تعديل بعض مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
قرار رقم (67) وتاريخ 23/ 01/ 1443هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 70419 وتاريخ 4/ 12/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 12275 وتاريخ 23/ 4/ 1442هـ، في شأن تعديل بعض مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وبعد الاطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1189) وتاريخ 17/ 7/ 1442هـ، ورقم (1654) وتاريخ 21/ 9/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-40/ 42/ د) وتاريخ 8/ 10/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (208/ 39) وتاريخ 27/ 11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 4/ 1/ 1443هـ.
يقرر:
تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».
ثانياً: تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء