مرسوم ملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 27/ 01/ 1443هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (336/ 58) بتاريخ 12/ 2/ 1442هـ، ورقم (143/ 27) بتاريخ 15/ 9/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 23/ 1/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة.
ثانيــاً: قيام مجلس القضاء الإداري بتحديد تاريخ العمل بالنظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– على أن يكون العمل به –في جميع الأحوال– خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثــاً: استثناءً مما ورد في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، تتولى دوائر التنفيذ –المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود