يصبح مقيماً في ذلك الإقليم الآخر فقط لغرض تأدية الخدمات.

2- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد والدفعات السنوية فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله سلطة عامة لإقليم.

المادة العشرون:

الطلاب

1- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون -أو كان- مباشرة قبل زيارة إقليم في الإقليم الآخر، ويوجد في الإقليم المذكور أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في ذلك الإقليم بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج ذلك الإقليم.

2- المدفوعات التي يتسلمها طالب يكون -أو كان- مباشرة قبل زيارة إقليم مقيماً في الإقليم الآخر والذي يتواجد في الإقليم المذكور أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في الإقليم المذكور أولاً، لا تخضع للضريبة في ذلك الإقليم، بشرط:

أ - أن لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي خلال كل سنة ميلادية لمدة لا تزيد عن ست سنوات.

ب- أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

المادة الواحدة والعشرون:

المعلمون والباحثون

1- الفرد الذي يزور إقليم لأغراض التعليم أو لإجراء البحوث في جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أخرى معترف بها في ذلك الإقليم، والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة الإقليم مقيماً في الإقليم الآخر، يعفى من الضرائب في الإقليم المذكور أولاً عن المكافآت عن مثل هذا التعليم أو البحوث لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ أول زيارة له لذلك الغرض.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل من البحوث إذا تم إجراء مثل هذه البحوث ليس للمصلحة العامة بل بشكل رئيسي لمنفعة خاصة لشخص أو أشخاص معينين.

المادة الثانية والعشرون:

الدخل الآخر

1- بنود الدخل لمقيم في إقليم التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في ذلك الإقليم فقط أينما كان منشؤها.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل -خلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية -إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في إقليم ويمارس عملاً في الإقليم الآخر من خلال منشأة دائمة فيه، أو يؤدي في ذلك الإقليم الآخر خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

3- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز أيضاً أن تخضع بنود الدخل لمقيم في إقليم والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الإقليم الآخر للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

المادة الثالثة والعشرون:

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

1- يتم إلغاء الازدواج الضريبي على النحو الآتي:

(أ) في حالة الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (أ) من المادة (الثانية):

عندما يكتسب مقيم في ذلك الإقليم دخلاً والذي يجوز -وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- أن يخضع للضريبة في الإقليم المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة (الثانية)، فإن الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (أ) من المادة (الثانية) يسمح بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً يساوي مبلغ الضريبة المسددة في الإقليم المشار إليه الفقرة (1) (ب) من المادة (الثانية). ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب إلى بنود الدخل المتحقق من الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (ب) من المادة (الثانية).

(ب) في حالة الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (ب) من المادة (الثانية):

عندما يكتسب مقيم في ذلك الإقليم دخلاً من الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (أ) من المادة (الثانية)، فإن مبلغ الضريبة على ذلك الدخل المدفوع في الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (أ) من المادة (الثانية) (لكن يستثنى، في حالة أرباح الأسهم، الضريبة المسددة بشأن الأرباح التي تم منها دفع أرباح الأسهم) ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يُحمل كخصم /ائتمان على الضريبة المفروضة في الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (ب) من المادة (الثانية) على ذلك المقيم. لكن لن يتجاوز مبلغ الائتمان قيمة الضريبة في الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (ب) من المادة (الثانية) على ذلك الدخل المحتسب وفقاً لأنظمته ولوائحه الضريبية.

2- في حالة الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (أ) من المادة (الثانية)، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

المادة الرابعة والعشرون:

إجراءات الاتفاق المتبادل

1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات أحد الأقاليم أو كليهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الإقليمين المتعاقدين. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الإقليم الآخر من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للإقليمين.

3- يتعين على السلطتين المختصتين في الإقليمين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4- يجوز للسلطات المختصة في الإقليمين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

5- يجوز للسلطات المختصة في الإقليمين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في إقليم كي يحصلوا في الإقليم الآخر على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة والعشرون:

تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة في الإقليمين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو الإدارة -أو تنفيذ- النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة؛ نيابة عن الإقليمين أو سلطاتهما المحلية، ما دام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (الأولى) و(الثانية) من هذه الاتفاقية تعامل أي معلومة يتلقاها إقليم على أنها سرية بالطريقة نفسها التي يعامل بها المعلومات التي يحصل عليها وفقاً للأنظمة المحلية لذلك الإقليم، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوی أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام إقليم بما يلي:

أ ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في ذلك الإقليم أو في الإقليم الآخر.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في ذلك الإقليم أو في الإقليم الآخر.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

3- إذا طلبت السلطة المختصة في إقليم معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم السلطة المختصة في الإقليم الآخر إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت السلطة المختصة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. وهذا الالتزام الوارد في الجملة السابقة مُقيد بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة, ولكن لا يُفسر ذلك بأي حال على أنه يسمح لسلطة مختصة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لها في مثل تلك المعلومات.

4- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، على أنها تسمح لسلطة مختصة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

5- المعلومات المتبادلة بموجب أحكام هذه المادة تستعمل فقط لأغراض الضرائب.

المادة السادسة والعشرون:

أحكام متنوعة

1- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب الضريبي.

2- على الرغم من أحكام أي من المواد الأخرى من هذه الاتفاقية، لن يستفيد مقيم في إقليم من ميزة تخفيض الضريبة أو الإعفاء منها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من قبل الإقليم الآخر إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة لمثل هذا المقيم أو شخص مرتبط به هو الحصول على مزايا ومنافع هذه الاتفاقية.

المادة السابعة والعشرون:

النفاذ

1- يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر كتابةً باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظام الإقليم الذي يمثله لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.

2- تطبق أحكام هذه الاتفاقية:

أ ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع في -أو بعد- اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في -أو بعد- اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة الثامنة والعشرون:

الإنهاء

1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاءها بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للطرف المتعاقد الآخر في موعد لا يتعدى 30 يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

2- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر في الرياض بتاريخ الأربعاء 17 /4 /1442هـ الموافق 2 /12 /2020م من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

رئيس

مجلس الغرف التجارية

الصناعية السعودية

عجلان بن عبدالعزيز العجلان

الممثل

مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه

في المملكة العربية السعودية

تينج شينج بينغ

بروتوكول الاتفاقية

عند التوقيع على الاتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية (مجلس الغرف السعودية) ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة العربية السعودية (مكتب الممثل لتايبيه) لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي وافق الطرفان الموقعان أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية:

1- بالإشارة إلى الفقرة (1) من المادة الرابعة من الاتفاقية:

فإنه من المفهوم أن مصطلح «مقيم في إقليم» يشمل ما يلي:

(أ) أي فرد خاضع للضريبة في الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (ب) من المادة (الثانية) فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في ذلك الإقليم ما دام أن ذلك الفرد مقيماً وفقاً لنظام ذلك الإقليم خاضع للضريبة فقط عن الدخل من مصادر في ذلك الإقليم.

(ب) أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقاً لأنظمة إقليم ومعفى بشكل عام من الضرائب أو غير خاضع للضريبة في ذلك الإقليم وقائم ومستمر فيه إما:

  • بشكل حصري لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.
  • أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين وفقاً لخطة.

2- بالإشارة إلى (المادة السابعة) من الاتفاقية:

تشمل عبارة «أرباح الأعمال» دون الاقتصار على ذلك، الأرباح المتحققة من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، ومن عمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل مثل هذه العبارة الدخل من أداء الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة.

3- بالإشارة إلى الفقرة (3) من (المادة السابعة) من الاتفاقية:

بالنسبة إلى الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (أ) من المادة (الثانية) لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إيتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

4- في حال فرض الإقليم المشار إليه في الفقرة (1) (أ) من المادة (الثانية) ضريبة دخل على مواطنيه المقيمين فيه، أو عدل ضرائب الدخل القائمة وفقاً لذلك، فإن الطرفان المتعاقدان سوف يعقدان مفاوضات من أجل إدراج مادة عن عدم التمييز إلى الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ الأربعاء 17 /4 /1442هـ الموافق 2 /12 /2020م من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

رئيس

مجلس الغرف التجارية

الصناعية السعودية

عجلان بن عبدالعزيز العجلان

الممثل

مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه

في المملكة العربية السعودية

تينج شينج بينغ